يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ [البقرة: 226] الَّذِينَ يَقْسِمُونَ أَلِيَّةً، وَالْأَلِيَّةُ: الْحَلِفُ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطبري، أبو جعفر
- الكتاب
- تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن
- المؤلف
- محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ)تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة
- الناشر
- دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
- الطبعة
- الأولى، 1422 هـ - 2001 م
- عدد الأجزاء
- 26 مجلد 24 مجلد ومجلدان فهارس [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ: " ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: 237] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا، وَلَهَا الْمَتَاعُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا "
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: " ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: 237] قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا "
ذِكْرُ مَنْ قَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّأْوِيلِ: حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، أَنَّهُ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: «إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا، فَنِصْفُ الْفَرِيضَةِ لَهَا عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ فَتَتْرُكَهُ»
حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] قَالَ: الْمَرْأَةُ تَتْرُكُ الَّذِي لَهَا "
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ،﴾ [البقرة: 237] هِيَ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ، أَوِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ أَبِيهَا، فَجَعَلَ اللَّهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِنَّ إِنْ شِئْنَ عَفَوْنَ فَتَرَكْنَ، وَإِنْ شِئْنَ أَخَذْنَ نِصْفَ الصَّدَاقِ "
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ،﴾ [البقرة: 237] تَتْرُكُ الْمَرْأَةَ شَطْرَ صَدَاقِهَا، وَهُوَ الَّذِي لَهَا كُلُّهُ " حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، قَوْلَهُ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ،﴾ [البقرة: 237] قَالَ: الْمَرْأَةُ تَدَعُ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] قَالَ: إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ عَفَتْ، فَتَرَكَتِ الصَّدَاقَ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَوْلَهُ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] هِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتَعْفُوَ عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا "
حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] أَمَّا «أَنْ يَعْفُونَ» فَالثَّيَّبُ أَنْ تَدَعَ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ تَدَعُهُ كُلَّهُ "
حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثني اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] قَالَ: الْعَفْوُ إِلَيْهِنَّ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ثَيِّبًا، فَهِيَ أَوْلَى بِذَلِكَ، وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَلِيُّ؛ لِأَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا، فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَعْفُوَ فَتَضَعَ لَهُ نِصْفَهَا الَّذِي عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا جَازَ ذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَتْ أَخْذَهُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِذَلِكَ "
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ.
ثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَقَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ،﴾ [البقرة: 237] قَالَ: النِّسَاءُ "
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ،﴾ [البقرة: 237] قَالَ: الثَّيِّبُ تَدَعُ صَدَاقَهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] قَالَ: قَالَ: تَعْفُو الْمَرْأَةُ عَنِ الَّذِي لَهَا كُلِّهِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَقُولُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أُسَامَةَ، إِلَّا أَبَا هِشَامٍ
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " إِنْ شَاءَتْ عَفَتْ عَنْ صَدَاقِهَا، يَعْنِي فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] "
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «تَعْفُو الْمَرْأَةُ وَتَدَعُ نِصْفَ الصَّدَاقِ»
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] الثَّيِّبَاتُ "
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] قَالَ: تَتْرُكُ الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا "
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثني أَبِي، قَالَ: ثني عَمِّي، قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] يَعْنِي النِّسَاءَ "
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا عَفَتْ "
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَوْلَهُ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] يَعْنِي الْمَرْأَةَ "
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثنا زَيْدٌ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا مِهْرَانُ، جَمِيعًا، عَنْ سُفْيَانَ، " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَنْ تَتْرُكَ لَهُ الْمَهْرَ، فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا "
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237] اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيمَنْ عَنَى اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237] فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ وَلِيُّ الْبِكْرِ، وَقَالُوا: وَمَعْنَى الْآيَةِ: أَوْ يَتْرُكُ الَّذِي يَلِي عَلَى الْمَرْأَةِ عَقْدَ نِكَاحِهَا مِنْ أَوْلِيَائِهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفَ الَّذِي وَجَبَ
لِلْمُطَلَّقَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ مَسِيسِهِ، فَيَصْفَحُ لَهُ عَنْهُ إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهَا أَمْرٌ فِي مَالِهَا
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَذِنَ اللَّهُ فِي الْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ، فَإِنْ عَفَتْ فَكَمَا عَفَتْ، وَإِنْ ضَنَّتْ، وَعَفَا وَلِيُّهَا جَازَ وَإِنْ أَبَتْ»
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237] وَهُوَ أَبُو الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ، جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِ، لَيْسَ لَهَا مَعَهُ أَمْرٌ إِذَا طُلِّقَتْ مَا كَانَتْ فِي حِجْرِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: " ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237] الْوَلِيُّ "
حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلْقَمَةُ، «هُوَ الْوَلِيُّ»
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «هُوَ الْوَلِيُّ»
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «هُوَ الْوَلِيُّ»
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ بَيَانٍ النَّحْوِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالُوا: «هُوَ الْوَلِيُّ»
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «هُوَ الْوَلِيُّ»
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: «هُوَ الْوَلِيُّ»
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ: " هُوَ الْوَلِيُّ، ثُمَّ رَجَعَا فَقَالَا: هُوَ الزَّوْجُ "
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ، وَطَاوُسٌ: " هُوَ الْوَلِيُّ، ثُمَّ رَجَعَا، فَقَالَا: هُوَ الزَّوْجُ "
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «هُوَ الْوَلِيُّ»
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " زَوَّجَ رَجُلٌ أُخْتَهُ، فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَعَفَا أَخُوهَا عَنِ الْمَهْرِ، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا أَعْفُو عَنْ نِسَاءِ بَنِي مُرَّةَ، فَقَالَ عَامِرٌ: لَا وَاللَّهِ مَا قَضَى قَضَاءً قَطُّ أَحَقَّ مِنْهُ أَنْ يُجِيزَ عَفْوَ الْأَخِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237] فَقَالَ فِيهَا شُرَيْحٌ بَعْدُ: هُوَ الزَّوْجُ إِنْ عَفَا عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَسَلَّمَهُ إِلَيْهَا كُلَّهُ، أَوْ عَفَتْ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي سُمِّيَ لَهَا، وَإِنْ تَشَاحَّا كِلَاهُمَا أَخَذَتْ نِصْفَ صَدَاقِهَا، قَالَ: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: 237] "
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ الْأَسَدِيِّ: أَنَّ عَلِيًّا، سَأَلَ شُرَيْحًا، عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ؟ فَقَالَ: هُوَ الْوَلِيُّ "
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: مُغِيرَةُ: أُخْبِرْنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: هُوَ الْوَلِيُّ.
ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ، فَقَالَ: هُوَ الزَّوْجُ "
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَوَجَدَهَا دَمِيمَةً، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَعَفَا وَلِيُّهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قَالَ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ لَهَا شُرَيْحٌ: قَدْ عَفَا وَلِيُّكِ.
قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الزَّوْجَ "