المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفيةالشاهد التاسع عشر بعد المائة والألف

2, 3 فإن يَهْلِكْ أبُو قَابُوسَ يَهْلِكْ... ربيعُ النَّاسِ والبلدُ الحرامُ ونأخُذُ بعدَهُ بِذِنَابِ عَيشٍ... أَجَبِّ الظَّهْرِ ليسَ لَهُ سَنَامُ أقول: قائله هو النابغة الذبياني، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الصفة المشبهة باسم الفاعل 4. و"أبو قابوس": كنية النُّعمان بن الحارث، و"الذناب" بكسر الذال المعجمة؛ عقب كل شيء، وقوله: "أجب الظهر" أي؛ مقطوع السنام كأن سنامه قد جب، أي: قطع من أصله.
الاستشهاد فيه ها هنا: في قوله: "ونأخذ" فإنَّه يجوز فيه الرفع والنصب والجزم، أما الرفع فعلى الاستئناف، ويكون التقدير: ونحن نأخذ، وأما النصب فبتقدير: أن، وأما الجزم فبالعطف على الجزاء وهو قوله: "يهلك" فافهم 5.1

جارٍ التحميل