(المتن)
بَابٌ الإِيدَاعُ تَوْكِيلٌ بِحِفْظِ مَال وَضُمِنَ بسُقُوطِ شَيْءٍ عَلَيْهَا؛ لَا إِنِ انْكَسَرَتْ فِي نَقْلِ مِثْلِهَا، وَبِخَلْطِهَا، إِلَّا كَقَمْحٍ بِمِثْلِهِ، أَوْ دَرَاهِمَ بمثلها لِلإِحْرَازِ، ثُمَّ إِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ فَبَيْنَكُمَا، إِلَّا أَنْ يَتَمَيَّزَ، وَبِانْتِفَاعِهِ بِهَا، أَوْ سَفَرِهِ؛ إِنْ قَدَرَ عَلَى أَمِينٍ؛ إِلَّا أَنْ تُرَدَّ سَالِمَةً.
وَحَرُمَ سَلَفُ مُقَوَّمٍ وَمُعْدِمٍ، وَكُرِهَ النَّقْدُ وَالْمِثْلِيُّ كَالتِّجَارَةِ، وَالرِّبْحُ لَهُ، وَبَرِئَ، إِنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ إِلَّا بِإِذْنٍ، أَوْ يَقُولَ: إِنِ احْتَجْتَ فَخُذْ، وَضَمِنَ الْمَأْخُوذَ فَقَطْ، أَوْ بِقَفْل بِنَهْيٍ، أوْ بِوَضْعٍ بِنُحَاسٍ فِي أَمْرِهِ بِفَخَّارٍ، لَا إِنْ زَادَ قُفْلًا، أَوْ عَكَسَ فِي الْفَخَّارِ، أوْ أَمَرَ بِرَبْطٍ بِكُمٍّ فَأَخَذَهَا بِالْيَدِ، كَجَيْبِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ،