قوله: (وَلا يُمْنَعُ مُكَاتَبٌ يَسِيرَهُ) أي: يسير الاعتكاف الذي لا ضرر فيه على السيد، قال في المدونة: وإن كان كثيرًا يشغله ويضر بسيده فله 4 منعه إذ قد يعجز في اعتكافه فلا 5 يقدر أن يخرجه منه 6.
قوله: (وَلَزِمَ يَوْمٌ إِنْ نَذَرَ لَيْلَةً) يريد: أنه إذا نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة 7، قال في المدونة: أو يوم لزمه اعتكاف يوم وليلة 8، وهو المشهور، وعن سحنون البطلان.
قوله: (لا بَعْضَ يَوْم) أي: فلا يلزمه شيء، نص عليه اللخمي.
قوله: (وَتَتَابُعُهُ، في مُطْلَقِهِ، وَمَنْوِيُّهُ حِينَ دُخُولِهِ) أي: ولزم التتابع فيما إذا نوى اعتكافًا 9 مطلقًا؛ أي: غير مقيد 10 بتتابع ولا غيره، لأن من سنته 11 التتابع، أما إذا123
الجزء: 2 - الصفحة: 9
نوى التتابع أو نوى 12 عدمه حين الدخول لزمه ما نوى من ذلك.
قوله: (كَمُطْلَقِ الجُوَارِ لا النَّهَارِ فَقَطْ فَبِاللَّفْظِ وَلا يَلْزَمُ فِيهِ حِينَئِذٍ 13 صَوْمٌ) الجوار بضم الجيم هو 14 المجاورة، وهو قسمان: قسم غير مقيد وهو المراد بالمطلق فحكمه كحكم الاعتكاف في لزوم الصوم والتتابع، قاله ابن رشد 15 والقاضي عياض 16، ومقيد: وهو أن يجاور 17 النهار وينقلب إلى أهله بالليل، قال في المدونة: فلا صوم فيه ولا يلزمه بدخوله ونيته حتى ينذره بلفظه 18.
قوله: (وَفي يَوْمِ دُخُولِهِ تَأوِيلانِ) أي: فإن نوى أيامًا أو يومًا لم يلزمه ما بعد الأول، واختلف هل يلزمه اليوم الأول بالدخول، أو يلزمه اليوم المنفرد.
وهو تأويل ابن يونس على المدونة 19، أو لا يلزمه وإن دخل إذ لا صوم فيه، وهو تأويل أبي عمران، قال: لأنه إنما نوى أن يذكر الله تعالى والذكر يتبعض، فما ذكر يصح أن يكون عبادة.
قوله: (وإتْيَانُ سَاحِلٍ لِنَذْرِ صَوْمٍ بِهِ مُطْلَقًا) أي: وكذلك يلزم إتيان ساحل لمن نذر صومًا به سواء كان الموضع الذي هو به أفضل من موضع القصد أو العكس، وهو مراده بالإطلاق، وقاله في المدونة 20.
قوله: (وَالمسَاجِدِ الثَّلاثَةِ فَقَطْ لِنَاذِرٍ عُكُوفًا 21 بِهَا) أي: ولزم إتيان المساجد الثلاثة وهي مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس لمن نذر أن يعتكف فيها، وأشار بقوله: (فقط) إلى أن هذا الحكم خاص بها لا يتعدى إلى 22 غيرها، ولهذا قال: (وإلَّا
الجزء: 2 - الصفحة: 10
فَبِمَوْضِعِهِ) أي: فإن نذر ذلك بغير هذه المساجد فليعتكف (1)؛ أي (2): كمسجد الفسطاط أو غيره من المساجد فإنه يعتكف بموضعه (3)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة (4) " (5).
(المتن)
وَكُرِهَ أكلُهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَاعْتِكَافُهُ غيرَ مَكْفِيّ، وَدُخُولُهُ مَنْزِلَهُ وَإِنْ لِغَائِطٍ، وَاشْتِغَالُهُ بِعِلْمٍ وَكِتَابَة وَإِنْ مُصْحَفًا إِنْ كَثُرَ، وَفِعلُ غَيرِ ذِكْرٍ وَصَلاة وَتِلاوَةٍ، كَعِيَادَةٍ وَجِنَازَةٍ، وَلَوْ لاصَقَتْ، وَصُعُودُهُ لِتَأذِينٍ بِمَنَارٍ أَوْ سَطْحٍ، وَتَرَتبُهُ لِلإِمَامَةِ، وَإِخْرَاجُهُ لِحُكُومَةٍ إِنْ لَمْ يَلُدَّ بِهِ، وَجَازَ إِقْرَاءُ قُرآنٍ، وَسَلامُهُ عَلَى مَنْ بِقُربهِ، وَتَطَيِيبُهُ، وَأَنْ يَنْكِحَ ويُنْكِحَ بِمَجْلِسِهِ، وَأَخْذُهُ إِذَا خَرَجَ لِكَغُسْلِ جُمُعَةٍ ظُفُرًا، أَوْ شَارِبًا، وَانْتِظَارُ غَسْلِ ثَوْبِهِ أَوْ تَجْفِيفِهِ، وَنُدِبَ إِعْدَادُ ثَوْبَه، وَمُكْثُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ، وَدُخُولُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ.