باب [في أحكام المساقاة]
(المتن)
بَابٌ إِنَّمَا تَصِحُّ مُسَاقَاةُ شَجَرٍ وَإِنْ بَعْلًا ذِي ثَمَرٍ لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهُ وَلَمْ يُخْلِفْ إِلَّا تَبَعًا، بِجُزْءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، مشاع عُلِمَ، بِسَاقَيْتُ، ولا نَقْصِ مَنْ فِي الْحَائِطِ وَلَا تَجْدِيدٍ، وَلا زِيَادَةَ لِأَحَدِهِمَا، وَعَمِلَ الْعَامِلُ جَمِيعَ مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ عُرْفًا: كَإِبَّارٍ، وَتَنْقِيَةٍ، وَدَوَابَّ وَأُجَرَاءَ، وَأَنْفَقَ وَكَسَا، لا أُجْرَةُ مَنْ كَانَ فِيهِ، أَوْ خَلَفُ مَنْ مَاتَ، أَوْ مَرِضَ كَمَا رَثَّ عَلَى الأَصَحِّ، كزَرْعٍ، أَوْ وَقَصَبٍ، وَبَصَلٍ، وَمِقْثَأَةِ؛ إِنْ عَجَزَ رَبُّهُ، وَخِيفَ مُوْتُهُ، وَبَرَزَ وَلَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ، وَهَلْ كًذَلِكَ الْوَرْدُ وَنَحْوُه وَالْقُطْنُ؟ أَوْ كَالأَوَّلِ وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ؟ تَأْوِيلَانِ.