تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليلباب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس]

باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس]

(المتن)

بَابٌ لِلْغَرِيمِ: مَنْعُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ تَبَرُّعِهِ، وَسَفَرِهِ إِنْ حَلَّ بغَيْبَتِهِ، وإعْطَاءِ غَيْرِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ، أَوْ كُلَّ مَا بِيَدِهِ، كَإقْرَارِهِ لِمُتَّهَمٍ عَلَيْهِ عَلَى الَأَصَحِّ وَالْمُخْتَارِ؛ لا بَعْضِهِ وَرَهْنِهِ، وَفِي كِتَابَتِهِ قَوْلانِ.
وَلَهُ التَّزَوُّجُ، وَفِي تَزَوُّجِهِ أَرْبَعًا، وَتَطَوُّعِهِ بِالْحَجِّ تَرَدُّدٌ، وَفُلِّسَ حَضَرَ أَوْ غَابَ، إِنْ لَمْ يُعْلَمْ مَلاؤُهُ بِطَلَبِهِ، وإنْ أَبَى غَيْرُهُ، دَيْنًا حَلَّ زَادَ عَلَى مَالِهِ، أَوْ بَقِيَ مَا لا يَفِي بِالْمُؤَجَّلِ، فَمُنِعَ مِنْ تَصَرُّفٍ مَالِيّ، لا فِي ذِمَّتِهِ كَخُلْعِهِ، وَطَلاقِهِ، وَقِصَاصِهِ، وَعَفْوِهِ، وَعِتْقِ أُمِّ وَلَدِهِ، وَتَبِعَهَا مَالُهَا إِنْ قَلَّ.

جارٍ التحميل