باب [في أحكام] الرضاع
(1)
(المتن)
بَابٌ حُصُولُ لَبَنِ امْرَأَةٍ - وَإِنْ مَيِّتَةً وَصَغِيرَةً بِوَجُورٍ، أَوْ سَعُوطٍ أَوْ حُقْنَةٍ تَكُونُ غِذَاءً، أَوْ خُلِطَ لَا غُلِبَ، وَلَا كَمَاءٍ أَصْفَرَ، وَبَهِيمَةٍ وَاكْتِحَالٍ بِهِ - مُحَرِّمٌ إِنْ حَصَلَ فِي الْحَوْلَيْن، أَوْ بِزِيَادَةِ الشَّهْرَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ، وَلَوْ فِيهمَا مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ، إِلَّا أُمَّ أَخِيكَ، أَوْ أُخْتِكَ، وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِكَ، وَجَدَّةِ وَلَدِكَ، وَأُخْتَ وَلَدِكَ، وَأُمَّ عَمِّكَ وَعَمَّتِكَ، وَأُمَّ خَالِكَ وَخَالَتِكَ، فَقَدْ لَا يَحْرُمْنَ مِنَ الرَّضَاعِ.