قوله: (وَقُبِلَ خَبْرُ الْوَاحِد) أي: في كون الماء نجسًا أو طاهرًا.12345678
الجزء: 1 - الصفحة: 97
قوله (1): (إِنْ بَيَّنَ وَجْهَهَا) أي: وجه النجاسة.
يريد: إذا اختلف السائل والمخبر؛ لاحتمال أن يعتقد ما ليس بنجس نجسًا.
قوله (2): (أَوْ (3) اتَّفَقَا مَذْهَبًا) أي: فيقبل (4) إخباره مطلقًا؛ لزوال علة التبيين.
قوله: (وَإِلَّا فَقَالَ: يُسْتَحْسَنُ تَرْكُهُ) أي: وإن لم يبين وجه النجاسة، ولم يتفقا مذهبًا، فقال المازري: الأحسن تركه (5).
قوله: (وَوُرُودُ المَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ كَعَكْسِهِ) أي: لا فرق بين ورود الماء على النجاسة، أو ورود (6) النجاسة على الماء؛ خلافًا من فرق بينهما من غير أهل مذهبنا.
فصل [في بيان الطاهر والنجس]
(المتن)
فَصْلٌ: الطَّاهِرُ مَيْتُ مَا لا دَمَ لَهُ، وَالْبَحْرِيُّ وَلَوْ طَالَتْ حَيَاتُهُ بِبَرٍّ، وَمَا ذُكِّيَ وَجُزْؤُهُ، إِلَّا مُحَرَّمَ الأكلِ، وَصُوفٌ، وَوَبَرٌ، وَزَغَبُ رِيشٍ، وَشَعْرٌ وَلَوْ مِنْ خِنْزِيرٍ إِنْ جُزَتْ.