تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل(الشرح)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قوله: (وَإِنْ أهلَكَ بَائِع صُبْرَةً عَلَى الْكَيْلِ، فَالمثْلُ تَحَرِّيَا ليُوَفيَهُ ولا خِيَارَ لَكَ) أي وإن أهلك البائع الصبرة المبيعة على الكيل تعديًا لزمه مثلها تحريًا.
قال في المدونة: ويوفيكها على الكيل 1 ولا خيار لك في أخذ ثمنك أو الطعام، ثم قال: وإن استهلكها أجنبي غرم مكيلتها إن عرفت، وقبضته على ما اشتريت وإن لم يعرف كيلها أغرمناه للبائع قيمتها عينًا ثم أتبعناه بالقيمة 2 طعامًا مثله وأوفيناه 3 له على الكيل 4 وإلى هذا أشار بقوله: (وَأَجْنَبِيٌّ فَالْقِيمَةُ، إِنْ جُهِلَتِ الْمَكِيلَةُ) أي وإن عرفت غرم مثلها.
قوله: (ثُمَّ اشْتَرَى الْبَائِعُ مَا يُوَفَّى) يريد أن الذي يتولى 5 شراء ذلك هو البائع.
ابن أبي زمنين: وهو الذي يدل عليه لفظ الكتاب 6. وقيل: إنما يتولى ذلك الأجنبي.
وقيل: المشتري.
ويظهر من قوله في المدونة أغرمناه ثم أتبعنا بالقيمة طعامًا، أن 7 المتولي لذلك إنما هو الحاكم، لأنه هو الملتزم لذلك أو نائبه.
ابن يونس: قال بعض أصحابنا إذا 8 غرم 9 الأجنبي قيمة تلك الصبرة 10 فاشترى مثلها فإن فضل فضلة

الجزء: 3 - الصفحة: 647

لرخص حدث فهي للبائع؛ لأن القيمة له أغرمت ولا ظلم على المشتري إذا أخذ مثل ما اشترى، وإن لم يأخذ 11 فالقيمة لا أقل 12، كان ما نقص كالاستحقاق فإن كان كثيرًا فللمشتري فسخ البيع وإن كان يسيرًا سقط عنه حصته وإلى هذا أشار بقوله: (فَإِنْ فَضَلَ فَلِلْبَائِعِ، وإِنْ نَقَصَ، فكَالاسْتِحْقَاقِ).
قوله: (وجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ) أي وجاز من اشترى شيئًا أن يبيعه قبل قبضه من بائعه، ولا يستثنى من ذلك إلا 13 الطعام وما ذكر معه.
وقد أشار إليه بقوله: (إِلا مُطْلَقَ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ) وأراد بالإطلاق سواء كان 14 ربويًا أو غيره.
ابن شاس: والمشهور أن ذللق خاص بجنس الطعام، وعام فيه فلا يعدوه إلى غيره ولا يقصر على بعضه.
وقال 15 ابن حبيب: أنه يتعدى إلى كل ما فيه حق توفية، وأشار في رواية ابن وهب إلى أن ذلك خاص بما فيه الربا من الأطعمة فقط 16، واحترز بـ "طعام المعاوضَة" من القرض والهبة والصدقة، فإنه يجوز بيعه قبل قبضه.
وقال في الواضحة: وما يأخذه القضاة والمؤذنون وصاحب السوق من الطعام من باب 17 المعاوضة يمنع من 18 بيعه قبل قبضه 19، وإليه أشار بقوله: (ولَوْ كَرِزْقِ قَاضٍ) واقتصر في البيان على المنع في أرزاقهم وأرزاق صاحب 20 السوق 21 والكُتَّاب والأعوان والجند الذين يرزقون من الأطعمة 22. واحترز بقوله: (أُخِذَ بِكَيْلٍ) من

الجزء: 3 - الصفحة: 648

الجزاف فإن بيعه قبل قبضه يجوز 23 على الأصح.
وعن مالك المنع من ذلك، واختلف إذا ابتاع لبن شاة بعينها هل يمنع من بيعه قبل قبضه؟ لأنه في ضمان البائع، وهو قول ابن القاسم أو يجوز وهو قول أشهب نظرًا إلى أنه جزاف 24، وإلى الأول أشار بقوله: (أَوْ كَلَبَنِ شَاةٍ).
قوله: (ولَمْ يَقْبِضْ مِنْ نَفْسِهِ) يريد أنه لا يجوز من وكَّل على شراء طعام أو بيعه أن يبيع من نفسه ولا أن يقبضه لنفسه 25، ولو أذن له الموكِّل، لأنه لا 26 يقبض من نفسه لنفسه.
قال في المدونة: لأنه بيع الطعام قبل قبضه 27. قوله: (إِلا كَوَصَيٍّ ليَتِيمهِ) أي فيجوز للضرورة أن يقبض له من نفسه إذا ابتاع ذلك له، وكذلك يقبض لنفسه منه إذا اشترى منه ذلك.
قوله: (وجَازَ بِالْعَقْدِ جُزَافٌ) أي وجاز العقد بيع جزاف وهو المشهور خلافًا لما في مختصر الوقار.
وكذلك يجوز بيع طعام الصدقة قبل قبضه 28، وكذلك طعام الهبة، والقرض.
ولهذا قال (وكَصَدَقَةٍ).
قوله: (وبَيْعُ مَا عَلَى مُكَاتَبه مِنْه) يريد أنه يجوز للسيد أن يبيع للمكاتب نفسه ما عليه من الكتابة قبل قبضها، يريد وإن لم يأتِ الأجل، وقاله في المدونة، قال فيها: ولا يجوز بيع ذلك من أجنبي حتى يقبضه 29. وقال ابن حبيب: إلا أن يكون تافهًا يسيرًا 30، قاله مالك في المدونة قال: ولا يجوز أن يبيع 31 من الكتابة 32 نجمًا قبل قبضه، وإنما يجوز أن

الجزء: 3 - الصفحة: 649

يبيع جميع ما عليه.
فيجوز 33 لحرمة العتق، وقاله سحنون 34. وقيل: يجوز 35 وإن لم يتعجل عتقه، لأن الكتابة ليست بدين ثابت في الذمة 36، واختلف على أي القولين يحمل مذهب 37 ابن القاسم ولهذا قال: (وهَلْ إِنْ عُجِّلَ الْعِتْقُ تَأْوِيلان).
قوله: (وَإِقْرَاضُهُ، أو وَفَاؤُهُ عَنْ قَرْضٍ، وبَيْعُهُ لِمُقْتَرِضٍ) اعلم أن الممتنع من بيع الطعام ما يتولى فيه بيعان لا يتخللهما قبض، فلأجل ذلك جاز لمشتري الطعام المكيل إقراضه وتوفيته عن قرض وبيعه قبل قبضه من اقترضه، وعلى هذا فالضمائر الثلاثة راجعة إلى طعام المعاوضة، و"الواو" عاطفة على الجائز، أي وجاز إقراض طعام المعاوضة ... إلى آخره.
قوله: (وَإِقَالَةٌ مِنَ الجْمِيعِ، وَإِنْ تَغَيَّرَ سُوقُ شَيْئِكَ لا بَدَنَهُ) يريد أنك إذا اشتريت طعامًا يجوز لك أن تقيل من جميعه قبل قبضه وإن تغير سوق شيئك الذي دفعته للبائع ثمنًا لطعامه.
وقاله في المدونة قال فيها: إلا أن يحول رأس المال في عينه بنماء أو نقص، من 38 عور أو عيب فلا تجوز الإقالة حينئذ من الطعام كله أو بعضه، والنماء بمنزلة الصغير يكبر وذهاب بياض العين وصمم الأذن 39، فهذا يفيت الإقالة، وكذلك لو كانت دابة فسمنت أو هزلت كل 40 ذلك مفيت للإقالة 41 وإليه أشار بقوله: إلا بدنه 42 كَسَمْنِ دَابَّةٍ، وهزَالِهَا).
قوله: (بِخِلافِ الأَمَةِ) يريد أن رأس المال لو كان أمة فإن تغيرها في بدنها 43، بنماء

الجزء: 3 - الصفحة: 650

أو نقصان لا يفيت الإقالة.
وقاله في المدونة وفرق بأن الأمة لا تشترى لشحمها بخلاف الدابة (1). وقال يحيى بن يحيى: الحكم سواء لا يجوز فيهما (2). ابن يونس: وهو الصواب.
قوله: (ومِثْلُ مثليك (3)) هو معطوف على قوله: (لا بَدَنَهُ) والمعنى أن الإقالة لا تجوز مع تغير رأس المال في بدنه، ولا تجوز على أن تأخذ مثل مثليك (4) وإنما تجوز على أخذه بعينه.
وقاله في المدونة وزاد لأن ذلك يراد (5) لعينه.
وفيها: وإن أسلمت في طعام أو غيره، ثم أقالك قبل التفرق ودراهمك بيده، فأراد أن يعطيلث غيرها مثلها، فذلك له وإن كرهت شرطت استرجاعها بعينها أم لا (6) وإلى هذا أشار بقوله: (إِلا الْعَيْنَ، فلَهُ دَفْعُ مِثْلِهَا، وإِنْ كَانَتْ بِيَدِهِ).
ابن يونس: لأنه لما قبضها صارت في ذمته، فإذا أعطاك غيرهما لم لطلمك، يريد وكذلك في البيع الناجز.
ابن يونس: ومن غير المدونة لابن القاسم كذلك (7)، ثم رجع وقال: له أخذ دراهمه إن اشترطها (8). قال: وهذا أحسن لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون عند شروطهم" وإذًا قد يكره مال البائع ويرغب في دراهمه لحلها فله شرطه.

(المتن)

وَالإِقَالَةُ بَيْعٌ إِلَّا فِي الطَّعَامِ وَالشُّفْعَةِ وَالْمُرَابَحَةِ، وَتَوْلِيَة وَشِرْكَةٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ عَنْكَ، وَاسْتَوَى عَقْدَاهُمَا فِيهِمَا، وَإِلَّا فَبَيعٌ كَغَيْرِهِ، وَضَمِنَ الْمُشْتَرَى الْمُعَيَّنَ، وَطَعَامًا كِلْتَهُ وَصَدَّقَكَ، وَإِنْ أَشْرَكَهُ حُمِلَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَى النِّصْفِ، وَإنْ سَأَلَ ثَالِثٌ شَرِكَتَهُمَا، فَلَهُ الثُّلُثُ، وَإِنْ وَلَّيْتَ مَا اشْتَرَيْتَ بِمَا اشْتَرَيْتَ: جَازَ، إِنْ لَمْ تُلْزِمْهُ، وَلَهُ الْخِيَارُ، وَإنْ رَضِيَ بِأَنَّهُ عَبْدٌ ثُمَّ عَلِمَ بِالثَّمَنِ فَكَرِهَه، فَذَلِكَ لَهُ،4445464748495051

الجزء: 3 - الصفحة: 651

وَالأَضْيَفُ: صَرْفٌ، ثُمَّ إِقَالَةُ طَعَامٍ، ثُمَّ تَوْلِيَةٌ، وَشِرْكَةٌ فِيهِ، ثُمَّ إِقَالَةُ عُرُوضٍ، وَفَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدِّينِ، ثُمَّ بَيْعُ الدَّيْنِ، ثُمَّ ابْتِدَاؤُهُ.

فصول الكتاب · 875 فصل
فصول تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
المقدمة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب الطهارة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصلاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصيام](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاعتكاف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في الزكاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الحج](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في اليمين](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الجهاد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام المسابقة](الشرح)(الشرح)بابٌ في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في النكاح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الخلع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيلاء](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في اللعان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العدة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام] الرضاع(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام البيع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب في الصرف(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام السلم](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في المقاصة]باب [في الرهن](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحجر](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الصلح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحوالة](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الضمان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (في الشركة)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الوكالة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الإقرار](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيداع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العارية](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الغصب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاستحقاق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الشفعة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القسمة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القراض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام المساقاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الإجارة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الجعل](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحياء الموات](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الوقف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الهبة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام اللقطة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الأقضية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الشهادة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [أحكام الدماء والقصاص](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام البغي](الشرح)بابٌ [في أحكام الردة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الزنا](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بَابٌ [في أحكام القذف](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام السرقة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الحرابة](الشرح)باب [في أحكام شرب الخمر](الشرح)(الشرح)بابُ [في أحكام العتق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام التدبير](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الكتابة والمكاتب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام أم الولد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الوصية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الفرائض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)
جارٍ التحميل