تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل(الشرح)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قوله: (ووجبت غربلة قمح لبيع، إن زاد غلثه 4 على الثلث، وإلا ندبت) قال في المدونة: ويغربل القمح للبيع، وهو الحق الذي لا شك فيه.
وفي مختصر ما ليس في المختصر: يؤخذ الناس بغربلة القمح والقطانى، وهو الحق الذي لا شك فيه، ابن رشد: إن كان الغلث قدر الثلمث وجب 5 أن يغربل، وإن كان دون الثلث فمستحب 6. قوله: (وجمع بز ولو كصوف وحرير) أي: وكذلك يجوز 7، من حرير وصوف وقطن وكتان ونحوه في القسم، وظاهره ولو كان كل صنف 8 منها يحمل القسم 9 على123

الجزء: 4 - الصفحة: 486

حدة، وهو ظاهر المدونة في موضع؛ إذ 10 لم يفصل فيه، وفي موضع آخر: أن ذلك جائز 11 ما لم يحمل كل صنف منها القسم، وهو خلاف عند اللخمى 12 وغيره، وذهب مطرف، وعبد الملك، وابن حبيب: إلى أن ذلك أصناف، وقال أشهب 13: كل ما 14 يجوز أن يسلم منه واحد في اثنين إلى أجل فلا يضم في القسم، وما لا يجوز ذلك فيه فهو صنف 15 يجمع في القسم، سحنون: وهو الصحيح.
قوله: (لا كبعل وذات بئر أو غرب) أي: فإن ذلك لا يجوز، وقوله: (كبعل) 16، أي: أرض بعل أو 17 أرض ذات بئر أو غرب، وهو الدلو الكبير 18، وقد تقدم هذا عند قوله: (ولو بعلا وسيحا)، وأن الأرضين على ستة أوجه، ولو ذكر هذا هناك لكان أحسن.
قوله: (وثمر 19، أو زرع، إن لم يجداه) أي: وكذلك لا تجوز قسمة الثمر في شجره، ولا الزرع القائم 20 إن لم يجداه، وأطلق الجداد عليهما، لأنه القطع، وهو يشمل جداد الثمر 21 وحصاد الزرع 22، وقد أطلق الجداد في المدونة على الزرع وحده.
قال في المدونة: في الثمر 23 إذا احتاج أهله إلى ذلك 24 رطبا، لا يقسم بالخرص ولكن

الجزء: 4 - الصفحة: 487

كيلا 25، وقال: ولا يقسم الزرع فدادين 26. قوله: (كقسمه بأصله) أي: وهكذا لا تجوز قسمة الثمر مع أصوله 27، والزرع مع أرضه، قال في المدونة: ولكن يقسم الأرض والأصول، ويترك الثمرة والزرع حتى يحل بيعهما 28. قوله: (أو قتا أو ذُرُعا) هذا راجع إلى الزرع، ومعناه: أنه لا تجوز قسمته 29 قتا ولا مذارعة ولكن كيلا، وقاله في المدونة 30. قوله: (أو فيه فساد كياقوتة أو كجفير 31) هو 32 أيضا معطوف على ما لا يجوز، ووجه الفساد فيه ظاهر، قال في المدونة: والفص والياقوتة واللؤلؤة 33 والخاتم، هذا كله لا يقسم 34، وإن اجتمع من كل صنف من ذلك عدد يحمل القسم، قسم كل صنف على حدة، ولا يجمع من ذلك صنفان في القسم.
وأما الجفير 35 -وهو وعاء السيف- فلا شك في فساده 36 بالقسمة، وذلك مما لا يجوز.
قوله: (أو في أصله بالخرص، كبقل) يعنى: وكذلك لا تجوز قسمة شيء من الثمار بالخرص، وكذلك البقل، إلا الثمر والعنب فقط على الوجه الذي ذكره.

الجزء: 4 - الصفحة: 488

قال في المدونة: ولا يقسم شيء مما في رءوس الشجر من الفواكه والثمار وإن اختلفت فيه الحاجة، إلا في النخل والعنب، وهذا هو المشهور.
وقال أشهب عن مالك: لا بأس بقسم جميع الثمار 37 إذا اختلفت حاجة أهله 38. ونقل ابن حبيب عن مالك وجميع أصحابه 39، إلا ابن القاسم: أنه يقسم مدخر الثمار 40 كلها.
قوله: (إلا التمر 41 والعنب، إذا اختلفت حاجة أهله وإن بكثرة أكل، وقل، وحل بيعه، واتحد من بسر أو رطب 42) قال في المدونة: وأما ثمر النخل والعنب، فإنه إذا طاب وحل بيعه واحتاجوا إلى قسمه، فإن كانت حاجتهم إليه واحدة، مثل: أن يريدوا كلهم أكله، أو بيعه 43 رطبا؛ فلا يقسم بالخرص ولكن كيلا 44 قال ابن القاسم: لأنهم إن 45 كانت حاجتهم إليه واحدة، كان بمنزلة الطعام الموضوع 46 بينهم، فلا يقتسموه 47 إلا كيلا.
قال مالك: وإن اختلفت حاجتهم إليه، فأراد بعضهم بيعه، وآخر أكله رطبا، وآخر يبسه؛ قسم بينهم بالخرص، إن وجد من يعرف الخرص 48، ثم قال: وإن لم يطب ثمر النخل والعنب فلا 49 يقسم، ولكن يجدوه إن 50 أرادوا، ثم يقتسمونه 51 كيلا، فقد ذكر الشيخ 52 رحمه الله في جواز قسم التمر والعنب ستة شروط:

الجزء: 4 - الصفحة: 489

الأول منها: أن تختلف حاجة أهله.
والثاني: أن يحل بيعه 53، وقد تقدم ذلك مما في المدونة، وقال فضل، وأبو عمران، واللخمي، وابن يونس، وغيرهم: يجوز أيضا القسم إذا قصد الجميع الجذ، ولكن اختلف 54 عيالهما 55 في القلة والكثرة 56، ويصير ذلك كاختلاف الأغراض المتباينة.
الشرط الثالث: أن يكون المقسوم يسيرا، وقاله الباجي، وزاد: لأن مالكا كرهه في الكثير جدا، ورأى 57 أنهم لا تختلف حاجتهم إليه إلا في اليسير، وإلى هذا الشرط 58 أشار بقوله: (وقل).
الشرط الرابع: أن يكون طيبه متساويا، بأن يكون كله بسرا أو رطبا، ولو كان منه رطب ومنه بسر، قسم كل نوع على حدة، ونص عليه أشهب، وإليه أشار بقوله: (واتحدا بسرا أو رطبا 59) قال بعضهم: وأن يكون ذلك من البسر أو 60 الرطب، لا في التمر، وإليه أشار بقوله: (لا تمر).
والخامس: أن تكون القسمة بالقرعة.
والسادس: أن تكون 61 بالتحرى، أي: يجزأ 62 بالتحرى، ثم يقرع 63 عليه، وإلى هذين الشرطين أشار بقوله: (وقسم بالقرعة بالتحرى) 64. قوله: (كالبلح الكبير) يريد: أنه يجوز قسمه بالخرص، إذا اختلفت حاجة أهله،

الجزء: 4 - الصفحة: 490

وقاله في المدونة 65. قوله: (وسقي ذو الأصل) يريد: إذا اقتسما 66 الثمرة للحاجة على ما سبق، ثم اقتسما 67 الأصول 68 ووقع نصيب أحدهما في الثمرة من أصل الآخر، فإن صاحب الأصل يسقي أصله وإن كانت الثمرة لغيره، وقاله في المدونة.
وقال سحنون: السقي على صاحب الثمرة، وحكاه اللخمي 69. قوله: (كبائعه المستثنى ثمرته حتى يسلم) يريد: أن من باع أصولا فاستثنى ثمرتها 70، فإن السقي عليه حتى يسلم له الأصول 71؛ لأنه لا 72 يمكن مما ابتاع 73 من الأصول ولا يسلمها له البائع 74 إلا بعد جداد ثمره، وقاله مالك وسحنون.
وقال المغيرة 75: السقي على الشترى 76. قوله: (أو فيه تراجع، إلا أن يقل) أي: وكذلك لا يجوز القسم إذا كان فيه تراجع كثير، مثل: أن يكون ثوبان، ثمن أحدهما عشرون، وثمن الآخر أربعون، فيقرع، بينهما فمن صار إليه الأعلى دفع لصاحبه عشرة، فهذا لا يجوز، إلا في الشيء اليسير مثل الدرهم أو الدرهمين، فذلك مغتفر 77. قوله: (أو لبن في ضروع إلا لفضل بين) أي: وكذلك لا تجوز قسمة اللبن في ضروع

الجزء: 4 - الصفحة: 491

الغنم ونحوها، قال في المدونة: لأن ذلك مخاطرة (1)، قال (2): وأما إن فضل أحدهما الآخر لأمر (3) بين على المعروف، وكانا إن هلك ما بيد هذا من الغنم رجع فيما بيد صاحبه، فذلك جائز، لأن أحدهما ترك للآخر فضلا بغير معنى القسم.
ابن يونس: وقال أشهب لا يجوز ذلك، وإن فضل أحدهما صاحبه فهو أشد تحريما (4)؛ لأنه لبن بلبن متفاضلا، وأخذ سحنون بذلك.
قوله: (أو قسموا بلا مخرج) يريد: أن الشركاء إذا كان بينهم دار مع ساحة، واقتسموها على أن أحدهم ليس له ممر في الطريق، أو وقع في نصيبه ما ليس فيه تطرق، فإن ذلك لا يجوز، وقاله في المدونة (5). وقوله: (مطلقا)، أي: سواء كان في الدار ساحة، أو لم تكن فيها، وسواء كان القسم بالقرعة، أو بغيرها، لأن ذلك من باب الضرر المنهي عنه، ونحوه في المدونة.
قوله: (وصحت إن سكت عنه) أي: وصحت القسمة إن سكت الشركاء عن ذكر (6) المخرج، قال في المدونة: وإن قسموا الساحة ولم يذكروا رفع (7) الطريق، ووقع باب الدار في أرض أحدهم ورضي بذلك صاحبه، فإن لم يشترطوا (8) في أصل القسم أن طريق كل حصة ومدخلها فيها خاصة؛ فإن الطريق بينهم على حالها، وباب الدار ملك لمن وقع في حصته، والباقي للممر (9)، وهذا معنى قوله: (ولشريكه الانتفاع به).

(المتن)

وَلا يُجْبَرُ على قَسْمِ مَجْرَى الْمَاءِ.
وَقُسِمَ بِالْقِلْدِ، كَسُتْرَةٍ بَيْنَهُمَا، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ عَاصِبَيْنِ، إِلَّا بِرِضَاهُمْ، إِلَّا مَعَ كَزَوْجَةٍ فَيُجْمَعُوا أَوَّلًا، كَذِي سَهْمٍ، وَوَرَثَةٍ، وَكَتَبَ787980818283848586

الجزء: 4 - الصفحة: 492

الشُّرَكَاءَ، ثُمَّ رَمَى، أَوْ كَتَبَ الْمَقْسُومَ، وَأَعْطَى كُلًّا لِكُلٍّ.
وَمُنِعَ اشْتِرَاءُ الْخَارِجِ، وَلَزِمَ.
وَنُظِرَ فِي دَعْوَى جَوْرٍ أَوْ غَلَطٍ، وَحَلَفَ الْمُنْكِرُ، فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَا نُقِضَتْ كَالْمُرَاضَاةِ إِنْ أَدْخَلا مُقَوِّمًا، وَأُجْبِرَ لَهَا كُلٌّ إِنِ انْتَفَعَ كُلٌّ وَلِلْبِيعِ إِنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مُفْرَدَةً لا كَرَبْعِ غَلَّةٍ أَوِ اشْتَرَى بَعْضًا، وَإِنْ وَجَدَ عَيْبًا بِالأكثَرِ فَلَهُ رَدُّهَا، فَإِنْ فَاتَ مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِكَهَدْمٍ: رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ، وَمَا سَلِمَ بَيْنَهُمَا، وَمَا بِيَدِهِ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَمَا سَلِمَ بَيْنَهُمَا، وَإِلَّا رد ورَجَعَ بِنِصْفِ الْمَعِيبِ مِمَّا فِي يَدِهِ ثَمَنًا، وَالْمَعِيبُ بَيْنَهُمَا.

فصول الكتاب · 875 فصل
فصول تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
المقدمة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب الطهارة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصلاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصيام](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاعتكاف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في الزكاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الحج](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في اليمين](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الجهاد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام المسابقة](الشرح)(الشرح)بابٌ في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في النكاح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الخلع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيلاء](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في اللعان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العدة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام] الرضاع(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام البيع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب في الصرف(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام السلم](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في المقاصة]باب [في الرهن](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحجر](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الصلح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحوالة](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الضمان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (في الشركة)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الوكالة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الإقرار](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيداع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العارية](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الغصب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاستحقاق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الشفعة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القسمة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القراض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام المساقاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الإجارة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الجعل](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحياء الموات](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الوقف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الهبة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام اللقطة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الأقضية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الشهادة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [أحكام الدماء والقصاص](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام البغي](الشرح)بابٌ [في أحكام الردة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الزنا](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بَابٌ [في أحكام القذف](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام السرقة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الحرابة](الشرح)باب [في أحكام شرب الخمر](الشرح)(الشرح)بابُ [في أحكام العتق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام التدبير](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الكتابة والمكاتب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام أم الولد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الوصية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الفرائض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)
جارٍ التحميل