تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل(الشرح)

قوله: (يجوز المقاصة في دين العين مطلقًا إذا اتحدا قدرًا وصفة حلا أو أحدهما أم لا) اعلم أن الشيخ رحمه الله لم يذكر هذا الفصل في هذا المختصر ومن عادة الشيوخ أن يجعلوه كالتتميم لما تقدم (5) فأردت أن أكمل غرض الناظر فيه بذكر شيء من ذلك أصلًا ثم أتبعه بشرحه جريًا على ما أثبتناه هنا، والله الموفق.

جارٍ التحميل