باب [في أحكام الحوالة]
(المتن)
بَابٌ شَرْطُ الْحَوَالَةِ: رِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ فَقَطْ، وَثُبُوتُ دَيْنِ لازِمٍ، فَإِنْ أَعْلَمَهُ بِعَدَمِهِ وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ صَحَّ، وَهَل إلَّا أَنْ يُفَلَّسَ أَوْ يَمُوتَ؟ تأْوِيلانِ.
وَصِيغَتُهَا، وَحُلُولُ الْمُحَال بِهِ وَإِنْ كِتَابَةً، لا عَلَيْهِ.
وَتَسَاوِي الدَّيْنَيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً، وَفِي تَحَوُّلِهِ على الأَدْنَى تَرَدُّدٌ، وَأَنْ لا يَكُونَا طَعَامين مِنْ بَيْعِ، لا كَشْفُهُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ،