تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل(الشرح)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قوله: (فإنْ 5 أَيْسَرَ بِهَا، أو بِبَعْضِهَا فَمُقَابِلُهَا) يريد: أن المعتِق يجب عليه تقويم الجزء1234

الجزء: 5 - الصفحة: 432

الباقي ويغرم لشريكه قيمته إن كان موسرًا أو أيسر بها، وإن أيسر ببعض القيمة عتق ما يقابلها من نصيب شريكه، قالوا: ويعلم عدم يسره بأن لا يكون له مال ظاهر ويسأل عنه جيرانه ومن يعرفه، فإن لم يعرف 6 له مال حلف ولم يسجن، وقاله ابن الماجشون، وسحنون: وقاله جميع أصحابنا، إلا اليمين فإنه لا يستحلف 7. قوله: (وفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ الْمُفْلِسِ) يريد: أن القيمة التي يكون الشريك موسرًا بها أو ببعضها هي ما يفضل عن مقدار ما يتركه الغرماء للمفلس إذا قاموا عليه، وقد تقدم أن الذي يترك له هو قوتُهُ الأيامَ هو وأهله وكسوة ظهره، قال في المدونة: ويباع عليه شوار بيته والكسوة ذات البال، ولا يترك له إلا كسوته التي لا بد له منها، وعيشة الأيام 8، انظر الكبير.
قوله: (وَإِنْ حَصَلَ عِتْقُهُ بِاخْتِيَارِهِ، لا بِإِرْثٍ) من شروط وجوب التقويم على الشريك المعتِق أن يكون العتق 9 صدر منه 10 في نصيبه اختيارًا، فلو كان جبرًا لم يقوم عليه كما إذا ملك جزءًا ممن يعتق عليه بالقرابة فإنه 11 يعتق عليه الجزء الذي ملكه فقط، ولا يقوم عليه الباقي، وإن كان مليًّا.
قوله: (وَإِنِ ابْتَدَأَ الْمُعْتِقُ) هذا أيضًا من شروط 12 التقويم وهو أن يكون 13 المعتِق هو الذي ابتدأ العتق أو 14 بعضه؛ لأنه هو الذي أفسد الرقبة بإظهار 15 العتق فيها.

الجزء: 5 - الصفحة: 433

قوله: (لَا إِنْ كَانَ حُرَّ الْبَعْضِ) أي: فإن كان العبد بعضه حر كثلثه أو نصفه والباقي للمعتِق أو 16 لغيره فأعتق نصيبه فلا يقوم 17 عليه؛ إذ لم يبتدئ تبعيض الرقبة.
قوله: (وقُوِّمَ عَلَى الأَولِ، وَإِلا فَعَلَى حِصَصِهِمَا إِنْ أَيْسَرَ، وإِلا فَعَلَى الْمُوسِرِ) أي: فلو أعتق شخص حصته من عبد ثم أعتق شريكه نصيبه وبقيت منه بقية لثالث 18، فإن التقويم على الأول منهما؛ لأنه المبتدئ بتبعيض العتق فيقوم 19 قيمة مناب الثالث، اللخمي 20: إلا أن يرضى الثالث أن يقوم على الثاني، فإن رضي بذلك قوم عليه، ولا مقال للأول لأن الأول لا يستحق الاستكمال وإنما هو حق للعبد، فلو كان الأول معسرًا فلا يقوم على الثاني 21 إن 22 كان موسرًا 23، وقاله جميع الأصحاب إلا ابن نافع، فقال: يقوم على الثاني فإن لم يكن العتق وقع مرتبًا كما تقدم بل وقع منهما دفعةً واحدةً، فإن التقويم عليهما معًا إن كانا موسرين من غير خلاف، والمشهور ما ذكره من أن ذلك على قدر حصصهما فإذا كان العبد لثلاثة؛ لأحدهما السدس، وللآخر الثلث، وللآخر النصف، فأعتق من له السدس مع صاحب الثلث، فعلى صاحب الثلث ثلثا نصيب الثالث، وعلى صاحب السدس الثلث الباقي منه، وقال عبد الملك: على كل واحد منهما 24 نصف نصيب الثالث 25، فإن لم يكونا معًا موسرين بل كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا فكما قال إن التقويم على الموسر فقط، سحنون: وهو قول مالك وأكثر أصحابه، وقال عبد الملك: لا يقوم عليه 26 إلا ما كان يلزمه في مِلاء الآخر، وهو

الجزء: 5 - الصفحة: 434

مروي عن مالك، ونقله في الواضحة عن المصريين 27. قوله: (وعُجِّلَ فِي ثُلُثِ مَرِيضٍ أُمِنَ) نحوه في المدونة، قال فيها: وإذا أعتق المريضُ شقصًا له في رقبة 28 أو نصف عبد يملك جميعه فإن كان ماله مأمونًا عتق عليه الآن جميعه وغرم قيمة نصيب شريكه، وإن كان غير مأمون لم يعتق نصيبه ولا نصيب شريكه إلا بعد موته فيعتق في ثلثه، وليغرم قيمة نصيب شريكه ثم قال: وإن لم يحمل الثلثُ ذلك عتق في الثلث مَبْلَغُهُ، ورَقَّ باقيه، وإن عاش لزمه عتق بقيته 29، قال: وليس المال المأمون عند مالك إلا في الدور والأرضين والنخل والعقار، ولمالك قول ثانٍ 30 في المبتِّل في المرض: إن حكمه 31 حكم العبد حتى يعتق بعد الموت في 32 الثلث كان له مال مأمون أو غير مأمون، وقد رجع مالك إلى ما وصفنا 33، وفي كتاب محمد: أنه يقوم الآن ولا يقوم بعد الموت 34، وقيل: لا يقوم 35 إلا بعد الموت 36. عياض: وفي المسألة قول رابع: أنه لا يقوم نصيب الشريك في مرضه، وإنما يعتق عليه في الثلث شقصه فقط إلا أن يصح فيقوم عليه إلا أن يكون له مال مأمون 37 فيقوم عليه وهو قول عبد الملك وابن حبيب 38. وفيها قول خامس: أن الشريك يخير بين التقويم، وقبض 39 الثمن ويبقى كله

الجزء: 5 - الصفحة: 435

موقوفًا للمعتق فإن مات عتق عليه إن حمله الثلث 40 وما بقي رقيق للورثة، فإن 41 شاء تمسك بنصيبه إلى أن يموت شريكه 42 فيقوم في ثلثه وأمن 43. و(أمن) في كلامه هنا 44 صفة لـ (ثلث)؛ أي 45: وعجل على المريض في ثلثه 46 مأمون ما أعتقه في مرضه.
قوله: (ولَمْ "يقَوَّمْ عَلَى مَيَّتٍ لَمْ يُوصِ) يريد: لأن الميت أشد حالًا من المعسر وهو لا يقوم عليه، وقاله في المدونة، وقال: ولو أعتقه في صحته ولم يُعْلَم بذلك إلا بعد موته أو فلسه لم يعتق منه إلا ما كان أعتقه 47، وقال أشهب: إذا أعتق حصته ولم يُقَوَّم عليه حتى مات فإن مات بحدثان ذلك قُوِّم 48 عليه في رأس ماله؛ لأنه حق ثبت لشريكه لم يفرط فيه، فإن فرط فيه لم يعتق في ثلث و 49 لا رأس ماله، وقاله مالك، وقال سحنون: لا يقوم عليه وإن مات بحدثانه 50. وقوله: (لَمْ يُوصِ) أي: بالتكميل في ثلثه، وقاله مالك وأصبغ 51. قوله: (وقُوِّمَ كَامِلًا بِمالِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنَ الْعِتْقِ) ليس هذا خاصًّا بالتقويم على المريض والميت إذا أوصى، بل هو عام في جميع مسائل التقويم على المعتِق، وهذا الفرع ذكره ابن شاس وغيره، ونصه: ويقوم المعتق 52 كاملا لا ويُقَوَّم المعتَق كاملًا لا عتق

الجزء: 5 - الصفحة: 436

فيه، وقيل: يقوم نصفه على أن نصفه الآخر حر 53، أبو عمران: وليس بالجيد والذي اتفق عليه أصحابنا أنه يقوم على أن جميعه مملوك، ثم يقوم العبد على ما يساوي في مَخْبُرَته 54 وصنعته وبماله وما 55 حدث له من ولد 56 بعد العتق أو مال، والأمة كذلك 57. قوله: (بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنَ الْعِتْقِ) يريد أن العبد 58 لا يقوم على المعتِق حتى يعرض على شريكه فإن أعتق فذلك له وإن أبى قوم على الأول 59، وحكاه ابن حبيب عن مالك 60. قوله: (ونُقِضَ لَهُ بَيْعٌ مِنْهُ) أي: ونقض لأجل التقويم 61 البيع الصادر من الشريك، قال في المدونة: وإذا أعتق أحد الشريكين حصته 62 وهو موسر ثم باع الآخر نصيبه نقض البيع للتقويم، وقوم على المعتق 63، ابن حبيب: ورواه المصريون والمدنيون من أصحاب 64 مالك عنه 65، وقال أشهب 66: إلا أن يكون المعتِق

الجزء: 5 - الصفحة: 437

اليومَ 67 قد أعسر فلا يرد بيعه؛ إذ لا يرد بيعه إلا التقويم ولا تقويم مع العسر 68. قوله: (وتَأجِيلُ الثَّانِي وتَدْبِيرُهُ) أي: وكذلك ينقض لأجل التقويم تأجيل الثاني إذا أعتق الأول حصته بتلًا وأعتق الثاني بعده حصته إلى أجل أو دبر حصته 69، وقاله ابن القاسم في المدونة 70، أبو محمد: وهو كمن يعتق ويدفع إليه القيمة وينجز العتق، وقال عبد الملك: يقع العتق ناجزًا منهما، وقاله المغيرة، وقيل: إن أعتق الثاني حصته إلى أجل 71 أو كاتب 72 أو دبر وشريكه موسر 73 لم يكن 74 له ذلك، ولو كان معسرًا جاز 75 ذلك 76. قوله: (وَلا يَنْتَقِلنُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَحَدَهُمَا) يريد: أن الشريك إذا خير بين العتق والتقويم على من أعتق، فاختار أحدهما فليس له الانتقال بعد ذلك إلى غير ما اختاره 77، ونص على ذلك في المدونة مع اختيار التقويم، ثم قال: أنا أعتق فإنه ليس 78 له ذلك، ولم يحكِ 79 فيه خلافًا 80، وقال ابن الماجشون وأصبغ: ورواه ابن وهب 81 عن مالك 82 له ذلك؛ لأن قوله: "أنا أقوم" عِدَةٌ لا

الجزء: 5 - الصفحة: 438

تجب 83. وأما إذا اختار العتق أولًا ثم أراد التقويم فلم يحكَ اللخمي فيه خلافًا وأنه لا يمكن من ذلك 84، وأجرى صاحب البيان فيها قولًا بالانتقال من الأَوْلى 85. قوله: (وَإِذَا حُكِمَ ببَيْعِهِ لِعُسْرٍ مَضَى كَقَبْلِهِ، ثُمَّ أيْسَرَ) أي: وإذا حكم بجواز بيع 86 ما بقي من العبد لعسر المعَتِق مضى ذلك حتى أنه لو أيسر بعد ذلك لم يلزمه التقويم؛ لأنه حكم مضى، والضمير المخفوض بالظرف راجع إلى 87 العتق 88، وكذلك إذا أعسر قبل العتق ثم أيسر قبل الحكم عليه بالتقويم، فلا يلزمه التقويم 89، قال في المدونة: وإذا أعتق معسر شقصًا له في عبد فلم يقم عليه شريكه حتى أيسر، فقال مالك قديمًا: يقوم عليه، ثم إن كان يعلم الناس والعبد والمتمسك بالرق إنما ترك القيام؛ لأنه لو خاصم لم يُقَوَّم عليه لعدمه فلا يعتق عليه، وإن أيسر بعد ذلك 90، وإلى هذا أشار بقوله: (إن كَان بَيِّنَ الْعُسْرِ) ثم قال في المدونة: وأما إن كان العبد غائبًا فلم يقوم 91 حتى أيسر المعتِق فنصيبه يقوم عليه بخلاف الحاضر 92، وإلى هذا أشار بقوله: (وَحَضرَ الْعَبْدُ).
ابن الكاتب: و 93 لا يجوز أن يقوم العبد الغائب 94. قوله: (وأَحْكَامُهُ قَبْلَهُ كَالْقِنِّ) يريد: أن العبد أحكامه قبل التقويم أحكام العبد الْقِنِّ، وهو جارٍ على أن عِتْقَه يتوقف على الحكم، وأما على الرواية الأخرى فلا، وقاله في الجواهر 95.

الجزء: 5 - الصفحة: 439

قوله: (وَلَا يَلْزَمُ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ وَلا قُبُولُ مَالِ الْغَيْرِ، وَلَا تَخْلِيدُ الْقِيمَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ بِرِضَا الشَّرِيكِ) يريد: أن العبد إذا اعتق بعضه وكان المعتِق له معسرًا فلا يلزمه أن يسعى في بقية قيمته، وكذلك لا يلزم العبد أيضًا أن يقبل مال الغير ليعتق به 96 نفسه، وكذا لا يلزم المعتِق، وكذا إذا كان المعتِق معسرًا وقال الشريك: أنا أقومه عليه وأتبع ذمته 97، لم يكن له ذلك؛ لأن الموجِب للتقويم اليسر فليس له أن يرتب دينًا في ذمة المعتِق وهذا هو المشهور 98، وقال ابن المواز 99: يلزم المعتِق 100 ذلك.
قوله: (ومَنْ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ لأَجَلٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ ليُعْتَقَ جَمِيعُهُ عِنْدَهُ، إِلا أَنْ يُبَتَّ الثَّانِي، فَنَصِيبُ الأَوَّلِ عَلَى حَالِهِ) قال ابن القاسم في المدونة: وإذا اعتق أحد الشريكين حصته من العبد إلى أجل قوم عليه الآن ولم يعتق عليه حتى يحل الأجل 101، سحنون: وهو مروي عن مالك، ابن حبيب 102: وروى أصبغ عن ابن القاسم وأشهب مثله، وقالا: إلا أن يكون الأجل بعيدا جدًّا 103 فيؤخر التقويم إلى حلوله، ولو قال قائل: يؤخر التقويم إلى أجله في الوجهين لم أعبه، وقاله 104 أصبغ 105. وفي البيان ثالث: أنه لا يقوم عليه حتى يحل الأجل، وهو مروي عن مالك 106. والضمير المخفوض بالظرف عائد على الأجل، أي: يقوم جميع العبد الآن ليعتق

الجزء: 5 - الصفحة: 440

عند الأجل، وهذا إذا لم يبادر الشريك إلى بتِّ حصته؛ أي: ينجز عتقها، فإن فعل فنصيبه حرٌّ الآن، ونصيب الأول على حاله حتى يحل الأجل فيخرج حرًّا، وإلى هذا ذهب ابن القاسم 107 وأشهب، وحكاه سحنون عن جميع أصحابنا 108، وكان ابن القاسم أولًا يقول 109: تقوم 110 الخدمة إلى ذلك الأجل، وتؤخذ من المبتِّل 111 وتدفع إلى الآخر، ويعتق كله الآن، ثم رجع إلى ما تقدم 112، وهو الصحيح؛ لأن قيمة الخدمة قد تكون مساوية لقيمة نصيبه في الرقبة، وفيه إتلاف مال المعجِّل إلا أن يقال: إن ذلك كالممتنع عادة.
قوله: (وإِنْ دَبرَّ حَصَّتَهُ تَقَاوَيَاهُ ليَرِقَّ كُلُّهُ أَوْ يُدَبَّرَ) أي: فإن دبر أحدُ الشريكين حصتَهُ من العبد لم يكمل عليه 113، وهو المشهور، وعن مالك أنه يقوم على من دبر ليكون مدبرًا عليه كله تنزيلًا للتدبير منزلة العتق 114، وإذا فرعنا على المشهور فإن الشريكين يتقاويان المدبَّر.
مطرف: ومعنى ذلك أن يقوم العبد قيمة عدل ثم يقال للمتمسك أتسلمه 115 بهذه القيمة 116 أو تزيد؟ فإن زاد قيل لمن دبر: أتسلمه بهذه القيمة أو تزيد؟ فإن زاد قيل لمن دبر: أتسلمه بهذه القيمة أم تزيد 117 هكذا حتى يقبضه 118، فإن أخذه المدبِّر بقي كلُّه مدبرًا، وإن أخذه غيره بقي كله رقيقًا.

الجزء: 5 - الصفحة: 441

قال في المدونة: وكانت المقاواة عند مالك ضعيفة، ولكنها شيء جرى في كتبه (1). اللخمي: وفيه جنوح لمن أجاز بيع المدبر (2). وفي المسألة قولان آخران، الأول: إن شاء الشريك (3) قَوَّم أو قاوى، وهي رواية مطرف وابن الماجشون، والثاني (4): أنه مخير في التقويم والمقاواة أو ترك الجزء مدبر (5)، وهو مروي أيضًا عن مالك، وهذا كله مقيد بما إذا دبر حصته بغير إذن شريكه، وهو موسر، فلو دبر بإذن الشريك جاز ولو كان معسرًا (6)، وفي البيان في ذلك أربعة أقوال (7)، انظرها في الكبير.

(المتن)

وَإِنِ ادَّعَى الْمُعْتِقُ عَيْبَهُ فَلَهُ اسْتِحْلَافُهُ، وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ، أَوْ أَجَازَ عِتْقَ عَبْدِهِ جُزْءًا قُوِّمَ فِي مَالِ السَّيِّدِ، وَإِنِ احْتِيِجَ لِبَيعِ الْمُعْتِقِ، وَإِنْ أَعْتَقَ أَوَّلَ وَلَدٍ لَمْ يَعْتَقِ الثَّانِي وَلَوْ مَاتَ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا، أوْ دَبَّرَهُ فَحُرٌّ، لَإِنْ كثَرِ الْحَمْلِ، إِلَّا لِزَوْجٍ مُرْسَلٍ عَلَيهَا فَلِأَقَلِّهِ، وَبِيعَتْ إِنْ سَبَقَ الْعِتْقَ دَيْنٌ، وَرُقَّ، وَلَا يُسْتَثْنَى بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ، وَلَمْ يَجُزِ اشِتَرَاءُ وَليِّ مَنْ يَعْتَقُ عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ بِمَالِهِ، وَلَا عَبْدٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ، وَإِنْ دَفَعَ العَبْدُ مَالًا لِمَنْ يَشْتَرِيهِ بِهِ، فَإِنْ قَالَ اشْتَرِنِي لِنَفْسِكَ، فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ إِنِ اسْتَثْنَى مَالَهُ، وَإِلَّا غَرِمَهُ كَلِتَعْتِقَنِي، وَبِيعَ فِيهِ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْوَلَاءُ لَهُ، لَإِنْ قَالَ: لِنَفْسِي فَحُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لِبَائِعِهِ، إِنِ اسْتَثْنَى مَالَهُ، وَإِلَّا رُقَّ،

فصول الكتاب · 875 فصل
فصول تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
المقدمة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب الطهارة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصلاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصيام](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاعتكاف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في الزكاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الحج](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في اليمين](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الجهاد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام المسابقة](الشرح)(الشرح)بابٌ في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في النكاح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الخلع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيلاء](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في اللعان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العدة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام] الرضاع(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام البيع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب في الصرف(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام السلم](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في المقاصة]باب [في الرهن](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحجر](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الصلح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحوالة](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الضمان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (في الشركة)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الوكالة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الإقرار](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيداع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العارية](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الغصب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاستحقاق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الشفعة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القسمة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القراض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام المساقاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الإجارة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الجعل](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحياء الموات](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الوقف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الهبة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام اللقطة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الأقضية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الشهادة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [أحكام الدماء والقصاص](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام البغي](الشرح)بابٌ [في أحكام الردة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الزنا](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بَابٌ [في أحكام القذف](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام السرقة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الحرابة](الشرح)باب [في أحكام شرب الخمر](الشرح)(الشرح)بابُ [في أحكام العتق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام التدبير](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الكتابة والمكاتب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام أم الولد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الوصية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الفرائض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)
جارٍ التحميل