قوله: (وَإِيقَاعُهَا بِمَسْجِدٍ) هكذا حكى ابن محرز عن مالك أنه قال: صلاة ركعتي الفجر في المسجد أحب إليَّ منها في البيوت.
وقال اللخمي: يستحب أن يأتي 15 بها في1234567891011121314
الجزء: 1 - الصفحة: 402
بيته 16.
قوله: (وَنَابَتْ عَنِ التَّحِيَّةِ) هذا هو المذهب، وقال القابسي: يحيي المسجد ثم يصلي ركعتي الفجر، وأشار أبو عمران إلى تضعيفه 17.
قوله: (وَإِنْ فَعَلَهَا بِبَيْتِهِ 18 لَمْ يَرْكَعْ) أي: إذا أتى 19 المسجد فلا يركع 20؛ بل يجلس من غير ركوع، وقيل: بل 21 يركع التحية للحديث.
ابن شاس: وهما روايتان مشهورتان 22. وحكى القولين في الرسالة، وشهر بعض شراحه 23 عدم الركوع كما قال هنا.
قوله: (وَلا يُقْضَى غَيْرُ فَرْضٍ 24، إِلا هِيَ فَلِلزَّوَالِ) لأن الفرائض لها 25 مزية على غيرها 26 من السنن والنوافل؛ وأما ركعتا الفجر فتقضى إلى الزوال على المشهور، وإليه أشار بقوله: (فللزوال) 27 وقيل: لا يقضيهما 28، نقله ابن شاس 29.
قوله: (وَإِنْ أُقِيمَتِ الصُّبْحُ وَهُوَ بِمَسْجِدِ ترَكَهَا) أي: ودخل مع الجماعة في صلاة الصبح ثم يركع للفجر بعد طلوع الشمس وهذا مذهب المدونة 30، وفي الجلاب: أنه
الجزء: 1 - الصفحة: 403
يخرج فيصليهما ثم يعود، واستحب أشهب أن يركعهما حالة الإقامة (1). قوله: (وَخَارِجَهُ رَكَعَهَا (2)، إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ رَكْعَةٍ) أي: فإن أقيمت صلاة الصبح وهو خارج المسجد ركع ركعتي الفجر إن لم يخف فوات ركعةٍ، قال (3) في الإكمال: وهل يراعي فوات الركعة الأولى أو الأخيرة روايتان، أو يصليهما (4) وإن فاتته (5) صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعًا، قاله ابن الجلاب (6). قوله: (وَهَلِ الأَفْضَلُ كَثْرَةُ السُّجُودِ أَوْ طُولُ الْقِيَامِ؟ قَوْلانِ) هكذا حكى القولين الجزولي وزاد ثالثًا أنه إن كان (7) له حزب معين فطول القيام أفضل، وإن كان له ورد غير (8) معين فكثرة الركوع (9) أفضل.
فصلٌ [في صلاة الجماعة]
(المتن)
فَصْلٌ الْجَمَاعَةُ بِفَرْضٍ غَيْرِ جُمُعَةٍ سُنَّةٌ، وَلَا تَتَفَاضَلُ.
وَإِنَّمَا يَحْصُلُ فَضْلُهَا بِرَكْعَةٍ، وَنُدِبَ لِمَنْ لَمْ يُحَصِّلْهُ كَمُصَلٍّ بِصَبِيٍّ لَا امْرَأَةٍ أَنْ يُعِيدَ مُفَوِّضًا مَأْمُومًا وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ غَيْرَ مَغْرِبٍ كَعِشَاءٍ بَعْدَ وِتْرٍ، وَإِنَ أَعَادَ وَلَمْ يَعْقِدْ قَطَعَ، وإلَّا شَفَعَ، وَإِنْ أتَمَّ - وَلَوْ سَلَّمَ - أَتَى بِرَابِعَةٍ إِنْ قَرُبَ.
وَأَعَادَ مُؤْتَمٌّ بِمُعِيدٍ أَبَدًا أَفْذَاذًا، وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَأَتْ.