تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليلباب [في أحكام البيع]

(2)

(المتن)

بَابٌ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا، وَإِنْ بِمُعَاطَاةٍ، أَوْ بِبِعْني فَيَقُولُ: بِعْتُكَ، أَوْ بابْتَعْتُ، أَوْ بعْتُكَ وَيَرْضَى الآخَرُ فِيهِمَا، وَحَلَفَ، وَإِلَّا لَزِمَ إِنْ قَالَ: أَبيعُهَا لك بِكَذَا.
أَوْ أَنَا أَشْتَرِيهَا بِهِ، أَوْ تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ: بكم؟ فَقَالَ: بِمَائَةٍ، فَقَالَ.
أَخَذْتُهَا.
وَشَرْطُ عَاقِدِهِ تمَيْيِزٌ إِلَّا بِسُكْرٍ، فَتَرَدُّدٌ.
وَلُزُومِهِ تَكْليِفٌ، لَا إِنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ جَبْرًا حَرَامًا، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِلَا ثَمَنٍ وَمَضَى فِي جَبْرِ عَامِلٍ.
وَمُنِعَ بَيْعُ مُسْلِمٍ، وَمُصْحَفٍ، وَصَغِيرٍ لِكَافِرٍ وَأُجْبرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ وَإِنْ بِعِتْقٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ عَلَى الأَرْجَحِ، لَا بِكِتَابَةٍ أَوْ رَهْنٍ وَأَتَى بِرَهْنِ ثِقَةٍ، إِنْ عَلِمَ مُرْتَهِنُهُ بِإِسْلَامِهِ، وَلَمْ يُعَيِّنْ وِإلَّا عُجِّلَ، كَعِتْقِهِ.

جارٍ التحميل