بابٌ [في أحكام السرقة]
(المتن)
بَابٌ تُقْطَعُ الْيُمْنَى، وَتُحْسَمُ بِالنَّارِ، إِلَّا لِشَلَلٍ، أَوْ نَقْصِ أَكْثَرِ الأَصَابع، فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى، وَمَحَيَ لِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَدُهُ، ثُمَّ رِجْلُهُ، ثُمَّ عُزِّرَ وَحُبِسَ، وإِنْ تَعَمَّدَ إِمَامٌ أَوْ غَيْرُهُ يُسْرَاهُ أَوَّلا فَالْقَوَدُ، وَالْحَدُّ بَاقٍ، وَخَطَأً أَجْزَأَ، فَرِجْلُهُ الْيُمْنَى، بِسَرِقَةِ طِفْلٍ مِنْ حِرزِ مِثْلِهِ، أَوْ رُبُعِ دِينَارٍ، أَوْ ثَلاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ، أَوْ مَا يُسَاوِيهَا بِالْبَلَدِ شَرْعًا، وإِنْ كَمَاءٍ أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمِهِ، أَوْ جِلْدِهِ بَعْدَ ذَبْحِهِ، أَوْ جِلْدِ مَيْتَةٍ، إِنْ زَادَ دَبْغُهُ نِصَابًا، أَوْ ظُنَّا فُلُوسًا، أَوِ الثَّوْبَ فَارِغًا، أَوْ شَرِكَةِ صَبِي، لا أَبٍ، وَلا طَيْرٍ لإِجَابَتِهِ، وَلا إِنْ تَكَمَّلَ بِمِرَارٍ فِي لَيْلَةٍ، أَوِ اشْتَرَكَا فِي حَمْلٍ إِن اسْتَقَلَّ كُلٌّ، وَلَمْ يَنُبْهُ نِصَابٌ، مِلْكِ غَيْره، وَلَوْ كَذبَهُ رَبُّهُ، أَوْ أُخِذَ لَيْلًا وَادَّعَى الإِرْسَال، وَصُدِّقَ إِنْ أَشْبَهَ، لا مِلْكِهِ مِنْ مُرهونٍ وَمُسْتَأجِرٍ، كَمِلْكِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ، مُحْتَرَمٍ، لا خَمْرٍ، وَطُنْبُور، إِلا أَنْ يُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِه نِصَابًا، وَلا كَلْبٍ مُطْلَقًا،