قوله: (ووُقفَتْ قِيمَةُ وَلَدِ المكاتَبَةِ فَإِنْ أَدّت رَجَعت لِلأَب) وهذا هو المشهور، وهو12345678910 = قوله: أو من غرته يعني إن قتل أيضًا، قوله: (أو ما نقصها) أي عليه أيضا ما نقص الولد من الأمة أي القيمة كما يكون عليه ما نقص الجرح من الولد).
الجزء: 2 - الصفحة: 671
مذهب المدونة 11، ومعناه: أن المكاتبة إذا غرت الحر بالحرية فتزوجها، ثم عثر على أنها مكاتبة بعد أن ولدت أو حملت، فإن ولده يقوم رقيقًا قاله محمد، ثم تؤخذ تلك القيمه من الأب.
ابن القاسم: فتوضع على يدي 12 عدل، فإن أدت كتابتها رجعت القيمة للأب؛ لأن الغيب كشف أنها حرة حين التزويج، وإن عجزت أخذها السيد، وقال محمد: يتعجل 13 السيد القيمة، فإن وفت الكتابة عتقت المكاتبة وولدها، وإلا حسبت 14 من آخر الكتابة 15.
قوله: (وقُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ أَنَّهُ غُرَّ) يريد أن الزوج إذا ادعى الغرور، وأنكر 16 السيد أو الأمة، فإن 17 الزوج مصدق 18، وقاله أشهب، وقال سحنون: القول قول السيد؛ لأن الزوج مدعٍ حرية ولده، وهو ولد أمة السيد 19.
قوله: (ولَوْ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ، ثُمَّ اطُّلِعَ عَلَي مُوجِبِ خِيَارٍ فكَالْعَدَمِ) يريد: أن الزوج إذا طلق زوجته 20، أو ماتا معًا، أو أحدهما قبل الاطلاع على عيب بها 21، ثم اطلع على ذلك بعد الطلاق، أو بعد الموت، فإن العيب حينئذٍ يصير كالمعدوم 22، ولا قيام له، ولا 23 لورثته بذلك
الجزء: 2 - الصفحة: 672
بل 24 يثبت لها الصداق في الموت، وفي الطلاق إن دخل بها، ونصفه إن لم يدخل لتفريطه في الفحص عن ذلك.
وقال سحنون: يرجع بالصداق على الولي الغار، أو على المرأة إن كانت هي 25 الغارة، ويترك لها ربع دينار 26.
قوله: (وللْوَلِيِّ كَتْمُ الْعَمَى ونَحْوِهِ) هكذا روى اللخمي، وغيره عن مالك، قال: وليس على الولي أن يخبره 27 أنها مقعدة، ولا عمياء، ولا عرجاء، وأجاز 28 أن يكتم ذلك 29، وعنه في الموازية: لا يجوز له أن يخبر بشيء من ذلك 30.
قوله: (وعَلَيْهِ كَتْمُ الْخَنَا) قال في العتبية: ولا ينبغي له إذا علم من وليته فاحشة أن يخبر بشيء من ذلك إذا خطبت 31. ابن رشد: ويجب عليه ستره عليها 32.
قوله: (وَالْأَصَحُّ مَنْعُ الْأَجْذَمِ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِ) هو قول ابن القاسم في العتبية وفي الشديد الجذام إذا كان ذلك ضررًا عليهن، ومقابله قول سحنون: أنه لا يمنع؛ لأن ذلك قد يؤل به 33 إلى الزنا 34.
قوله: (وللْعَرَبِيَّةِ رَدُّ الْموْلى المنتَسبِ لا الْعَرَبِيِّ إِلا الْقُرَشِيَّةَ تَتَزَوَّجُ 35 عَلَى أَنهُ قُرَشِيُّ) هكذا وقع لابن القاسم، فقال فيمن تزوجت رجلا على نسب انتسب إليه لفخذ 36 من العرب، فوجد من غيرهم، فإن كان مولى وهي عربية فلها
الجزء: 2 - الصفحة: 673
الخيار، وإن كان عربيًّا فلا خيار لها إلا أن تكون قرشية 37 تزوجته على أنه قرشي 38، فإذا هو من قبيلة أخرى 39 من 40 العرب 41.
الجزء: 2 - الصفحة: 674
تحبير المختصر وهو شرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي تأليف تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري المتوفي سنة 803 هـ تحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب ... د. حافظ بن عبد الرحمن خير الجزء الثالث
الجزء: 3 - الصفحة: 1
حقوق الطبع محفوظة لمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ الطبعة الأولى 1434 هـ/2013 م تطلب منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث من: ApT 22 - ETG 2 - IMM 6 - GHII Madinati-Sidi Al Bernoussi Casablanca-Royaume du Maroc Tel: (+212) 667893030 - 678899909
دار الجيل - الدار البيضاء-المملكة المغربية Tel: (+212) 661173545
وحدة (505) -برج (أ) 16 ش ولي العهد- حدائق القبة- القاهرة جمهورية مصر العربية Tel: (+20)224875690 - 1115550071 المكتبة التوفيقية - القاهرة-جمهورية مصر العربية Tel: (+20)25100456 - 27879565 Fax: 27879564
شركة الكتب الإسلامية؛ لصاحبها محمد محمود ولد جدو ولد مولود- نواكشط-الجمهورية الإسلامية الموريتانية Tel: (+222)46437178 - 37272726
دار النشر الدولي -الرياض المملكة العربية السعودية Tel: (+966)504264958 - 14643545
WWW.najeebawaih.net dr.a.najeeb@gmail.com
الجزء: 3 - الصفحة: 2
فصل [في خيار الأمة]
(المتن)
فَصْلٌ وَلِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا: فِرَاقُ الْعَبْدِ فَقَطْ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ، أَوِ اثْنَتَيْنِ، وَسَقَطَ صَدَاقُهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ، وَالْفِرَاقُ إِنْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ وَكَانَ عَدِيمًا وَبَعْدَهُ لَهَا كَمَا لَوْ رَضِيَتْ وَهِيَ مُفَوَّضَةٌ بِمَا فَرَضَهُ بَعْدَ عِتْقِهَا لَهَا، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ السَّيّدُ أَوْ يَشْتَرِطَهُ، وَصُدِّقَتْ إِنْ لَمْ تُمَكِّنْهُ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ وَإِنْ بَعْدَ سَنَةٍ، إِلَّا أَنْ تُسْقِطَهُ أَوْ تُمَكِّنَهُ، وَلَوْ جَهِلَتِ الْحُكْمَ لا الْعِتْقَ، وَلَهَا الأَكثَرُ مِنَ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، أَوْ يُبِينَهَا لا بِرِجْعِى، أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الاِخْتِيَارِ، إِلَّا لِتَأْخِيرٍ لِحَيْضٍ، وإنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ عِلْمِهَا وَدُخُولِها فَاتَتْ بِدُخُولِ الثَّانِي، وَلَهَا إِنْ وَقَفَهَا تَأْخِير تَنْظُرُ فِيهِ.