تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل(الشرح)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قوله: (وسقطت إن قاسم) يعنى: أن 2 الشفعة تسقط بأحد أمرين: إما بصريح اللفظ، كقول الشفيع: أسقطت شفعتي، أو تركتها، أو لا آخذ، ونحو ذلك، ولما كان هذا الوجه جليًا لم يحتج إلى ذكره.
والأمر الآخر: ما يقوم مقام اللفظ 3 الصريح، فيكون له حكمه في إسقاط الشفعة، كما إذا قاسم الشفيع المشتري، وصرح بعضهم بنفي الخلاف في ذلك.
قوله: (أو اشترى) أي: وهكذا تسقط شفعته، إذا اشترى الحصة ممن ابتاعها من شريكه.
قوله: (أو ساوم) أي: ساوم الشفيع المشتري في الحصة المبيعة 4، وإنما سقطت شفعته بذلك؛ لأنه ملك الآخذ من غير مساومة، فأخذه معه في ذلك دليل على أنه رضي بالبيع.
وعن أشهب: أن الشفعة 5 لا تسقط بذلك، وهو ظاهر 6.1

الجزء: 4 - الصفحة: 447

قوله: (أو ساقى أو استأجر) أي: وكذلك تسقط الشفعة إذا ساقى 7 الشفيع المشتري في الحصة المبيعة أو استأجرها منه.
وقال أشهب: أيضا لا تسقط 8. اللخمي: وهذا إذا كان أمد المساقاة والكراء ينقضي قبل السنة من يوم العقد، وأما إن كان لا ينقضي إلا بعدها، فلا شفعة قولًا واحدًا 9. قوله: (أو باع حصته) أي: وكذا تسقط الشفعة إذا باع الشفيع الحصة التي يستشفع بها بعد ترتب 10 الشفعة، وهو أحد قولي مالك، واختاره أشهب وغيره 11، وعنه أيضا: أنها لا تسقط شفعته 12. ابن رشد 13: وهو قول ابن القاسم في رواية يحيى.
ابن عبد السلام: وظاهر مذهب ابن القاسم التفرقة بين أن يبيعها 14 غير عالم فله الشفعة، أو عالمًا فلا شفعة له، وهو أظهر الأقوال، وظاهر المدونة أن لا شفعة مطلقًا 15. قوله: (أو سكت بهدم أو بناء) يعنى: أن الشفيع إذا سكت مع كون المشتري يهدم الشقص أو يبنيه، فإن سكوته يسقط شفعته.
قوله: (أَوْ شَهْرَيْنِ، إِنْ حَضَرَ الْعَقْدَ) يريد: أن الشفيع إذا سكت عن طلب الشفعة شهرين 16، وقد كان حضر العقد، فإن ذلك يسقط شفعته، وظاهره ولو كتب شهادته في المبايعة، أم لا، وهو خلاف نص المدونة 17.

الجزء: 4 - الصفحة: 448

قوله: (وإلا سنة 18) أي: وإن لم يحضر العقد فله شفعته إلى سنة.
واعلم أنه اختلف إذا ترك الشفيع القيام بشفعته مع علمه بالعقد وحضوره بالبلد، هل يكون بمجرده موجبًا لإسقاط شفعته، أو لا؟ وإلى الأول ذهب ابن وهب، نظرًا إلى أن الأخذ بالشفعة على الفور كالرد بالعيب 19. وإلى 20 الثاني ذهب الأكثرون، ثم اختلف على هذا القول: فقيل: إن ذلك لا يتقيد بمدة، وأن حقه في الشفعة باق مطلقا ما لم يصرح بالسقوط، وهو قول مالك 21، الأبهرى: وهو القياس.
وقيل: إنه يتقيد بمدة محدودة، واختلف في مقدارها، ففي الرسالة: السنة وتسقط 22 بعدها.
المتيطي: وعليه العمل، ورواه أشهب عن مالك، وبالغ فيه حتى قال: إذا غربت الشمس من آخر أيام السنة فلا شفعة.
ومذهب المدونة: أن ما قارب السنة 23 له حكمها.
ابن الهندي، وغيره من أصحاب الوثائق: وذلك الشهر والشهران، وقيل: وثلاثة أشهر، وقال ابن سهل: أربعة أشهر، وروى ابن القاسم: ما زاد على السنة وقال به، وقال أصبغ 24: السنتان والثلاث قليل، وقال ابن الماجشون: الخمس سنين قليل.
وعنه أيضا: لا تسقط 25 إلا بعد عشر سنين 26، وقال بعضهم: خمس عشرة سنة، وروي عن أبي عمران: إلى ثلاثين سنة.
ابن رشد 27: وكان ابن الماجشون يقول بإيجاب الشفعة للحاضر إلى 28 أربعين 29 سنة، ثم رجع إلى

الجزء: 4 - الصفحة: 449

عشر سنين 30. قوله: (كَأَنْ عَلِمَ فَغَابَ، إِلا أَنْ يَظُنَّ الأَوْبَةَ قَبْلَهَا، فَعِيقَ، وحَلَفَ إِنْ بَعُدَ) يعني: أن حكم من علم بشفعته فغاب كحكم الحاضر، فيكون له ذلك إلى سنة، فإن زاد عليها سقطت شفعته 31، إلا أن يظن أنه 32 يرجع من سفره قبل السنة فيعوقه أمر من الأمور، فإنه يبقى على شفعته بعد أن يحلف في المدة البعيدة، قال في المدونة: وإن سافر الشفيع بحدثان الشراء، فأقام سنين كثيرة ثم قام يطلب الشفعة، فإن كان سفره يعلم أنه لا يئوب منه إلا بعد أجل تنقطع فيه الشفعة للحاضر فجاوزه فلا شفعة 33، وإن كان سفرًا يئوب منه قبل ذلك فعاقه أمر يعذر به فهو على شفعته، ويحلف بالله ما كان تاركًا لشفعته، أشهد عند خروجه أنه على شفعته، أم لا 34؟ وظاهر قوله: (فجاوزه).
أن الشفعة لا تسقط قبل المجاوزة، وكذا نقله عبد الحق وغيره؛ لاحتمال أن يوكل من يأخذ له ولو في طريقه.
وقال اللخمي: متى سافر السفر المذكور، سقطت شفعته ولو بالقرب 35. قوله: (وصُدِّقَ إِنْ أَنْكَرَ عِلْمَهُ) يريد: أن المشتري إذا تنازع مع الشفيع في العلم وعدمه وهو حاضر، فادعى المشتري علمه، وأنكر هو، فإنه يصدق، وهو قول ابن القاسم وأشهب.
أبو الحسن: وإن طال ذلك، لأن الأصل عدم العلم.
المتيطي: وهو ظاهر المذهب، قال غير واحد من الموثقين: ويحلف على ذلك.
محمد بن عبد الحكم، وابن المواز: يصدق ولو بعد أربعة أعوام.
ابن المواز: ولا يصدق 36 في أكثر من ذلك 37.

الجزء: 4 - الصفحة: 450

قوله: (لا إِنْ غَابَ أَوَّلًا) يعني أن: ما تقدم من أن حكم الشفيع الغائب حكم الحاضر، إنما هو إذا علم بالشفعة 38 فغاب، وأما إذا كانت غيبته متقدمة على العقد، فإن شفعته لا تسقط ولو أقام سنين كثيرة، إلا أن يصرح بالسقوط أو ما في معناه، وهو مقيد عند أشهب بغير القريب، وأما القريب الموضع 39 الذي لا كلفة عليه في إتيانه، فطول زمانه بعد علمه بوجوب الشفعة يصيره كالحاضر 40. قوله: (أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبَ فِي الثَّمَنِ، وحَلَفَ) هكذا قال 41 في المدونة: وإذا أخبر 42 الشفيع بالثمن فسلم، ثم ظهر أن الثمن دون ذلك، فله الأخذ بالشفعة، ويحلف 43 ما سلم إلا لكثرة الثمن 44. ابن يونس: وقال ابن المواز لا يمين عليه عند أشهب.
قوله: (أَوْ فِي الْمُشْتَرَي) أي: وكذا لا تسقط شفعته إذا أسقطها للكذب في المشتري، مثل: أن يقال له 45: اشترى فلان حصة شريكك فأسقط، ثم تبين أن الذي اشتراه 46 غيره؛ لأنه يقول: إنما رضيت بشركة من سلمت له ولم أرض 47 بغيره، وهو ظاهر.
وعلى هذا فـ (الراء) في قوله: (أو وفي 48 المشتري) مكسورة على أنه اسم فاعل، ويحتمل- وهو الظاهر أن تكون مفتوحة، وهو الذي في المدونة، قال فيها: فإن قيل له 49 ابتاع فلان نصف نصيب شريكك فسلم، ثم ظهر أنه ابتاع جميع النصيب 50، فله القيام

الجزء: 4 - الصفحة: 451

بشفعته ... 51 انتهى.
وقال ابن المواز: يلزمه إسلام 52 النصف للمشتري 53، ويأخذ النصف الآخر بالشفعة أو يسلمه، وهو قول أشهب 54. قال: ولو قال حين قيل له ابتاع فلان 55: أنا آخذ 56، ثم ظهر أنه ابتاع الجميع، فله أخذ باقيه، فإن أبى فالمبتاع مخير بين 57 أن يقول له رد النصف، أو خذ الجميع.
قوله: (أَوِ انْفِرَادِهِ) هو كقوله في المدونة: وإن قيل له: قد ابتاع 58 فلان نصيب شريكك 59 فسلم، ثم ظهر أنه ابتاعه مع آخر، فله القيام وأخذ حصتيهما 60، وقال أشهب: يلزمه التسليم للذي سلم له، ويأخذ حصة الآخر إن شاء 61. قوله: (أَوْ أَسْقَطَ وَصِيٌّ أَوْ أَبٌ بِلا نَظَرٍ) يريد: أن الوصي أو الأب إذا أسقطا ما ترتب لمحجورهما من الشفعة، وكان ذلك على غير وجه النظر؛ فإن ذلك لا يسقط شفعته، وحكاه أبو 62 الحسن، عن غير واحد من الموثقين.
وانظر هذا 63 مع قوله في المدونة: ولو سلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصغير، لزمه ذلك ولا قيام له إن كبر 64، فإن ظاهره أنه لا قيام له إذا كبر، سواء كان الإسقاط على وجه النظر، أم لا،

الجزء: 4 - الصفحة: 452

وبه قال أبو عمران في الأب والوصي 65. قوله: (وشَفَعَ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِيَتِيمٍ آخَرَ) يعني: أنه ليس من شرط الشفيع الآخذ أن يكون شريكًا، بل إما شريك أو من ينظر له، فالشريك يأخذ لنفسه إذا كان بالغًا رشيدًا، وغيره يأخذ له وليه، قال في المدونة: وللصغير الشفعة، يقوم بها أبوه أو وصيه، فإن لم يكونا فالإمام ينظر له، وإن لم يكن له أب، ولا وصي، وهو في بلد لا سلطان فيه؛ فهو على شفعته إذا بلغ 66. قوله: (أَوْ 67 أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ وحَلَفَ وأَقَرَّ بَائِعُهُ) تجوز رحمهُ الله في إطلاق المشتري على من لم يثبت له شراء؛ لأن الفرض أنه منكر، وكذا قوله: (وأقر بائعه)، وهذا الكلام معطوف على قوله: (وسقطت إن قاسم)، أي: وكذا إن أنكر الشراء.
قال ابن القاسم في المدونة: وإذا أنكر المشتري الشراء، وادعاه البائع؛ تحالفا وتفاسخا، فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة بإقرار البائع إذا لم يثبت للمشتري شراء 68. أبو الحسن الصغير 69: صوابه فحلف 70 أي: المشتري.
قوله: (وهِيَ عَلَى الأَنْصِبَاءِ) يعني: أن الشفعة تقسم على قدر أنصباء الشركاء الآخذين، فإذا كانت دارٌ بين ثلاثة أشخاص، لأحدهم النصف، ولآخر الثلث، ولآخر السدس، فباع صاحب النصف نصيبه؛ فإن صاحب الثلث يأخذ ثلثي الشقص، ويأخذ صاحب السدس من 71 ثلثه، وهذا هو المشهور.
وحكى ابن الجهم عن بعض 72 أصحاب مالك 73: أنها على عدد الرءوس 74، فيقسم الشقص بين الشريكين نصفين.

الجزء: 4 - الصفحة: 453

قوله: (وتُرِكَ لِلشَّريك (1) حِصَّتُهُ) يريد أن: الشريك (2) إذا ابتاع الشقص (3) من شريكه ولهما شريك آخر، فإن الشريك إذا قام على المشتري ليأخذه بالشفعة (4)، فلا يأخذ منه الشقص كاملًا، بل لا بد وأن يترك له ما يخصه من ذلك الشقص.
قوله: (وطُولِبَ بِالأَخْذِ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ لا قَبْلَهُ، ولَمْ يَلْزَمْهُ إِسْقَاطُهُ (5)) يعني: وطولب الشفيع بأخذ الشفعة، يريد: أو تركها، لما يلحق المشتري من الضرر بعدم (6) التصرف في الحصة المشتراة؛ ولهذا لا يكون له (7) طلب (8) ذلك إلا بعد اشتراء الشقص لا قبله، إذ لا ضرر قبله.
ولا يلزمه إسقاطه (9) قبل ذلك، وقاله في المدونة، وزاد: لأنه إسقاط (10) ما لم يجب له (11).

(المتن)

وَلَهُ نَقْضُ وَقْفٍ كَهِبَةٍ، وَصَدَقَةٍ، وَالثَّمَنُ لِمُعْطَاهُ؛ إِنْ عَلِمَ شَفِيعُهُ، لَا إِنْ وَهَبَ دَارًا فَاسْتُحِقَّ نِصْفهَا، وَمُلِكَ بِحُكْمٍ أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ، أَوْ إِشْهَادٍ، وَاسْتُعْجِلَ إِنْ قَصَدَ ارْتِيَاءً أَوْ نَظَرًا لِلْمُشْتَرِي إِلَّا كَسَاعَةٍ، وَلَزِمَ إِنْ أَخَذَ وَعَرَفَ الثَّمَنَ فَبِيعَ لِلثَّمَنِ، وَالْمُشْتَرِي إِنْ سَلَّمَ، فَإِنْ سَكَتَ فَلَهُ نَقْضُهُ، وَإِنْ قَالَ: أَنَا آخُذُ أُجِّلَ ثَلاثًا لِلنَّقْدِ، وَإِلَّا سَقَطَتْ.
وَإِنِ اتَّحَدَتِ الصَّفْقَةُ، وَتَعَدَّدَتِ الْحِصَصُ وَالْبَائِعُ لَمْ تُبَعَّضْ، كَتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي عَلَى الأَصَحِّ، وَكَأَنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ، أَوْ غَابَ، أَوْ أَرَادَهُ الْمُشْتَرِي، وَلَمِنْ حَضَرَ حِصَّتُهُ،

فصول الكتاب · 875 فصل
فصول تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
المقدمة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب الطهارة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصلاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصيام](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاعتكاف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في الزكاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الحج](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في اليمين](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الجهاد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام المسابقة](الشرح)(الشرح)بابٌ في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في النكاح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الخلع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيلاء](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في اللعان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العدة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام] الرضاع(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام البيع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب في الصرف(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام السلم](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في المقاصة]باب [في الرهن](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحجر](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الصلح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحوالة](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الضمان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (في الشركة)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الوكالة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الإقرار](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيداع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العارية](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الغصب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاستحقاق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الشفعة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القسمة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القراض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام المساقاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الإجارة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الجعل](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحياء الموات](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الوقف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الهبة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام اللقطة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الأقضية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الشهادة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [أحكام الدماء والقصاص](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام البغي](الشرح)بابٌ [في أحكام الردة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الزنا](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بَابٌ [في أحكام القذف](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام السرقة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الحرابة](الشرح)باب [في أحكام شرب الخمر](الشرح)(الشرح)بابُ [في أحكام العتق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام التدبير](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الكتابة والمكاتب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام أم الولد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الوصية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الفرائض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)
جارٍ التحميل