تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليلبابٌ [في أحكام الوصية]

(المتن)

بَابٌ صَحَّ إِيصَاءُ حُرٍّ مُمَيِّزٍ مَالِكِ وَإِنْ سَفِيهًا أَوْ صَغِيرًا -وَهَلْ إِنْ لَمْ يَتَنَاقضْ؟ أَوْ أَوْصَى بِقُرْبَةٍ؟ أتَأوِيلانِ- وَكَافِرًا إِلا بِكَخَمْرٍ لِمُسْلِمٍ، لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُه، كَمَنْ سَيَكُونُ إِنِ اسْتَهَلَّ، وَوُزِّعَ لِعَدَدِهِ بِلَفْظٍ أَوْ إِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ.
وَقَبُولُ الْمُعَيَّن شَرْطٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَالْمِلْكُ لَهُ بِالْمَوْتِ، وَقُوّمَ بِغَلَّةٍ حَصَلَتْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَحْتَجْ رِقٌّ لإذْنٍ فِي قَبُولٍ، كَإِيصَائِهِ بِعِتْقِهِ، وَخُيِّرَتْ جَارِيةُ الْوَطْءِ، وَلَهَا الاِنْتِقَالُ، وَصَحَّ لِعَبْدِ وَارِثِهِ إِنِ اتحَدَ، أَوْ بِتَافِهٍ أُرِيدَ بِهِ الْعَبْدُ، وَلِمَسْجِدٍ، وَصُرِفَ فِي مَصلحتهِ، وَلِمَيّتٍ عَلِمَ بِمَوْتِهِ، فَفِي دَيْنهِ أَوْ وَارِثِهِ، وَلِذِمّي وَقَاتِلٍ عَلِمَ الْمُوصِي بِالسَّبَبِ، وَإِلَّا فَتأَوِيلانِ.
وَبَطَلَتْ بِرِدَّة، وَإيصَاءٍ بِمَعْصِيَةٍ، وَلِوَارِثٍ كَغَيْرِهِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ يَوْمَ التنْفِيذِ، وَإِنْ أُجِيزَ فَعَطِيَّةٌ، وَلَوْ قَالَ إِنْ لَمْ يُجِيزُوا فَلِلْمَسَاكِينِ، بِخِلافِ الْعَكْسِ.

جارٍ التحميل