باب [في أحكام القراض]
(المتن)
بَابٌ الْقِرَاضُ تَوْكِيلٌ على تَجْرٍ، فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ، مُسَلَّمٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ، إِنْ عُلِمَ قَدْرُهُمَا، وَلَوْ مَغْشُوشًا، لا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، وَاسْتمَرَّ مَا لَمْ يُقْبَضْ، أَوْ يُحْضِرْهُ، وَيُشْهِدْ، وَلا بِرَهْنٍ، أَوْ بوَدِيعَةٍ، وَإن بِيَدِهِ، وَلا بتِبْرٍ لَمْ يُتَعَامَلْ بِهِ بِبَلَدِهِ كَفُلُوسٍ، وَعَرْضٍ، إِنْ تَوَلَّى بَيْعَهُ، كَأَنْ وَكَّلَهُ على دَيْنٍ، أَو لِيَصْرِفَ، ثُمَّ يَعْمَلَ؛ فَأَجْرُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّيهِ، ثُمَّ قِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِهِ كَكُلٍّ شِرْكٌ، وَلا عَادَةَ.
أَوْ مُبْهَمٍ، أَوْ أجِّلَ، أَوْ ضُمِّنَ، أَوِ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلانٍ، ثُمَّ اتَّجِرْ فِي ثَمَنِهَا، أَوْ بِدَيْنٍ، أَوْ مَا يَقِل كَاخْتِلافِهِمَا فِي الرِّبْحِ، وَادَّعَيَا مَا لا يُشْبِهُ.