(المتن)
بَابٌ التَّدْبِيرُ تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ، وَإِنْ زَوْجَةً فِي زَائِدِ الثُّلُثِ الْعِتْقَ بِمَوْتِهِ، لَا عَلَى وَصِيَّةٍ، كَإِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي، أَوْ سَفَرِي هَذَا.
أَوْ بَعْدَ مَوْتِي، مَا لَمْ يُرِدْهُ، وَلَمْ يُعَلِّقْهُ، أَوْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ.
بِدَبَّرْتُكَ، وَأَنْتَ مُدَبَّرٌ، أَوْ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي، وَنَفَذَ تَدْبِيرُ نَصْرَانِيٍّ لِمُسْلِمٍ وَأُوجِرَ لَهُ وَتَنَاوَلَ الْحَمْلَ مَعَهَا، كَوَلَدٍ مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَهُ.
وَصَارَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ إِنْ عَتَقَ، وَقُدِّمَ الأَبُ عَلَيْهِ فِي الضِّيقِ.
وَلِلسَّيِّدِ نَزْعُ مَالِهِ إِنْ لَمْ يَمْرَضْ، وَرَهْنُهُ، وَكِتَابَتُهُ، لَا إِخْرَاجُهُ بِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ.
وَفُسِخَ بَيْعُهُ إِنْ لَمْ يَعْتِقْ، وَالْوَلَاءُ لَهُ، كَالْمُكَاتَبِ، وَإِنْ جَنَى فَإِنْ فَدَاهُ، وَإِلَّا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ تَقَاضِيَا، وَحَاصَّهُ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ ثَانِيًا، وَرَجَعَ إِنْ وَفَّى، وَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ اتُّبعَ بِالْبَاقِي، أَوْ بَعْضُهُ بِحِصَّتِهِ، وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إِسْلَامِ مَا رُقَّ، أَوْ فَكِّهِ.