تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل(الشرح)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قوله: (وقُدِّمَ لِضِيقِ الثُّلُثِ فَكّ أَسِيرٍ) يريد: أن ثلث الميت الذي يخرج منه الوصايا إذا ضاق عما يجب إخراجه منه، فإنه يقدم من ذلك فك الأسير الموصى بفكه، وظاهر قول مالك في المدونة 3: أن المدبر في الصحة مقدم عليه، قال فيها: الدين 4 يبدى على الوصايا، والإجماع عليه وأَولى ما يبدأ به بالثلث 5 المدبرُ في الصحة 6 على كل وصية، وعلى العتق الواجب وغيره 7. وليس للموصي 8 أن يرجع في تدبيره قبل موته وله أن يرجع في الوصية بالعتق قبل الموت 9. لكن حكى في المقدمات عن أبي عمر الإشبيلي، أنه كان يبدأ بتقديم ما أوصي به من فك الأسير، ابن عتاب: وعليه إجماع12

الجزء: 5 - الصفحة: 561

الشيوخ، ابن رشد: وهو صحيح 10. قوله: (ثُمَّ مُدَبِّر صِحَّةٍ ثُمَّ صَدَاقُ مَرِيضٍ) والمشهور: أن المدبر في الصحة يقدم 11 على صداق المنكوحة في المرض، وظاهر ما في كتاب الأيمان بالطلاق أن صداق المريض يقدم عليه 12، قال في رواية أشهب: يقدم وإن كان أكثر من صداق مثلها، وهو أحد قولي ابن القاسم 13، وله أيضًا أنهما 14 يتحاصان لتعارض الأسباب الموجبة للتقديم 15 عنده 16. قوله: (ثُمَّ زَكَاةٌ أَوْصَى بِهَا) يريد: أن الزكاة التي أوصى بها مؤخرة عن مدبر الصحة وصداق المريض، وهو المشهور، واحترز بكونه (أَوْصَى بِهَا) مما إذا لم يوص بها، فإنها لا تخرج 17، ويحمل على أنه كان أخرجها.
قوله: (إِلا أَنْ يَعْتَرِفَ بِحُلُولِهَا، ويُوصِيَ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالْحَرْثِ والْمَاشِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بهَا) أي: إلا أن يعترف الموصي بحلول الزكاة وأنه لم يخرجها، ويوصي 18 بها فإنها حينئذ تخرج من رأس المال، وهو قول ابن القاسم 19، وقال أشهب 20، تخرج من رأس المال وإن لم يوصِ بها كما قال.
قوله: (كالحرث والماشية) فإنها تخرج من رأس المال إذا لم يفرط فيه 21.

الجزء: 5 - الصفحة: 562

قوله: (ثُمَّ الْفِطْرة) أي: زكاة الفطرة تلي زكاة المال على ما تقدم، وهو المشهور إذْ قيل: بسنية زكاة الفطر، ولابن الماجشون مساواتها مع غيرها 22. قوله: (ثُمَّ عِتْقُ ظِهَارٍ وقَتْلٍ وأُقرِعَ بَيْنَهُمَا) إنما قدمت زكاة الفطر على كفارتي الظهار والقتل، لأنها قد قيل: بفرضيتها، والظهار والقتل هو الذي تسبب فيهما ونحوه لابن زرقون 23، فإذا لم يحمل الثلث أو باقيها 24 إلا رقبة واحدة، فقال عبد الحق: رأيت للإبياني أنه يقرع بينهما، وهو معنى المدونة 25. ووقال بعض القرويين: يحاصص فما وقع 26 للظهار أطعم به، وما وقع 27 للقتل شورك به في رقبته 28، وقيل: يخير الورثة 29، فإن اختلفوا رجع إلى القرعة 30، وقيل: يبدأ بكفارة القتل 31، فإن حمل الثلث رقبة، وإطعام ستين مسكينًا عتقت الرقبة في القتل وأطعم على الظهار 32، وقيل: إذا لم يكن فيه إلا رقبة واحدة وما لم يبلغ الإطعام فإنه يبدأ بالظهار، ويشارك بما بقي في كفارة القتل.
قوله: (ثم كفارة يمينه) هكذا ذكر عبد الحق 33. وصاحب المقدمات: أنها تلي = وفي (ن 4): (وإن لم يوص بها ابن القاسم وأشهب ونقله عبد الحق عن ابن مسلمة في المبسوط قال وما رأيت خلافه وأما زكاة الحرث والماشية فإنها تجب من رأس المال في أوقاتها إذا لم يفرط فيها إلا أن تتيبس الثمرة في الجرين في بلد لا سعاة فيها وظاهر قول ابن القاسم أنها لا تجب على الورثة لأنه لو أخرجها أجزأته وإن لم يوص بها كما قال هنا).

الجزء: 5 - الصفحة: 563

كفارة الظهار والقتل 34، لأنها على التخيير وهما على الترتيب 35. قوله: (ثم لفطر رمضان) أي: متعمد، وتأخرت هذه عن كفارة اليمين؛ لأن كفارة اليمين واجبة بكتاب الله تعالى.
قوله: (ثُمَّ لِلتَّفْرِيطِ) أي: في قضاء رمضان.
ابن رشد: وهو دليل على ما في كتاب الصيام من المدونة 36 وقيل: الإطعام لقضاء رمضان مقدم على كفارة اليمين عند ابن القاسم، والأول أظهر 37. قوله: (ثُمَّ النَّذْرُ) يريد: لأنه أدخله على نفسه فأخر عن إطعام رمضان، لأنه واجب بالسنة.
قوله: (ثُمَّ الْمُبَتَّلُ، ومُدَبَّرُ الْمَرَضِ) أي: ثم المعتق 38 المبتل في المرض، والمدبر فيه، وتسويتهما هو ظاهر المذهب، وقيل: يبدأ بالمبتل؛ لأنه لو صح يخرج من رأس المال، وقيل: يبدأ بالمدبر.
قوله: (ثُمَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ مُعَيَّنًا عِنْدَهُ أَوْ يُشْتَرَى أَوْ لِكَشَهْرٍ، أَوْ بِمَالٍ فَعَجَّلَهُ) مثله في المقدمات قال بعد أن حكى ما قدمناه: ثم بعد هذا الموصى بعتقه بعينه 39 على مال إن عجل المال والموصى بعتقه إلى شهر، وما أشبه ذلك، وزاد الموصى بكتابته إذا عجل المال، وقيل: لا يبدأ أحد من هؤلاء على صاحبه ويتحاصون، وقيل: إن الذي وصى بعتقه أو بشرائه للعتق يبدأ على الموصى بعتقه على مال وإن عجل المال، وعلى المعتق إلى أجل قريب، وعلى الموصى بكتابته وإن عجل الكتابة، ونقله غيره عن أشهب 40، وقيل: إن الموصى بعتقه معينًا يبدأ على الموصى بشرائه للعتق، وعن عبد الوهاب: أن المعين = فإن واحدة منها كفارة ظهار تبدأ على كفارة اليمين والكفارتان الأخريان تبدأ كفارة اليمين عليهما لأنهما نذر".

الجزء: 5 - الصفحة: 564

يبدى على الزكاة، ابن رشد: وهو بعيد 41. قوله: (ثُمَّ الْمُوصَى بِكِتَابَتِهِ، والْمُعْتَقُ على مَالٍ والمعتق لأَجَلٍ بَعد) يريد: أن هذه الثلاثة متساوية، وهي متأخرة عن ما تقدم، وهو الظاهر، وقدم عبد الملك 42 المعتق إلى أجل، وإن بعد على الموصى بكتابته، محمد: لأنه يخاف عليه العجز، وفي الموازية إذا كان الأجل سنة ونحوها تحاصا 43، وقدم عبد الحق الموصى بكتابته على المعتق 44 إلى سنة، وجعل المكاتب يتحاص مع العتق 45 إلى أجل بعيد كعشر سنين، ومع العتق 46 على مال فلم يعجله 47. قوله: (ثُمَّ المعتق لِسَنَةٍ على الأَكْثَر) ونحوه في المقدمات، إلا أنه جعله يلي الموصى بكتابته 48، ولا بد من حمل الأجل في المسألة السابقة على ما دون السنة، وإلا فمتى حمل على ما هو أكثر من سنة فيشكل بما قال في المقدمات: إن الموصى بعتقه إلى سنة 49 مقدم على الموصى بعتقه إلى سنتين، وقيل: هما سواء 50، وقوله: (على الأَكْثَر) أي: على قول الأكثر.
قوله: (ثُمَّ عِتْقٍ لَمْ يُعَيَّنْ ثُمَّ حَجًّ) يعني الذي يلي الموصى بعتقه إلى سنة والعتق 51 غير المعين ثم الحج لغير الصرورة، وقاله في المدونة 52، وعن أصبغ: تساوى العتق 53 غير

الجزء: 5 - الصفحة: 565

المعين مع الحج 54، وحكى ابن رشد أن الحج يبدى ثم يحاص المال، والعتق 55، وقيل: يبدى العتق ويحاص المال والحج 56. قوله: (إِلا لصَرُورَة فيتحاصان) أي: فإن كان الميت صرورة، لم يحج فإن حكم وصيته بالحج والعتق غير المعين سواء 57 لا يبدى أحدهما على الآخر، وقال ابن وهب: تقدم وصية الصرورة بالحج على الرقبة المعينة 58، وحكى ابن زرب أن الشيوخ أجمعوا على أن الوصية بالحج تقدم على كل شيء حتى المدبر وغيره 59. قوله: (كَعِتْقٍ لَمْ يُعَيَّنْ، ومُعَيَّنٍ غَيْرِهِ، وجُزْئِهِ) يريد أن هذه الثلاثة وهي العتق غير المعين ومعين كوصية 60 لزيد مثلًا ببعيره الفلاني أو بفرسه ونحو ذلك والجزء كوصية بالثلث أو بالربع ونحوه فحكمها في المحاصة حكم ما قبلها وهو مذهب ابن القاسم 61، وقيل: يقدم العتق على معين غيره 62؛ لتشوف الشرع للحرية وقيل: يقدم معين غير العتق 63 على الجزء، وقيل: بالعكس وهما روايتان 64 وقد أكثر الشيوخ

الجزء: 5 - الصفحة: 566

الكلام (1) على هذا الفصل وألف بعضهم عليه تأليفًا ونظم بعضهم فيه قصائد عدة وفي بعضها بعض مخالفة لما هنا، وقد نظمت في ذلك أبيات على وفق كلامه هنا أودعتها في الشرح الكبير.

(المتن)

وَلِلْمَرِيضِ اشْتِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِثُلُثِهِ، وَيَرِثُه، لَا إِنْ أَوْصَى بِشِرَاءِ أَبِيهِ وَعَتَقَ.
وَقُدِّمَ الابْنُ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ، أَوْ بِمَا لَيْسَ فِيهَا، أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ وَلَا يَحْمِلُ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ خُيِّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ، أَوْ يَخْلَعَ ثُلُثَ الْجَمِيعِ، وَبِنَصِيبِ ابْنِهِ، أَوْ مِثْلِهِ؛ فَبِالْجَمِيعِ، لَا اجْعَلُوهُ وَارِثًا مَعَهُ، أوْ أَلْحِقُوهُ بِهِ فَزَائِدٌ، وَبِنَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ فَبِجُزْءٍ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ، وَبِجُزْءٍ أَوْ سَهْمٍ فَبِسَهْمٍ مِنْ فَرِيضَتِهِ، وَفِي كَوْنِ ضِعْفِهِ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَيْهِ تَرَدُّدٌ.
وَبِمَنَافِعِ عَبْدٍ وُرِثَتْ عَنِ الْمُوصَى لَهُ وَإِنْ حَدَّدَهَا بِزَمَنٍ فَكَالْمُسْتَأْجَرِ؛

فصول الكتاب · 875 فصل
فصول تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
المقدمة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب الطهارة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصلاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصيام](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاعتكاف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في الزكاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الحج](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في اليمين](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الجهاد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام المسابقة](الشرح)(الشرح)بابٌ في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في النكاح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الخلع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيلاء](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في اللعان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العدة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام] الرضاع(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام البيع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب في الصرف(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام السلم](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في المقاصة]باب [في الرهن](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحجر](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الصلح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحوالة](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الضمان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (في الشركة)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الوكالة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الإقرار](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيداع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العارية](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الغصب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاستحقاق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الشفعة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القسمة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القراض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام المساقاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الإجارة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الجعل](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحياء الموات](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الوقف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الهبة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام اللقطة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الأقضية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الشهادة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [أحكام الدماء والقصاص](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام البغي](الشرح)بابٌ [في أحكام الردة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الزنا](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بَابٌ [في أحكام القذف](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام السرقة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الحرابة](الشرح)باب [في أحكام شرب الخمر](الشرح)(الشرح)بابُ [في أحكام العتق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام التدبير](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الكتابة والمكاتب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام أم الولد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الوصية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الفرائض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)
جارٍ التحميل