قوله: (وَفِي الْجَنِينِ -وإِنْ عَلَقَةً- عُشْرُ أُمِّهِ) أي: وسواء كان ذكرًا أم أنثى، كان عن ضرب أو تخويف أو نحوهما، ولا فرق عند ابن القاسم بين العلقة والكامل 1، وأشار بقوله: (ولَوْ أَمَةً) إلى أن الأم لا فرق بين كونها حرة أو أمة ولا بين كونها مسلمة أو كتابية.
قوله: (نَقْدًا) أي: إنما تؤخذ ناجزًا لا مؤجلًا.
قوله: (أَوْ غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ تُسَاوِيهِ) أي: تساوي العشر وهو خمسون دينارًا أو ستمائة درهم في جنين الحرة.
بعض الأشياخ: وتكون -أي: الغرة- من رقيق الخدمة لا من عَلِيِّهِ 2، ونحوه للباجي فإنه فسرها بالإنسان 3، وفسرها غيره 4 بالنَّسَمَة، وقال ابن عبد البر: هي من غرة الفرس 5. وعليه فلا بد أن تكون من البيض 6، وقيل: هي
الجزء: 5 - الصفحة: 268
بمعنى الغرة، وهي الخيار والأحسن 7. قال في المدونة: وإن فقد 8 الحمر من تلك البلدة، فلتؤخذ من السودان 9، وفي المجموعة: من وسط السودان 10. انظر الكبير.
قوله: (وَالْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا وَالنَّصْرَانِيَّةُ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ كَالْحُرَّةِ) لا إشكال أن جنين الأمة من سيدها حرٌّ إن كان مسلمًا 11؛ لأن الأمة 12 تصير به أم ولد فهي كالحرة فيكون في جنينها ما في جنين الحرة، وأما جنين النصرانية -يريد: أو اليهودية- فهو كجنين الحرة عند ابن القاسم إن كان الأب مسلمًا، وقال أشهب: فيه عشر 13 دية أمِّه 14.
قوله: (وَإِنْ زَايَلَهَا كُلُّهُ حَيَّةً) أي: إن انفصل عن أمه في حال حياتها، واحترز بقوله: (كُلُّهُ) مما إذا خرج بعضه في حياتها وباقيه بعد وفاتها فإنه لا شيء فيه، ابن رشد: وهو الظاهر من قول مالك، وقيل: فيه الغرة 15، واحترز بقوله: (حَيَّةً) مما إذا خرج منها بعد موتها فإنه على المشهور لا شيء فيه؛ إذ هو كعضو من أعضائها، وفي الموازية لأشهب وجوب الغرة فيه 16.
قوله: (إِلَّا أَنْ يَحْيَا فَالدَّيَةُ إِنْ أَقْسَمُوا) أي: فإن انفصل عن أمه حيًّا ثم مات -يريد: = الروايات في الزيادة على قوله عليه السلام في الغرة عبد أو أمة: روى ابن عيينة قال: أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بغرة عبد أو أمة أو فرس ... ، وهو قول مجاهد وطاوس وعطاء قالوا: في الغرة عبد أو أمة أو فرس، وقال بعضهم أو بغل) حيث يفهم من هذا الكلام أن الغرة قد تكون عبدًا أو أمة أو فرسًا، أما ما ذهب إليه من أن مفهومه هو أن الغرة تكون من بيض العبيد فليس بواضح من كلام ابن عبد البر.
الجزء: 5 - الصفحة: 269
سواء كان في حياتها أم لا، والجناية خطأ -فالدية لأولياء الجنين إن أقسموا ولا إشكال في ذلك مع تراخي الموت، وأما إن مات ناجزًا قال أشهب 17: فلا قسامة وقال ابن القاسم أيضًا: فيه القسامة 18، وإليه أشار بقوله: (وَلَوْ مَاتَ عَاجِلًا).
قوله: (وَإنْ تَعَمَّدَهُ بِضَرْبِ ظَهْرٍ أَوْ بَطْنٍ أَوْ رَأْسٍ فَفِي الْقِصَاصِ خِلافٌ) يحتمل أن يكون الضمير راجعًا إلى الفعل؛ أي: تعمد الفعل، ويحتمل القتل، والمعنى: أن الجاني إذا تعمد قتل الجنين بأن ضرب ظهر أمه أو رأسها أو بطنها فإنه يجب عليه القصاص على قول، والدية من غير قصاص على قول، والأول مذهب ابن القاسم في المدونة 19 والمجموعة لكن بقسامة.
والثاني لأشهب 20، وهو مروي عن مالك وشهره الباجي 21، وابن الحاجب 22 وغيرهما، ولهذا لم يقتصر هنا على الأول، وألحق ابن مناس 23 ضرب الرأس بالبطن والظهر، بخلاف ضرب الرِّجْل وشبهها 24، وحكى ابن أبي زيد أن ضرب الرِّجْل كالضرب في الرأس 25 في نفي القصاص ووجوب الدية في مال الجاني 26.
قوله: (وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِهِ) يريد: أن الواجب وهو العشر أو الغرة إن لم يستهل والدية إن استهل، تتعدد بتعدد الجنين وهو ظاهر.
قوله: (وَوُرِّثَ عَلَى الْفَرَائِضِ) يريد: أن الواجب الحاصل عن الجنين يورث على فرائض الله تعالى، ورجع إليه مالك بعد أن كان أولًا يقول: هو للأبوين على الثلث والثلثين، فإن لم يكن إلا أحدهما فهو له خاصة، وقال أشهب: إن الأم تختص بما وجب
الجزء: 5 - الصفحة: 270
في جنينها؛ لأنه كعضو منها 27، وهو أحد قولي ابن القاسم.
قوله: (وَفِي الْجِرَاحِ حُكُومَةٌ بِنِسْبَةِ نُقْصَانِ الْجِنَايَةِ -إِذَا بَرِئَ- مِنْ قِيمَتِهِ عَبْدًا فَرْضًا مِنَ الدِّيَةِ) يريد: أن الجراح ليس فيها غير الحكومة إلا ما يستثنيه من الجائفة وأخواتها.
و (من) في قوله: (مِنْ قِيمَتِهِ) متعلق بالنقصان أي: بنسبة نقصان الجناية من الدية 28، و (عَبْدًا) حال؛ أي: يقوم المجني عليه في حال تقديره عبدًا، ولهذا قال (فَرْضًا)، أي: يفرض كذلك.
والحاصل أن المراد بالحكومة أن يقوم المجني عليه عبدًا بالفرض سالمًا بمائة مثلًا، ثم يقوم ثانيًا معيبًا بتسعين فقد علمت أن التفاوت بين القيمتين هو العشر فيجب على الجاني نسبة ذلك من الدية، وهو مائة دينار أو ألف ومائتا درهم، وهذا هو المعروف، وقيل: الحكومة هي اجتهاد الإمام ومن حضره، ولا يكون التقويم إلا بعد بُرْء الجرح لا قبله خشية أن يترامى إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة.
قوله: (كَجَنِينِ الْبَهِيمَةِ) أي: فإنها تقوم مرتين سالمة وناقصة، ثم يأخذ ربها نسبة ما بين القيمتين وقد سبق في باب العيوب.
قوله: (إِلَّا الْجَائِفَةَ وَالْمَأْمُومَةَ فَثُلُثٌ، وَالْمُوضِحَةَ فَنِصْفُ عُشْرٍ وَالْمُنَقِّلَةَ وَالْهَاشِمَةَ فَعُشْرٌ وَنِصْفٌ) لما ذكر أن الواجب في الجراح إنما هو الحكومة أخرج من ذلك هذه لما في كتابه عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم: "في المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي الموضحة خمس"، وفي رواية غير مالك: "وفي المنقلة خمس عشرة فريضة".
ابن رشد: واتفق العلماء على ذلك 29. وما ذكره 30 في الهاشمة هو الجاري على قول ابن القاسم إذ ما من هاشمة عنده 31 إلا وتصير منقلة، وقال ابن القصار: بل فيها ما في الموضحة وحكومة 32، وقال في الجواهر عن الباجي: فيها ما في الموضحة 33، وقيل: فيها عشر.
الجزء: 5 - الصفحة: 271
قوله: (وَإِنْ بِشَيْنٍ فِيهِنَّ) يريد: لأن الشارع جعل فيهن شيئًا مقدرًا وأطلق من غير تقييد بشين ولا غيره مع أن الجراح قد تشين وهو واضح بالنسبة إلى ما دون الموضحة، وأما الموضحة فاختلف في شينها على قولين الأول أنه يزاد فيها لأجل الشين قليلًا كان أو كثيرًا، وقال أشهب: لا يزاد فيه مطلقًا.
وعن مالك: أنه يزاد فيها إلا أن يكون شيئًا يسيرًا 34.
قوله: (إِنْ كُنَّ بِرَأْسٍ أَوْ لَحْيٍ أَعْلَى وَالْقِيمَةُ لِلْعَبْدِ كَالدِّيَةِ 35) يريد: إلا الجائفة فإنها مختصة بالظهر والبطن، وأما المأمومة وما بعدها من الموضحة والمنقلة والهاشمة فإن الفرض المذكور في كل منها مشروط بأن يكون ذلك الجرح في الرأس واللحي الأعلى، وأما ما كان في البدن فليس فيه إلا الاجتهاد، وإليه أشار بقوله: (وَإِلَّا فَلَا تَقْدِيرَ) وهو واضح.
قوله: (وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بجَائِفَةٍ نَفَذَتْ) يريد: أن من ضرب شخصًا ضربة فخرقت ظهره ونفذت من الجهة الأخرى فإن الواجب فيها دية جائفتين، وهذا هو الأصح واختاره ابن القاسم، وبه أخذ أشهب، ومحمد، وابن عبد الحكم 36، وقيل: ليس فيها إلا دية جائفة واحدة، واختاره اللخمي 37، والقولان في المدونة 38.
قوله: (كَتَعَدُّدِ الْمُوضِحَةِ والْمُنقِّلَةِ وَالْآمَّةِ إِنْ لَمْ تَتَّصِلْ) أي: وكذلك يتعدد الواجب بتعدد الموضحة والمنقلة والمأمومة 39 بشرط أن يكون ما بين المواضح لم يبلغ العظم، وما بين المأمومات لم يبلغ أم 40 الدماغ، وما بين المنقلات لم ينقل العظم، وإليه أشار بقوله: (لَمْ يَتَّصِلْ)، ثم قال (وَإِلَّا فَلَا) أي: وإن اتصلت المواضح والمنقلات والمأمومات حتى صارت متسعة من قرنه إلى قرنه فلا يتعدد فيها الواجب ولو بضربة
الجزء: 5 - الصفحة: 272
واحدة أو ضربات في فور واحد، وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ بِفَوْرٍ فِي ضَرَبَاتٍ).
قوله: (والدِّيَةُ فِي الْعَقْلِ) هكذا جاء في الحديث "أن العقل فيه الدية كاملة، وقاله عمر وغيره"، وبه قال مالك وأصحابه 41. اللخمي: فإن جُنَّ من الشهر يومًا وليلة كان له جزء من ثلاثين جزءًا من الدية، وإن جُنَّ النهار دون الليل أو بالعكس كان جزءًا من ستين جزءًا 42.
قوله: (أَوِ السَّمْعِ) إنما عطفه بأو خشية أن يتوهم المشاركة مع الواو كذلك ما بعده من المعطوفات، ومراده أن السمع أيضًا تجب فيه الدية كاملة وهو متفق عليه.
قوله: (أَوِ الْبَصَرِ أَوِ الشَّمِّ 43، أَوِ النُّطْقِ أَوِ الصَّوْتِ، أَوِ الذَّوْقِ، أَوْ قُوَّةِ الْجِمَاعِ أَوْ نَسْلِهِ، أَوْ تَجْذِيمِهِ أَوْ تَبْرِيصِهِ، أَوْ تَسْوِيدِهِ) أي: وكذلك تجب الكاملة في كل واحد من هذه الأمور على انفراده، وذكر النطق مع الصوت وجعل في كل واحد منهما دية؛ لأن الصوت أعم أما لو ذهبا معًا بضربة واحدة فدية واحدة.
واضطرب المذهب في الذوق فقال ابن عبد السلام: المشهور أن فيه الدية على ما يظهر من كلام غير واحد من الشيوخ ولم يذكر فيه أكثرهم خلافًا، ونحا أبو الفرج إلى أن فيه حكومة، قال: وربما استقرئ هذا القول من المدونة وغيرها حيث لم يجعل في لسان الأخرس غير حكومة مع أن الذوق حاصل في لسانه 44، وقال اللخمي: تجب فيه الدية بالقياس على الشم، ولا خلاف في وجوبها في إذهاب قوة الجماع.
اللخمي 45: وتجب إذا ذهب النسل بشيء سقاه أو أطعمه وإن لم يفسد الإنعاظ وكان يمني، ولو فعل به ما أجذمه أو أبرصه أو سود جسمه 46 وجب له عليه الدية 47.
قوله: (أَوْ قِيَامِهِ وجُلُوسِهِ) يريد: أن الدية تجب في زوال منفعة القيام والجلوس،
الجزء: 5 - الصفحة: 273
وظاهره أنها لا تجب في أحدهما على انفراده، وقال ابن القاسم: في القيام وحده الدية 48، ولعبد الملك: إذا انكسر الصلب ولم يقدر على الجلوس ففيه الدية 49.
قوله: (أَوِ الأُذُنَيْنِ) هكذا قال غيره.
ابن الحاجب: وهو الأصح 50، وقيل: لا تجب فيهما إلا مع السمع وهو مذهب المدونة وظاهر الموطأ 51 والقولان لمالك 52.
قوله: (أَوِ الشَّوَى) هو جلدة الرأس.
عبد الملك: وفيه الدية كاملة 53، ونص عليه اللخمي وغيره 54.
قوله: (أَوِ الْعَيْنَيْنِ) لا إشكال في ذلك.
قوله: (أَوْ عَيْنِ الأَعْوَرِ لِلسُّنَّةِ) هكذا قال مالك وغيره: إن فيه الدية للسنة، وقضى بها عمر وعثمان وعلي وابن عباس -رضي الله عنهم- وغيرهم 55.
قوله: (بِخِلافِ كُلِّ زَوْجٍ، فَإِنَّ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفَهُ) أي.
بخلاف الاثنين 56 من كل مزدوجين في الإنسان، فإن الدية لا تكمل إلا بمجموعهما، فأما أحدهما فلا يجب فيه إلا نصف الدية، وإنما قال (نِصْفَهُ) نظرًا إلى العقل أو الواجب في الزوج.
قوله: (وَفِي الْيَدَيْنِ وَفِي الرِّجْلَيْنِ) أي: في كل واحد منهما الدية، وسواء كان القطع من الأصابع أو من العضد في اليدين أو من الورك في الرجلين.
قوله: (وَمَارِنِ الأَنْفِ) المارن: هو ما لان من الأنف، ويسمى أيضًا الأرنبة، والمشهور أن فيه الدية الكاملة وبه، قال الفقهاء السبعة، وفي المجموعة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى فيها بالدية الكاملة 57، ولابن نافع عن مالك 58: أن الدية إنما تكون فيما إذا قطع
الجزء: 5 - الصفحة: 274
من أصله (1).
قوله: (وَالْحَشَفَةِ) أي: وكذلك تجب الدية كاملة في حشفة الذكر، وهو رأسه دون قصبته.
قوله: (وَفِي بَعْضِهِمَا بِحِسَابِهِمَا مِنْهُمَا لَا مِنْ أَصْلِهِ) يريد: أن المارن والحشفة إذا قطع من كل واحد منهما بعضه، فإن فيه بحسابه منهما؛ أي: من المارن والحشفة، لا من أصل كل منهما فيقاس من المارن لا من أصل الأنف، ومن الحشفة لا من أصل الذكر، وقاله في المدونة (2)، وفي المجموعة (3) والموازية (4)
قوله: (وَفِي الأُنْثَيَيْنِ مُطْلَقًا) أي: سواء قُطِعَتَا أو سُلَّتَا أو رُضَّتَا بحجر أو نحوه، وقاله ابن شعبان (5)، وفي كتاب عمرو ابن حزم: "وفي البيضتين الدية"، وهو صالح لكل الصور مما تقدم.
قوله: (وَفي ذَكَرِ الْعِنِّينِ قَوْلَانِ) في الواضحة عن مالك: أن فيه الدية كاملة (6)، وبه قال الباجي (7)، وفي مختصر الوقار: إنما فيه الحكومة (8).
(المتن)
وَفِي شُفْرَيِ الْمَرْأَةِ؛ إِنْ بَدَا الْعَظْمُ، وَفِي ثَدْيَيْهَا أَوْ حَلَمَتَيْهِمَا إِنْ بَطَلَ اللَّبَنُ، وَاسْتُؤْنِيَ بِالصَّغِيرَةِ، وَسِنِّ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ لِلإِيَاسِ كَالْقَوَدِ، وَإِلَّا انْتُظِرَ سَنَةٌ.
وَسَقَطَ إِنْ عَادَتْ، وَوُرِثَا إِنْ مَاتَ، وَفِي عَوْدِ السِّنّ أَصْغَرَ بِحِسَابِهَا.
وَجُرِّبَ الْعَقْلُ بِالْخَلَوَاتِ، وَالسَّمْعُ بِأَنْ يُصَاحَ مِنْ أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ، مَعَ سَدِّ الصَّحِيحَةِ، وَنُسِبَ لِسَمْعِهِ الآخَرِ؛ وَإِلَّا فَسَمْعٌ وَسَطٌ، وَلَهُ نِسْبَتُهُ، إِنْ حَلَفَ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ، وَإِلَّا فَهَدَرٌ.
وَالْبَصَرُ بِإِغْلَاقِ الصَّحِيحَةِ كَذَلِكَ، وَالشَّمُّ بِرَائِحَةٍ حَادَّةٍ،5960616263646566
الجزء: 5 - الصفحة: 275
وَالنُّطْقُ بِالْكَلَامِ اجْتِهَادًا، وَالذَّوْقُ بِالْمَقِرِّ.
وَصُدِّقَ مُدَّعِي ذَهَابَ الْجَمِيعِ بِيَمِينٍ، وَالضَّعِيفُ مِنْ عَيْنٍ وَرِجْلٍ وَنَحْوِهِمَا خِلْقَةً كَغَيْرِهِ.