1234567891011121314 الجزء: 1 - الصفحة: 247
قوله: (وَسُنَّ 15 إقَامَةٌ مُفْرَدَةً 17، وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ وإن قضاءً 18) لا إشكال في سنيتها، ومعنى: مفردة 19؛ أي: يفرد منها 20 ما عدا التكبير، ولهذا قال: (وثني تكبيرها)، وما ذكره هو مذهب المدونة وهو المشهور.
وفي مختصر ابن شعبان: أنها تشفع 21. ولا يقيم إلا لفريضة كانت ؤقتية أو فائتة، ولهذا قال: (وَإِنْ 22 قَضَاءً) قال في المدونة: وعلى من ذكر صلوات الإقامة لكل صلاة، ولا يصلي صلاتين 23 بإقامة واحدة 24.
قوله: (وَصَحَّتْ وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا) أي: وصحت الصلاة ولو تركت 25 الإقامة عمدًا، وهو كقوله في المدونة: ومن صلى بغير إقامة عامدًا 26 أو ساهيًا أجزأه وليستغفر 27 الله 28. ونقل سند عن ابن كنانة الإعادة في الوقت 29.
قوله: (وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرًّا 30 فَحَسَنٌ) هذا هو المشهور وبه قال ابن القاسم 31، وقال أشهب: تكره إقامتها.16
الجزء: 1 - الصفحة: 248
قوله: (وَلْيُقَمْ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا بِقَدْرِ الطاقَةِ) يريد: أنه لا تحديد عندنا في قيام المصلي للصلاة حال الإقامة كما يقوله (1) غيرنا، وهو بالخيار إن شاء قام في أثناء الإقامة أو بعد فراغها، قال في المدونة: وذلك على قدر طاقة الناس.
زاد في الأمهات: ومنهم القوي والضعيف (2).
فصلٌ [في الرعاف]
(المتن)
فَصْلٌ شُرِطَ لِصَلاةٍ طَهَارَةُ حَدَثٍ وَخَبَثٍ وَإنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ؛ لِآخِرِ الاِخْتِيَارِيِ وَصَلَّى، أَوْ فِيهَا وَإنْ عِيدًا أَوْ جِنَازَةً وَظَنَّ دَوَامَهُ لَهُ أَتَمَّهَا، إِنْ لَمْ يُلَطِخْ فَرْشَ مَسْجِدٍ، وَأَوْمَأ لِخَوْفِ تَأَذِّيهِ، أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ -لَا جَسَدِهِ- وَإنْ لَمْ يَظُنَّ، وَرَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ، فَإِنْ زَادَ عَنْ دِرْهَمٍ قَطَعَ.
إن لَطَّخَهُ، أَوْ خَشِيَ تَلَوُّثَ مَسْجِدٍ، وَإِلَّا فَلَهُ الْقَطْعُ.