تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل(الشرح)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قوله: (والسنة في المطر بالحصاد، وفي السقي بالشهور، فإن تمت وله زرع أخضر؛ فكراء مثل الزائد) يريد: أن من اكترى أرضًا من أراضي المطر سنة، فإنها تنقضي بالحصاد، وقاله في المدونة 3، وقال فيها 4، وأما ذات السقي التي تكرى على أمد المشهور والسنين، فللمكتري العمل إلى تمام السنة، فإن تمت وله فيها زرع أخضر أو بقل، فليس لرب الأرض قلعه، وعليه تركه إلى تمامه، وله فيما بقي كراء المثل على حساب ما أكراها منه 5. وطرح سحنون في رواية يحيى على حساب ما أكراها منه 6، وأبقى كراء المثل 7، وإليه أشار بقوله: (فكراء مثل الزائد) أي: فعليه كراء12

الجزء: 4 - الصفحة: 601

المثل 8 في الأمد الزائد على السنة، ونقله أبو محمد في المختصر: وله كراء المثل فيما بقي لا على ما أكراه 9. قوله: (وإذا انتثر للمكتري حب فنبت قابلًا، فهو لرب الأرض، كمن جره السيل إليه) يريد: أن من اكترى أرضًا، فزرعها وحصد زرعه منها، فانتثر منه حب في حصاده، فنبت في العام القابل؛ فإنه يكون لرب الأرض، وقاله في المدونة 10. بعض الأشياخ: ولا خلاف فيه وهكذا حكم من جر السيل بذر غيره إلى أرضه.
وقاله في المدونة.
وفي النوادر قول آخر: أن الزرع لرب البذر، وعليه لرب الأرض الكراء.
وهو في الجلاب أيضًا 11، وقال سحنون: إن جره 12 بعد أن نبت وظهر فهو لربه، وعليه كراء الأرض، ما لم يجاوز كراءها الزرع، فلا يكون عليه أكثر منه 13. قوله: (ولزم الكراء بالتمكن) هو ظاهر، كما يلزم المشتري الثمن بالتمكن من المشتري 14. قوله: (وإن فسد لجائحة) أي: وإن فسد الزرع ببرد، أو جراد، أو جليد، أو غيره من الجوائح؛ لأنه قد مكنه من الأرض وسلم منفعتها له، فهو بمنزلة ما إذا غصب الزرع غاصب.
قوله: (أو غرق بعد وقت الحرث) أي: وكذا يلزم المكتري الكراء إذا تمكن من الأرض وحرثها أولم يحرثها، إلا أنها غرقت بعد وقت الحرث، واحترز به مما إذا غرقت قبله، وقبل التمكن من الحرث، حتى خرج الإبان، وفات أوان الزرع؛ فإنه لا كراء عليه.
قوله: (أو عدمه بذرا، أو بسجنه) هذا كقوله في المدونة: ومن اكترى دارًا أو أرضًا،

الجزء: 4 - الصفحة: 602

فلم يجد بذرًا أو سجنه السلطان باقي المدة؛ فالكراء يلزمه ولا عذر له بذلك، ولكن يكريها إن لم يقدر هو أن يزرعها 15. قوله: (أو انهدمت شرفات البيت) أي: لأن ذلك لا يضر بالسكنى، فلا يوضع بسببه شيئا من الكراء، وقاله في المدونة 16، وقيده اللخمي بما إذا لم يزد لأجل ذلك في الكراء شيء، فإن زاد حط عنه ذلك القدر الذي زاده.
قوله: (أو سكن أجنبي بعضه) أي: وكذلك يلزم المكتري جميع الكراء ولو سكن الدار أجنبي 17 أو سكن معه، يريد: ويرجع هو على الأجنبي بحصة ما سكن من الدار، واحترز بالأجنبي عما إذا سكن معه رب الدار؛ فإنه لا يلزمه إلا حصة ما سكن، كما سنذكره، قال في المدونة: ولو سكن أجنبي طائفة من دارك، وقد علمت به فلم تخرجه، لزمه كراء ما سكن 18. يريد: وعلى المكتري جميع الكراء لرب الدار.
قوله: (لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل) أي: فإن الكراء يحط منه عن المكتري بمقدار النقص وإن قل، وقد تقدم نحوه عن اللخمي، والمسألة عند الأشياخ على أربعة أوجه: الأول: أن ينهدم ما لا ضرر فيه على الساكن، ولا ينقص من قيمة الكراء؛ كالشرفات.
الثاني: أن ينهدم ما فيه ضرر يسير، ينقص من قيمة السكنى يسيرًا، فيحط من الكراء بقدر ذلك.
الثالث: ما فيه ضرر كبير، فللمكتري رد الدار لربها، إلا أن يزيل عنه ذلك الضرر.
الرابع: انهدام جميع الدار، وهو ظاهر قوله: (أو انهدم بيت منها) يريد: إذا لم يكن فيه ضرر كبير على الساكن، وإلا فإنه يخير في البقاء أو الخروج وسيأتي هذا.
قوله: (أو سكنه مكريه) أي 19: سكن منه طائفة، فإنه سيذكر في جميع هذه المسائل أنه يلزمه حصة ما سكن، ويحط عنه مقدار ما يقابل ما انتقصه من الانتفاع، وهذه المسألة قد تقدم التنبيه عليها من لفظ المدونة.

الجزء: 4 - الصفحة: 603

قوله: (أو لم يأت بسلم للأعلى) أي: إذا أكراها وفيها علو وسفل، والعلو يحتاج إلى سلم يصعد إليه منه، فلم يأت رب الدار له بالسلم في مدة الكراء، فإنه يحط عنه من الكراء ما يقابل العلو، إذ لم يتمكن من الانتفاع به.
قوله: (أو عطش بعض الأرض أو غرق) قال في المدونة: إذا غرق بعض الأرض أو عطش، فإن كان أكثرها رد جميعها، وإن كان تافهًا، حط عنه بقدر حصته من الكراء في كرمه ودناءته، لا بقدر قياس 20 مساحته إذا كانت مختلفة، ولزمه ما بقي من الأرض بحصته من الكراء 21. قوله: (فبحصته) هو راجع إلى جميع المسائل التي أخرجها من حكم لزوم جميع الكراء بقوله: لا إن نقص من قيمة الكراء ... إلى آخر ما ذكر.
قوله: (وخير في مضر كهطل، فإن بقي فالكراء) الهطل: هو تتابع المطر ... 22، قاله الجوهري 23، و (في) من قوله: (في مضر) للسببية، والمعنى: أن المكتري يخير في ذلك بين أن يبقى، أو يفسخ الكراء عن نفسه، فإن اختار البقاء؛ فالكراء جميعه لازم له، قاله في المقدمات عن ابن القاسم 24. قوله: (كعطش أرض صلح، وهل مطلقًا، أو إلا أن يصالحوا على الأرض؟ تأويلان) أي: وكذلك يجب الكراء على أهل الصلح إذا زرعوا الأرض وإن عطشت بعد ذلك، وقاله في المدونة 25، إلا أن الشيخ لم يبين هل العطش كان قبل الزرع، أو بعده، وقال 26 غير ابن القاسم: هذا إذا كان الصلح وجيبة 27 عليهم، وأما إن صالحوا على أن على الأرض خراجًا معروفًا، فلا شيء عليهم.
واختلف في قول الغير، هل هو خلاف، أو

الجزء: 4 - الصفحة: 604

وفاق؟ فحمله أبو عمران على الخلاف، وأن الكراء يجب عليهم على قول ابن القاسم، سواء صالحوا على أن على الأرض خراجًا، أو على أن الخراج (1) عليهم لملكهم (2) الأرض، كما يقدر (3) اكتسابهم وأملاكهم.
وحمله بعض القرويين على الوفاق، فقال: وأما أرض الصلح، فإن كان إنما صالحهم على أن على الأرض خراجًا معروفًا (4)، فالأمر كما قال الغير، ولا يمكن أن يخالفه ابن القاسم في هذا، وإن كان إنما صالحهم على أن على المصالحين خراجًا لملكهم الأرض كما يوصف بقدر اكتسابهم وأملاكهم صح ما قاله ابن القاسم.

(المتن)

عَكْسُ تَلَفِ الزَّرْعِ لِكَثْرَةِ دُودِهَا، أَوْ فَأْرِهَا، أَوْ عَطَشٍ، أَوْ بَقِيَ الْقَلِيلُ، وَلَمْ يُجْبَرْ آجِرٌ عَلَى إِصْلاحٍ مُطْلَقًا، بِخِلافِ سَاكِنٍ أَصْلَحَ لَهُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ، وإِنِ اكْتَرَيَا حَانُوتًا فَأرَادَ كُلٌّ مُقَدَّمَهُ قُسِمَ إِنْ أَمْكَنَ، وإِلَّا أُكْرِيَ عَلَيْهِمَا، وإنْ غَارَتْ عَيْنُ مكرى سِنِينَ بَعْدَ زَرْعِهِ أُنْفِقَتْ حِصَّةُ سَنَةٍ فَقَطْ، وَإنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ بَيتٍ وإنْ بِكِرَاءٍ فَلا كِرَاءَ، إِلَّا أَنْ تُبَيِّنَ.
وَالْقَوْلُ لِلأَجِيرِ أَنَّهُ وَصَّلَ كِتَابًا، أوْ أَنَّهُ اسْتُصْنِعَ، وَقَالَ: ربه وَدِيعَةٌ، أَوْ خُولِفَ فِي الصِّفَةِ وَفِي الأُجْرَةِ إِنْ أَشْبَهَ وَحَازَ.
لا كَبِنَاءٍ، وَلا فِي رَدِّهِ، فَلِرَبِّهِ وإِنْ بِلا بَيِّنَةٍ.

فصول الكتاب · 875 فصل
فصول تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
المقدمة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب الطهارة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصلاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصيام](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاعتكاف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في الزكاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الحج](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في اليمين](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الجهاد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام المسابقة](الشرح)(الشرح)بابٌ في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في النكاح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الخلع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيلاء](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في اللعان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العدة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام] الرضاع(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام البيع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب في الصرف(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام السلم](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في المقاصة]باب [في الرهن](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحجر](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الصلح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحوالة](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الضمان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (في الشركة)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الوكالة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الإقرار](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيداع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العارية](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الغصب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاستحقاق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الشفعة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القسمة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القراض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام المساقاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الإجارة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الجعل](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحياء الموات](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الوقف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الهبة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام اللقطة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الأقضية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الشهادة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [أحكام الدماء والقصاص](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام البغي](الشرح)بابٌ [في أحكام الردة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الزنا](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بَابٌ [في أحكام القذف](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام السرقة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الحرابة](الشرح)باب [في أحكام شرب الخمر](الشرح)(الشرح)بابُ [في أحكام العتق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام التدبير](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الكتابة والمكاتب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام أم الولد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الوصية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الفرائض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)
جارٍ التحميل