تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل(الشرح)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قوله: (وهِيَ إِعْتَاقُ رَقَبَةٍ) 8 الكفارة 9 هنا مرتبة، وهي: العتق ثم الصيام ثم الإطعام، فلا يجزئ الصوم مع القدرة على الإعتاق، ولا الإطعام مع استطاعة الصوم، فقوله: (وهي) أي: الكفارة، وفهم من قوله: (رقبة) إن ما دونها لا يجزئ، كما سيأتي.
قوله: (لا جَنِينٍ وعَتَقَ بَعْدَ وَضْعِهِ) أي: فلا يجزئ 10؛ لأنه لا يسمي رقبة حين العتق، ويلزمه عتقه بعد وضعه؛ لأنه ألزم نفسه ذلك، وهو وإن كان إنما التزمه على1234567

الجزء: 3 - الصفحة: 279

وجه العتق عن الظهار فالشرع متشوف للحرية، وقصد 11 به القربة.
قوله: (ومُنْقَطِعِ خَبَرٍ): أي: وكذا لا يجزئه 12 عتق العبد المنقطع 13 الخبر عن ظهاره؛ لأن حياته غير معلومة، وعلى 14 تقديرها فلا يعلم أهو سليم أم معيب، ونحوه في المدونة، ونص فيها على أن عدم الإجزاء مقيد بما إذا لم تعلم سلامته بعد ذلك.
قوله: (مُؤْمِنَةٍ) أي: ويشترط في تلك الرقبة أن تكون مؤمنة، وفي الحديث 15 ما يدل عليه 16. قوله: (وفي الأَعْجَمِي 17 تَأْوِيلانِ): المراد بالأعجمي هنا الكافر غير الكتابي، قال في المدونة: ويجزئ عتقه عن كفارة الظهار 18، وفي اختصار ابن أبي زيد: ويجزئ عتق

الجزء: 3 - الصفحة: 280

الأعجمى الذي يجبر على الإسلام وإن 19 لم يسلم؛ يريد لأنه على دين من اشتراه، وقال أشهب: لا يجزئ حتى يجيب إلى الإسلام، واختلف هل هذا عام في الصغير والكبير، أو إنما هو في الكبير، وأما الصغير يشترى مفردًا عن أبويه، فيتفق 20 فيه على الإجزاء 21 طريقان للأشياخ والتعميم أولى؛ لأن الخلاف مبني على إجبارهم، وفيه ثلاثة أقوال: الجبر وعدمه، والجبر في الصغير دون الكبير، وفسر سحنون وغيره المدونة بكون الأعجمي دخل في الإسلام اعتمادًا على قوله: في النذور، والأعجمي الذي أجاب 22 وإلى هذا، وما قبله أشار بقوله: (تأويلان) والمعنى وهو 23 قوله في المدونة يجزئ 24 محمول على عمومه، وإن لم يسلم، أو محمول على ما إذا دخل في الإسلام 25. قوله: (وفي الْوَقْفِ حَتَّى يُسْلِمَ قَوْلانِ) أي: وفي وقف المظاهر عن وطء 26 امرأته حتى يسلم الأعجمي، وإن مات قبل الإسلام لم يجزئه 27، أو له الوطء ولو مات قبل أن يسلم أجزأه؛ لأنه على دين من اشتراه قولان.
قوله: (سَلِيمَةٍ) أي: من شرط 28 الرقبة أيضًا أن تكون سليمة من العيوب التي يذكرها الآن.
قوله: (عَنْ 29 قَطْعِ إِصْبَعٍ) أي: سليمة من قطع إصبع، فلا يجزئ المقطوع الإصبع على المشهور، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقال غيره فيها يجزئ 30، وقال عبد

الجزء: 3 - الصفحة: 281

الملك يجزئ 31، وإن كانت الإبهام 32، وإذا كان الواحد لا يجزئ عند ابن القاسم، فالاثنان فصاعدًا أحرى.
قوله: (وعَمى) أي: فلا يجزئ عتقه عن ذلك 33، وهو ظاهر كلام اللخمي 34 وابن عبد السلام 35. قوله: (وبَكَمٍ) ظاهره كان معه صمم أو لا، أما إن كان معه ذلك فلا إشكال أنه لا يجزئ، وإلا فينبغي أن يجريَ فيه الخلاف الذي في الأصم 36. قوله: (وجُنُونٍ وإِنْ قَلَّ) الجنون 37 إن كان مطبقًا في كل 38 الأزمنة، أو في أكثرها منع الإجزاء، وإن كان يأتي في أقل الأزمنة منع أيضًا عند مالك 39 وابن القاسم كما أشار إليه، وقال أشهب: إن كان يأتي في كل شهر مرة 40، فلا يمنع من الإجزاء.
قوله: (ومَرَضٍ مُشْرِفٍ 41) أي من شرط الرقبة أيضًا أن تكون سليمة من المرض واحترز بقوله: (مشرف 42) من المرض الخفيف فإنه لا يمنع الإجزاء 43، ابن المواز: وذلك إذا بلغ صاحبه النزع، ويجزئ ما لم يبلغه، وقال أبو الحسن الصغير: يجزئ ما لم يكن مشرفًا على الهلاك.
قوله: (وقَطْعُ أُذنيْنِ) أي: أَشرافهما، واختلف هل يجزئ المقطوع 44 الأذن الواحدة،

الجزء: 3 - الصفحة: 282

أو 45 لا، وهو 46 قول أشهب.
قوله: (وصَمَمٍ 47) هو مذهب المدونة 48، وقال أشهب: لا يمنع الصمم 49 الإجزاء 50 والصمم عبارة عن: ذهاب السمع.
قوله: (وهَرَمٍ وعَرَجٍ شَدِيدَيْنِ) أي 51: فلا يمنع الخفيف منهما الإجزاء، ففي المدونة: ويجزئ العرج الخفيف، مالك 52: ولا يجزئ البين منه 53، وقال أشهب: يجزئ 54، ابن شاس: ولا يجزئ الهرم العاجز 55. قوله: (وجُذَامٍ وبَرَصٍ وفَلَجٍ 56) هكذا 57 نص في المدونة على أن كلا من هذه 58 الثلاثة يمنع الإجزاء، وقيد المفلوج 59 بأن يكون يابس الشق 60، وحكى اللخمي عن أشهب: إن الخفيف من البرص لا يمنع 61. قوله: (بِلا شَوْبِ عِوَضٍ) أي مما يشترط أيضًا في الرقبة أن تكون خالية عن شوائب العوض فلا يجزئ عتق عبد عن ظهاره على دينار في ذمة العبد، وقاله في المدونة، ثم قال

الجزء: 3 - الصفحة: 283

فيها: وإن كان المال في يد العبد فاستثناه السيد جاز عتقه إذ له انتزاعه 62. قوله: (لا مُشْتَرَى لِلْعِتْقِ) يريد كمن اشترى الرقبة يشترط 63 أن يعتقها عن ظهاره فإنه يجزئه 64، وقاله في المدونة 65. وقال ابن كنانة: إن كان جاهلا 66 لم يؤمر بالإعادة، وقال ابن القاسم: إن كان عالمًا أن ذلك لا ينبغي لم يجزئه، وإن كان لا وضيعة 67 في ثمنها، وإن كان جاهلًا ولا وضيعة أجزأه 68. قوله: (مُحَرّرَةٍ لَهُ لا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) أي: يشترط 69 أن تكون الرقبة محررة للظهار، فلو اشتترى من يعتق عليه لم يجزئه عتقه عن ظهاره؛ لأن عتقه بسبب القرابة لا الظهار.
قوله: (وفي إِنْ اشْتَريتُهُ فَهُوَ حُرٌّ عَنْ ظِهَاره 70 تَأْوِيلانِ) قال في المدونة: وإن قال إن اشتريته فهو حر فاشتراه وأعتقه عن ظهاره لم يجزئه 71، وفي الموازية عن ابن القاسم الإجزاء إن قال فهو حر عن ظهاري 72 وتردد الأشياخ هل هو وفاق للمدونة أو خلاف، فذهب 73 الباجي إلى أنه وفاق 74، وعن أبي عمران لا يجزئه إذا ظاهر قبل قوله: (إن اشتريته فهو حر عن ظهاري) إذ لا يستقر ملكه عليه ويعتق بنفس الشراء 75،

الجزء: 3 - الصفحة: 284

ويجزئه إن لم يكن ظاهر (1) وكأنه قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري إن وقع مني، ونويت العودة وإن لم ينو العودة لم يجزئه (2)، وفي العتبية عن ابن القاسم في المرأة تعطي زوجها رقبة يعتقها عن ظهاره أو ثمنها إن كان بشرط العتق لم تجزئه وإلا أجزأه (3)؛ لأن هذا قد شرط عتقه عليه من يملكه فكأنه هو المثبت لعتقه دون المظاهر بخلاف ما في الموازية فإنه هو الذي أثبت فيه عتق الظهار.

(المتن)

وَالْعِتْقِ، لا مُكَاتَب، وَمُدَبَّرٍ وَنَحْوهِمَا، أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا فَكُمِّلَ عَلَيْهِ، أَوْ أَعْتَقَهُ، أَوْ أَعْتَقَ ثَلاثًا عَنْ أربَعٍ، وَيُجْزِئُ أعْوَرُ، وَمَغْصُوبٌ، وَمَرْهُونٌ، وَجَانٍ، إِنِ افْتُدِيَا، وَمَرَضٍ، وَعَرَج خَفِيفيْنِ، وَأَنْمُلَةٍ، وَجَذع فِي أُذُنٍ، وَعِتْقُ الْغَيْرِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأذَنْ؛ إِنْ عَادَ وَرَضِيَهُ.
وَكُرِهَ الْخَصِيُّ، وَنُدِبَ أنْ يُصَلِّيَ وَيَصُومَ، ثُمَّ لِمُعْسِرٍ عَنْهُ وَقْتَ الأَدَاءِ، لا قَادِرٍ.

فصول الكتاب · 875 فصل
فصول تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
المقدمة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب الطهارة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصلاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصيام](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاعتكاف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في الزكاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الحج](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في اليمين](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الجهاد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام المسابقة](الشرح)(الشرح)بابٌ في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في النكاح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الخلع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيلاء](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في اللعان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العدة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام] الرضاع(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام البيع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب في الصرف(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام السلم](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في المقاصة]باب [في الرهن](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحجر](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الصلح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحوالة](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الضمان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (في الشركة)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الوكالة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الإقرار](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيداع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العارية](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الغصب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاستحقاق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الشفعة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القسمة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القراض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام المساقاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الإجارة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الجعل](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحياء الموات](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الوقف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الهبة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام اللقطة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الأقضية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الشهادة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [أحكام الدماء والقصاص](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام البغي](الشرح)بابٌ [في أحكام الردة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الزنا](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بَابٌ [في أحكام القذف](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام السرقة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الحرابة](الشرح)باب [في أحكام شرب الخمر](الشرح)(الشرح)بابُ [في أحكام العتق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام التدبير](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الكتابة والمكاتب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام أم الولد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الوصية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الفرائض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)
جارٍ التحميل