تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل(الشرح)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

12345678910 الجزء: 1 - الصفحة: 551

(سُنَّ الاسْتِسْقَاءُ) مذهب الجمهور أن صلاة 11 الاستسقاء سنة كما قال، خلافًا لأبى حنيفة في عدم الصلاة فيه، والحجة عليه 12 ما 13 في الصحيحين أنه عليه السَّلام خرج إلى الاستسقاء وصلى فيه ركعتين جهر فيهما بالقراءة 14، وروى أبو داود عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فيه 15 ركعتين كما يصلي العيد 16، وروى أيضًا عن عائشة - رضي الله عنها - أنه عليه السَّلام صلى فيه ركعتين 17. قوله: (لِزَرْعٍ أَوْ شُرْبٍ 18) يريد: أن الاستسقاء يشرع للمحل والجدب 19 والحاجة إلى حياة الزرع أَو شرب 20 حيوان آدميًا كان أو غيره، واللام فيه للعلة؛ أي: لأجل زرع 21.

الجزء: 1 - الصفحة: 552

قوله: (بِنَهْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ) أي: بسبب تخلف نهر، أو نقص 22، أو مطر، أو عيون، أو 23 نحوها.
قوله: (وَإِنْ بسَفِينَةٍ) يريد: أنه لا فرق في ذلك بين من في القرى والصحاري 24، وبين من في السفينة إذا حدث لهم 25 شيء من الأمور السابقة، وقاله اللخمي 26. قوله: (رَكْعَتَانِ جَهْرًا) هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وصلاة الاستسقاء ركعتان يقرأ فيهما جهرًا لما تقدم 27 في الصحيحين، ولا خلاف عندنا في ذلك، قاله ابن عبد البر 28. قوله: (وَكُرِّرَ إِنْ تَأَخَّرَ) يريد 29: أنه يجوز أن يكرر الاستسقاء في السنة الواحدة مرارًا، وقاله في المدونة 30. ابن حبيب: ولا بأس بذلك أيامًا متوالية 31. قوله: (وَخَرَجُوا ضُحًى) قال في المدونة: وإنما تصلى ضحوة 32. وقال ابن حبيب: وقتها وقت العيدين من ضحوة إلى الزوال 33. وفي العتبية: لا بأس به بعد المغرب 34 وبعد الصبح 35. ابن رشد: مراده الدعاء لا البروز إلى المصلى؛ لأن السنة في ذلك ألا تكون إلا في الصحراء 36.

الجزء: 1 - الصفحة: 553

قوله: (مُشَاةً بِبِذْلَةٍ، وَتخشُّعٍ) يشير إلى ما قال ابن حبيب: ومن سنتها أن يخرج الناس مشاة في بذلتهم 37 لا يلبسون ثياب 38 الجمعة بسكينة ووقار متواضعين متخشعين متضرعين وجلين إلى مصلاهم، فإذا ارتفعت الشمس خرج الإمام ماشيًا متواضعًا في بذلته 39. قوله: (مَشَايخُ، وَمُتَجَالَّةٌ، وَصِبْيَةٌ) يريد: الصبيان الذين يعقلون، يدل عليه ما بعده، ولا خلاف في جواز خروج من ذكر إليها، قاله 40 الجزولي، وظاهر كلام ابن شاس بخلافه 41. قوله: (لَا مَنْ لا يَعْقِلُ مِنْهُمْ، وَبَهِيمَةٌ 42) أي: من الصبيان.
43 ابن شاس: المشهور أن إخراج 44 الصبيان، والبهائم غير مشروع، وقيل: يخرجون 45. قوله: (وَحَائِضٌ) أي 46: فلا تخرج إليها 47. الجزولي: باتفاق 48 للنجاسة، قال 49: وكذلك الشابة الناعمة؛ لأن خروجها ينافي الخشوع.
قوله: (وَلَا يُمْنَعُ ذِمِّيٌّ) أي: من الخروج إليها، وقاله في المدونة 50، ومنعه أشهب في

الجزء: 1 - الصفحة: 554

مدونته 51. قوله: (وَانْفَرَدَ لا بِيَوْمٍ) أي: أنا 52 إذا قلنا إن 53 أهل الذمة يخرجون لها فإنهم يخرجون لها 54 في 55 يوم خروج الناس ويكونون معزولين عن المسلمين في ناحية، ولا ينفردوا بيوم عن المسلمين 56 خشية أن يسبق ذمي يستسقي فيسقي 57 قدر بسقيهم فيفتن ضعفاء 58 المسلمين بذلك، وهو المشهور.
وقال عبد الوهاب: لا بأس بانفرادهم 59. قوله: (ثُمَّ خَطَبَ كَالْعِيدِ) يريد بذلك أن الخطبة تكون فيها بعد الصلاة كما في العيد 60، وهو المشهور وإليه رجع مالك 61 بعد أن كان يقول: يخطب قبل الصلاة.
قوله: (وَبَدَّلَ التَّكْبِيرَ بِالاسْتِغْفَارِ) أي: يجعل بدل 62 التكبير في خطبة العيد، الاستغفار في خطبة الاستسقاء.
قوله: (وَبَالَغَ في الدُّعَاءِ آخِرَ الثَّانِيَةِ مُسْتَقْبِلًا) هكذا قال في المبسوط، "وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -" 63. قوله: (ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ) المشهور أن التحويل لا يكون إلا بعد الفراغ من الخطبة،

الجزء: 1 - الصفحة: 555

وهو مذهب المدونة 64. وقال أصبغ: إذا أشرف على الفراغ من الخطبة 65، يريد 66 الثانية، وعنه يحوله 67 بين ظهراني خطبتيه 68. وقال عبد الملك: بعد صدر منها 69. قوله: (يَمِينَهُ يَسَارَهُ بِلا تَنْكِيسٍ) أي: يجعل ما على يمينه على يساره ولا يجعل أسفله أعلاه، وهو المراد بالتنكيس، وهذا 70 هو المشهور.
وقال أصبغ: يقلبه.
وقال ابن الجلاب: إن شاء قلبه فجعل أسفله أعلاه 71. ابن بشير: وأسفله مما 72 يلي الظهر؛ يعني باطنه، وأعلاه مما 73 يلي السماء وهو ظاهره، ولا يتأتى 74 جعل 75 ما على يمينه على يساره إلا مع تصيير 76 ظاهره باطنًا، وباطنه ظاهرًا، فيحتمل أن يكون الأسفل عند ابن الجلاب مما يلي العجز منه وأعلاه 77 مما يلي الرأس.
قوله: (وَكَذَا الرِّجَالُ فَقَطْ) هذا هو المشهور، وعن ابن عبد الحكم: لا يحول غير

الجزء: 1 - الصفحة: 556

الإمام 78، ولا خلاف أن النساء لا يحولن أرديتهن؛ لأن ذلك مؤدٍّ إلى كشفهن، ولهذا قيد التحويل بالرجال.
قوله: (قُعُودًا) أي: أن الرجال لا يحولون أرديتهم إلا في هذه الحالة.
قوله: (وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالأَرْضِ) أي: لأنه محل تواضع وخشوع لا محل رفعة.
قوله: (وَصِيَامُ ثَلاثَةِ قَبْلَهُ، وَصَدَقَةٌ) يعني: وكذلك يندب صيام ثلاثة أيام قبل يوم الاستسقاء والتصدق 79. قوله: (وَلا يَأْمُرُ بِهِما الإِمَامُ) أي: بالصيام والصدقة، وفيه نظر مع ما قاله ابن شاس بالنسبة إلى التصدق 80 على ما ستراه، بل حكى الجزولي الاتفاق على أنه يأمرهم بالتصدق 81. قوله: (بَلْ بِتَوْبَةٍ، وَرَدِّ تَبِعَةٍ) أي: فإن الإمام يأمر 82 بهما 83، قال في الجواهر: ويستحب أن يأمر الإمام قبله بالتوبة والإقلاع عن الذنوب والآثام ورد 84 المظالم، وأن يتحالل الناس بعضهم من بعض مخافة أن تكون معاصيهم سبب منع الغيث، ثم قال: ويأمر بالتقرب بالصدقات؛ لعلهم إذا أطعموا فقراءهم 85 أطعمهم الله.
قال: وأما الأمر بصيام ثلاثة أيامٍ قبلها فليس من سنتها 86. قوله: (وَجَازَ تَنَفُّلٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا) هكذا قال 87 في المدونة 88 والمجموعة،

الجزء: 1 - الصفحة: 557

وكرهه (1) ابن وهب وابن حبيب (2). قوله: (وَاخْتَارَ إِقَامَةَ غَيْرِ المُحْتَاجِ بِمَحَلِّه لِمُحْتَاجٍ) يريد: أن اللخمي اختار إقامة المخصبين (3) لصلاة الاستسقاء لأجل المجدبين (4)؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، ولقوله عليه السَّلام في الصحيحين: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" (5). المازري: وفي ذلك عندي نظر؛ لأنه (6) لم يقم على صلاتهم دليل، وإليه أشار بقوله: (قَالَ: وَفيهِ نَظَرٌ).
المازري: وأما دعاؤهم لهم فمندوب (7).

فصلٌ [في الجنائز]

(المتن)

فَصْلٌ فِي وُجُوبِ غَسْلِ الْمَيِّتِ بِمُطَهِرٍ، وَلَوْ بِزَمْزَمَ، وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ، كَدَفْنِهِ وَكَفَنِهِ وَسُنِّيَّتِهِمَا، خِلافٌ.
وَتَلازَمَا، وَغُسِّلَ كَالْجَنَابَةِ تَعَبُّدًا بلَا نِيَّةٍ، وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ إِنْ صَحَّ النِّكَاحُ، إِلَّا أَنْ يَفُوتَ فَاسِدُهُ بِالْقَضَاءِ وإِنْ رَقِيقًا أَذِنَ سَيِّدُهُ، أَوْ قَبْلَ بِنَاءٍ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ أَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالأَحَبُّ نَفْيُهُ إِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، لَا رِجْعِيَّةٌ وَكِتَابِيَّةٌ إِلَّا بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ.

فصول الكتاب · 875 فصل
فصول تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
المقدمة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب الطهارة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصلاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصيام](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاعتكاف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في الزكاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الحج](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في اليمين](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الجهاد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام المسابقة](الشرح)(الشرح)بابٌ في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في النكاح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الخلع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيلاء](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في اللعان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العدة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام] الرضاع(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام البيع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب في الصرف(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام السلم](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في المقاصة]باب [في الرهن](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحجر](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الصلح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحوالة](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الضمان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (في الشركة)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الوكالة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الإقرار](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيداع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العارية](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الغصب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاستحقاق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الشفعة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القسمة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القراض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام المساقاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الإجارة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الجعل](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحياء الموات](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الوقف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الهبة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام اللقطة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الأقضية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الشهادة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [أحكام الدماء والقصاص](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام البغي](الشرح)بابٌ [في أحكام الردة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الزنا](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بَابٌ [في أحكام القذف](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام السرقة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الحرابة](الشرح)باب [في أحكام شرب الخمر](الشرح)(الشرح)بابُ [في أحكام العتق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام التدبير](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الكتابة والمكاتب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام أم الولد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الوصية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الفرائض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)
جارٍ التحميل