قوله: (وَكَبَّر نَاسِيهِ إِنْ قَرُبَ، وَالمُؤْتَمُّ 4 إِنْ ترَكَ 5 إِمَامُهُ) يريد: أن من نسي التكبير فإن كان بالقرب رجع فكبر وإن بَعُد فلا شيء عليه، وإن سها الإمام عنه 6 كبّر المأموم، هكذا قال في المدونة 7، قال مالك: الطول مفارقة المجلس 8. قوله: (وَلَفْظُهُ وَهُوَ 9: اللهُ أَكْبَرُ ثَلاثًا 10) قال في المدونة: وليس في تكبير 11 أيام التشريق حد، وبلغني عن مالك أنه كان 12 يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثًا 13،123
الجزء: 1 - الصفحة: 543
وعن 14 مالك مرتين، واستحسن ثلاثًا، قال 15: ومن زاد أو نقص فلا حرج، وفي المختصر عنه: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر 16 ولله الحمد 17، وإلى هذا أشار بقوله: (وَإِنْ قَالَ بَعْدَ تَكْبِيرَتَيْنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ تَكْبِيرَتَيْنِ وَللهِ الْحَمْدُ، فَحَسَنٌ 18). قوله: (وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ بِمُصَلًّى قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا) يريد: للإمام والمأموم وهو المعروف؛ لما "في الصحيحين أنه عليه السلام لم يصلِّ يوم النحر قبل الصلاة ولا بعدها" 19. ابن شهاب 20: ولم يبلغني أن أحدًا من الصحابة فعله لا في الفطر ولا في الأضحى 21.
الجزء: 1 - الصفحة: 544
وعن ابن حبيب (1) إجازة ذلك.
قوله: (لا بِمَسْجِدٍ فِيهِمَا) أي: فلا يكره فيما (2) قبل الصلاة ولا فيما بعدها، وهو قول ابن القاسم في المدونة (3)، وقال ابن حبيب: يكره كالمصلى، وأجازه في (4) رواية ابن وهب وأشهب بعدها لا قبلها (5)، وقيل: بالعكس، ومنع بعضهم التنفل يوم العيد جملة إلى الزوال، واستحب ابن حبيب عدم التنفل إلى الظهر (6). سند: وهو مردود بالإجماع (7).
فصلٌ [في صلاة الكسوف والخسوف]
(المتن)
فَصْلٌ سُنَّ -وَإِنْ لِعَمُودِيٍّ وَمُسَافرٍ لَمْ يَجِدَّ سَيرُهُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ- رَكْعَتَانِ سِرًّا، بِزِيَادَةِ قِيَامَينِ وَرُكُوعَيْنِ، وَرَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ بِخُسُوفِ قَمَرٍ كَالنَّوَافِلِ جَهْرًا بِلَا جَمْعٍ، وَنُدِبَ فِي المَسْجِدِ، وَقِرَاءَةُ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ مُوَالِيَاتِهَا فِي الْقِيَامَاتِ، وَوَعْظٍ بَعْدَهَا، وَرَكَعَ كَالْقِرَاءَةِ، وَسَجَدَ كالرُّكُوعِ، وَوَقْتُهَا كَالْعِيدِ.
وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِالرُّكُوعِ، وَلَا تُكَرَّرُ.
وَإِنِ انْجَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا، فَفِي إِتْمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ قَوْلَانِ.
وَقُدِّمَ فَرْضٌ خِيفَ فَوَاتُهُ، ثُمَّ كُسُوفٌ، ثُمَّ عِيدٌ، وَأُخِّرَ الاسْتِسْقَاءُ لِيَوْمٍ آخَرَ.