تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل(الشرح)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

(الْقِرَاضُ: تَوْكِيلٌ عَلَى تَجْرٍ فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ مُسَلَّمٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ 1) هذا تعريفه اصطلاحا، فقوله: (توكيل) كالجنس، يشمل الوكالة على خلاص الحق، وقضاء الدين، والوكالة على الخصومة، وعلى بيع سلعة، أو قضاء حاجة ونحوه، ويشمل أيضا الشركة؛ إذ هي توكيل من كل واحد 2 لصاحبه.
وقوله: (على تجر) فصل أخرج به ما عدا الشركة، وقال 3: (في نقد) ليخرج الشركة؛ لأنها تجوز بالنقد وغيره من العروض.
واحترز.
بقوله: (مضروب مسلم) من التبر والحلي ونحوهما، ومن اشتراط يده معه أو مراجعته أو أمينا 4 عليه.
وقوله: (بجزء) أي: كالنصف والثلث والربع أو نحوه، فلا يجوز أن يقول له أعمل في ولك كذا كذا درهما، وقوله: (من ربحه) أي من ربح المال المدفوع فلا يجوز 5 أن يعمل فيه بعدد معين من الدراهم أو 6 الدنانير.
وقوله: (من ربحه) أي: ربح المال 7

الجزء: 4 - الصفحة: 504

المدفوع، فلا يجوز أن يعمل فيه بجزء من ربح غيره.
قوله: (إن علم قدرهما) أي: قدر المال المدفوع، والجزء 8 المشترط له، فلا يجوز في المجهولين 9. قوله: (ولو مغشوشا) الأصح أنه يجوز بالمغشوش من النقود كما قال، خلافا لعبد الوهاب.
قوله: (لا بدين عليه) أي: فلا يجوز لرب الدين أن يقول لمن عليه دين: اعمل فيه قراضا بربح كذا، وقاله في المدونة 10، وغيرها.
وقوله: (واستمر) أي: و 11 استمر دينا على حاله، فيكون 12 للعامل ربحه، وعليه خسارته.
وقال 13 أشهب: يبقى قراضا، وعنه: أن الربح لربه، وللعامل أجر مثله 14. قوله: (ما لم يقبض) أي: فإذا قبض زالت التهمة، وذلك لأنه قبل القبض يحتمل أن يكون أخره ليزيده فيه.
ولما كان إحضار الدين مع الإشهاد يقوم مقام القبض، قال: (أو يحضره ويشهد) أي: يشهد على براءة ذمته، وقاله اللخمي، والمازري.
قوله: (ولا برهن، أو بوديعة؛ وإن بيده) أما عدم جوا زه بالرهن ولو كان بيده، لأنه شبيه بالدين أو بالوديعة 15، وإن كانت بيد 16 أمين؛ ففيه 17 اشتراط زيادة التقاضي، وهو لا يجوز.
وقال 18 في المدونة: إن الوديعة كالدين لا يجوز القراض بها، إلا بعد

الجزء: 4 - الصفحة: 505

إحضارها و 19 قبضها، قال ابن القاسم: لأني أخاف أن يكون أنفقها فتكون عليه دينا 20. وفي العتبية لمالك: كراهته ابتداء، فإن وقع مضى وإن لم يحضرها 21 وقال ابن حبيب: يجوز ذلك من الثقة، دون غيره 22. و 23 قوله: وإن بيده راجع إلى كل من المسألتين.
قوله: (ولا بتبر لم يتعامل به ببلده) قد تقدم أن القراض يشترط في رأس ماله أن يكون مضروبا؛ فلهذا لا يصح بالتبر ونحوه من الحلي وغيره في بلد لم يتعامل به فيها، وهو الذي رجع إليه مالك، وكان أولا يقول بجوازه.
وحكى ابن الجلاب في الحلي روايتين 24، قال في البيان: والمعروف المنع 25. وقيد اللخمى المنع بما إذا كان يتعذر الإتيان بمثل الحلي المقارض به، وإلا فهو مكروه.
وهذا كله إذا كان التبر أو الحلى لا يتعامل بهما 26 في بلد المقارضة، وإلا جاز اتفاقا، وقاله اللخمى، وابن رشد 27، واستدل مالك على ذلك في الموازية: بأن الناس كانوا يعملون بالقراض قبل ضرب الدنانير والدراهم بالتبر والحلي 28. اللخمي، وغيره: وتجوز المقارضة بالحلي الذى 29 يتعاملون به كأرض الصامدة 30. قوله: (كفلوس) هو مذهب ابن القاسم 31، وقال أشهب: بالجواز، وقيل:

الجزء: 4 - الصفحة: 506

بالجواز 32 في القليل دون الكثير، وقيل: بالكراهة مطلقا، حكاه اللخمي 33. قوله: (وعرض إن تولى بيعه) لا خلاف في منع القراض بالعروض مقومة كانت أو مثلية، إذا كان العامل هو الذى يتولى بيعها 34 بنفسه.
وقيد ذلك اللخمى بما إذا كان في بيعه كلفة، ولذلك أجرة لها خطب 35. قوله: (كإن وكله على دين) أي: وكله على قبضه ممن هو عليه ثم يعمل به قراضا.
وقيده اللخمي بما 36 إذا كان على غائب ويحتاج إلى المضي إليه أو على حاضر ملي 37 وأما إذا كان 38 على حاضر موسر وليس إلا اجتماع العامل به فيقبضه منه فإنه جائز، إذ لا فرق حينئذ بين قبضه منه أو من ربه 39. قوله: (أو ليصرف ثم يعمل) أي: ومثل ذلك في المنع ما إذا دفع إليه ذهبا ليصرفه ثم يعمل به قراضا 40، وقيده فضل بما إذا كان الصرف 41 له بال وأجازه أشهب، والخلاف مقيد بما إذا كان رأس المال هي الدراهم، وأما إن جعلا 42 رأس المال الدنانير، وإنما شرط عليه الصرف لأنه من حسن الظن 43 فإنه جائز.
قوله: (فأجر مثله في توليه، ثم قراض 44 مثله في ربحه) أي: فإن وقع القراض بالعرض أو بالدين 45، وما بعده، كان للعامل قراض مثله في الربح، وأجر

الجزء: 4 - الصفحة: 507

مثله في بيع العرض 46، وخلاص الدين، وتولية الصرف.
وقوله: (ككُلٍّ شرك ولا عادة) أي: ومما 47 فيه أيضا قراض المثل، ما إذا دفع له المال، وقال له: اعمل به والربح شرك، وليس ثَمَّ عادة تقيد ذلك، وهو مذهب المدونة بشرط أن يكون قد عمل، وإلا فسخ 48. ونقل اللخمي: أنه قراض فاسد، وقال عبد الملك: هو صحيح، وله نصف الربح 49. أما لو جرت عادة في بلد القراض بتخصيص الشرك 50 بجزء معلوم؛ لصح القراض، وعمل على نحو ذلك، ونحوه في الجواهر 51. قوله: (أو مبهم) أي: وهكذا يرجع العامل إلى قراض المثل فيما إذا أخذ المال على جزء من الربح مبهم؛ للغرر فيما يحصل له من الربح هل النصف، أو أقل، أو أكثر؛ وكذا رب المال، وقيل: يرد فيه إلى أجرة المثل.
قوله: (أو أجل) أي: كقوله: اعمل فيه سنة، أو شهرا 52، أو نحو ذلك، أو لا تعمل فيه إلا إذا دخل الشهر الفلانى أو السنة الفلانية، وفي كلا الصورتين يرجع إلى قراض المثل، وقيل: إلى أجرة المثل.
قوله: (أو ضمن) أي: مثل أن يدفع المال ويقول للعامل أنت ضامن؛ لأنه ليس من سنة القراض.
قوله: (أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها) أي: وهكذا يرد العامل إلى قراض المثل، إذا دفع له المال واشترط عليه ربه أن يشترى به سلعة من فلان ثم يبيعها ويتجر بثمنها، وقيل: له في ذلك أجر مثله.
قوله: (أو بدين) قد تقدم أنه لا يجوز له أن يقارضه بالدين، ومراده هنا: أن رب المال إذا اشترط على العامل أن لا يشترى إلا بالدين، فإنه يرد في ذلك إلى قراض مثله،

الجزء: 4 - الصفحة: 508

وقيل: إلى أجر مثله.
قوله: (أو ما يقل) أي: ومثل ذلك فيما يرد فيه العامل إلى قراض مثله، ما إذا قال له رب المال: لا تتجر إلا (1) في الشيء الفلاني، وكان وجوده في بلد القراض قليلا، وقيل: له أجر مثله، وهما تأويلان على المدونة (2). قوله: (كاختلافهما في الربح وادعاء (3) ما لا يشبه) هذه المسألة ليست من مسائل القراض الفاسد، وإنما ذكرها مع هذه المسائل من جهة أن العامل يرد فيها إلي قراض مثله، وهو مذهب المدونة.
أما إن ادعى العامل ما يشبه فإن القول قوله، وكذا إذا أتى رب المال بما يشبه دون العامل فإنه يصدق.
انظر الكبير.

(المتن)

وَفِيمَا فَسَدَ غَيْره أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الذمَّةِ، كَاشْتِرَاطِ يَدِهِ أَوْ مُرَاجَعَتِهِ أَوْ أَمِينًا عَلَيهِ، بخِلافِ غُلامٍ غَيْرِ عَيْنٍ بِنَصِيبٍ لَهُ، كَأَنْ يَخِيطَ، أَوْ يَخْرِزَ، أَوْ يُشَارِكَ، أَوْ يَخْلِطَ، أَوْ يُبْضِعَ، أَوْ يَزْرعَ، أَوْ لا يَشْتَرِي إِلَى بَلَدِ كَذَا، أَوْ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ، إِنْ أَخْبَرَهُ فَقَرْضٌ، أَوْ عَيَّنَ شَخْصًا، أوْ زَمَنًا، أَوْ مَحَلًّا، وَكَأنْ أَخَذَ مَالًا لِيَخْرُجَ بِهِ لِبَلَدٍ فَيَشْتَرِيَ.
وَعَلَيْهِ كَالنَّشْرِ وَالطَيّ الْخَفِيفَيْنِ، وَالأَجْرِ إِنِ اسْتَأجَرَ، وَجَازَ جُزْءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَرِضَاهُمَا بَعْدُ على ذلِكَ،

فصول الكتاب · 875 فصل
فصول تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
المقدمة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب الطهارة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصلاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصيام](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاعتكاف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في الزكاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الحج](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في اليمين](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الجهاد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام المسابقة](الشرح)(الشرح)بابٌ في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في النكاح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الخلع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيلاء](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في اللعان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العدة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام] الرضاع(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام البيع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب في الصرف(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام السلم](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في المقاصة]باب [في الرهن](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحجر](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الصلح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحوالة](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الضمان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (في الشركة)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الوكالة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الإقرار](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيداع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العارية](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الغصب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاستحقاق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الشفعة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القسمة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القراض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام المساقاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الإجارة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الجعل](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحياء الموات](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الوقف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الهبة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام اللقطة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الأقضية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الشهادة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [أحكام الدماء والقصاص](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام البغي](الشرح)بابٌ [في أحكام الردة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الزنا](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بَابٌ [في أحكام القذف](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام السرقة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الحرابة](الشرح)باب [في أحكام شرب الخمر](الشرح)(الشرح)بابُ [في أحكام العتق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام التدبير](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الكتابة والمكاتب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام أم الولد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الوصية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الفرائض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)
جارٍ التحميل