تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل(الشرح)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قوله: (بِخِلافِ مُسْتَحِقِّ مُدَّعِي حُرّيَّةٍ) 1 هذه أيضا مسألة المدونة، قال فيها: ولو ترك 2 عبد ببلد فادعي الحرية فاستعمله 3 رجل فعمل عملا له بال من بناء أو غيره بغير أجر أو وهبه 4 مالا، فلربه 5 إذا استحقه أخذه قيمة عامله ممن استعمله 6 إلا أن يكون عملا لا بال له كسقي 7 الدابة ونحوه 8 وعن هذا احترز بقوله (إِلا الْقَلِيلَ) وفي كتاب محمد: إنما يأخذ قيمة عمله إذا كان قائما، فأما إن فات فلا شيء له 9. وظاهر هذا سواء طالت إقامته وهو يدعي الحرية أم لا، وفي كتاب النكت عن بعضهم: إذا استأجره رجل في عمل ودفع إليه الأجرة ثم أتى سيده.
عبد الحق: يريد: وقد أتلف العبد الأجرة فلا غرم على الذي استأجره إذا كان ظاهر الحرية، لأنه لم يتعد في الدفع إليه 10 وكذلك حكي عن بعض من تقدم من الشيوخ، إلا أنه قال: إذا طالت إقامة العبد بالبلد 11 واستفاضت حريته وإن لم تطل إقامته غرم دافع الأجرة ثانية وخالفه

الجزء: 4 - الصفحة: 420

غيره، وقال: يغرم على كل حال، لأن العبد بائع لسلعة مولاه بغير إذنه فلا يبرأ من دفع إليه، لأنه دفع لغير مستحق، قال: وهو عندي أقيس، والأول أشبه بظاهر المدونة، قياسا على من مات، فأنفذت وصاياه وبيعت تركته، ثم استحقت رقبته 12. قوله: (وَلَهُ هَدْمُ مَسْجِدٍ) يريد: أن المستحق له هدم البناء الكائن في أرضه ولو كان مسجدا، قاله في المدونة قال: وهو كمن أعتق عبدا ثم استحق فإن لربه رد عتقه 13، وانظر هل للباني أخذ نقضه أم لا؟ وكلام الأشياخ على ذلك في الكبير.
قوله: (وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضٌ فكَالمْبيع) أي: فكالبيع إذا ظهر في المبيع عيب قديم فإنه يفرق بين أن يكون المعيب وجه الصفقة أو لا، فإن كان أقلها رجع بحصته من الثمن فقط، وإن كان وجهها انتقض ذلك ورد ما بقي، ثم لا لمجوز له أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن 14، وإن رضي البائع إذ لا يعرف حصته 15 حتى يقوم 16 فصار بيعا مؤتنفا بثمن مجهول، وفي المكيل الموزن يرجع بحصة القليل من الثمن، ويلزمه الباقي، وهو مخير في الكثير في 17 أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن 18 أو يرده.
قوله: (وَرُجعَ لِلتَّقْوِيمِ) أي: إذا كان المستحق مما تنتقض 19 به الصفقة كما تقدم.
قوله: (وَلَهُ رَدُّ أَحَدِ عَبْدَيْنِ اسْتُحِقَ أَفْضَلُهُمَا بِحُرِّيَّةٍ) أي: إذا ابتاعهما صفقة واحدة فاستحق أفضلهما، أي: وجه الصفقة بحرية فله رد الباقي، وقاله في المدونة، ثم قال: وإن لم يكن وجهها لزمه الباقي بحصته من الثمن بعد التقويم 20، وظاهر كلامه هنا أن رد أحدهما لا يجب، وله التمسك بواحد منهما، وهو قول أشهب 21 وابن

الجزء: 4 - الصفحة: 421

حبيب 22، وهو ظاهر التهذيب أيضا 23. قوله: (لا إن صَالَحَ عَنْ عَيْبٍ بِآخَرَ) يريد: أن من ابتاع عبدا من رجل ثم أصاب به عيبا فصالحه البائع 24 على عبد آخر دفعه إليه، ثم استحق أحدهما، فإن حكمهما مخالف لحكم ما تقدم، وليس له الرد، وفيه نظر، قال 25 في المدونة بعد أن حكي الصورة التي ذكرناها قال: وكأنهما 26 في صفقة واحدة، فإن استحق أحدهما فَلْيُفَضَّ الثمن عليهما وينظر هل هو وجه الصفقة أم لا، على ما ذكرنا، فظاهره أن المستحق إذا كان وجه الصفقة 27 أن له الرد كما تقدم 28. قوله: (وهَلْ يُقَوَّمُ الأَوَّلُ يَوْمَ الصُّلْحِ أَوْ يَوْمَ الْبَيْعِ؟ تَأْوِيلانِ) قال القاضي عياض: قيل: إنما ينظر إلى قيمتهما 29 جميعا 30 يوم الصلح لأنه يوم تمام القبض فيهما، ولا يفترق النظر فيهما 31، وقاله أبو عمران، وقيل: ينظر إلى 32 الأول 33 يوم القبض والثاني يوم

الجزء: 4 - الصفحة: 422

الصلح، وإلى هذا ذهب غيره، وذكره عبد الحق في نكته وعابه 34 أبو عمران، فقال كيف 35: يقول كأنهما في صفقة، وهذا يقول في صفقتين، انظر الكبير.
قوله: (وَإِنْ صَالَحَ فَاسْتُحِقَّ مَا بِيَدِ مُدَّعِيهِ رَجَعَ فِي مُقَرٍّ بِهِ لَمْ 36 يَفُتْ، وإِلا فَفِي عِوَضِهِ 37) يشير إلى قول ابن القاسم في المدونة: ومن ادعى شيئا بيد رجل ثم اصطلحا على الإقرار على عوض 38، فاستحق ما أخذ المدعي فليرجع على صاحبه فيأخذ منه ما أقر 39 به إن لم يفت، فإن فات بتغيير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمة عرضه وكان 40 حكمه حكم البيع 41 أي: وإن كان مثليا رجع بمثله إلا أن قوله بقيمة عرضه 42 يخالف قول الشيخ وإلا ففي عوضه 43. قوله: (كَإِنْكَارٍ عَلي الأَرْجَحِ) أي: فإن استحق ما قبض المدعي، والصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض أو مثله، وبه قال سحنون 44، وصوبه ابن يونس كما أشار إليه هنا 45 وقال ابن اللباد: المعروف من قول أصحابنا أن 46 يرجع إلى الخصومة 47 وقاله أبو سعيد ابن هشام 48 وغيره، وضعف 49 بأنه غرر

الجزء: 4 - الصفحة: 423

لأنه 50 لا يدري ما يصح له فلا يرجع من معلوم إلى مجهول.
قوله: (لا إِلى الْخُصُومَةِ) إشارة إلى قول ابن اللباد وغيره 51. قوله: (وَمَا بِيَدِ الْمُدَّعَي عَلَيْهِ، فَفِي الإِنْكَارِ يَرْجعُ بِمَا دَفَعَ إن لم يفت 52، وإِلا فَبِقِيمَتِهِ) أي: فإن 53 استحق ما بيد المدعي عليه والصلح على الإنكار فإنه يرجع بما دفع قال في المدونة 54: إن لم يفت، فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمته 55 ابن يونس: وقال في المجموعة: إن استحق بحضرة الصلح رجع بما دفع، وإن تطاول ذلك فيما تهلك في مثله البينة وينقطع فيه الصلح 56 فلا يرجع بشيء لأن الذي صالح يقول: كانت لي 57 بينة عادلة فمنعتني من 58 أن أثبت حقي، ودفعتني بما أعطيتني، فلما تلفت بينتي وأخذت من يدك بالجور 59 والعداء، تريد 60 أن ترجع عليَّ فلا أرى له أن يرجع عليه، والصلح لهما لازم 61، وقال سحنون: لا يرجع على المدعي بشيء لأنه إنما أعطاه ما صالحه عليه دفعا للخصومة عن نفسه لا لشيء ثبت له عليه، قال: ومن أصحابنا من يرى له الرجوع عليه بما أعطاه أو قيمته أو مثله، والأول أثبت 62). قوله: (وفِي الإِقْرَارِ لا يَرْجعُ) أي: وإن كان الصلح على الإقرار، أي: وقد استحق ما

الجزء: 4 - الصفحة: 424

بيد المدعي عليه فإنه لا يرجع بشيء، يريد: لأنه أقر أنه للمدعي، وإنما أخذه منه ظلما، قال الطحاوي: وهو قول (1) أهل المدينة وابن أبي ليلى (2)، ومن يقول بقولهم، وقال أشهب: يرجع بما دفع إليه (3). قوله: (كَعِلْمِهِ صِحَّةَ مِلْكِ بَائِعِهِ) أي: وهكذا لا يرجع بشيء على البائع (4) إذا علم صحة ملكه لما استحق منه لأنه يعلم أن المستحق قد ظلمه فيما أخذ منه (5). قوله: (لا إِنْ قَالَ دَارُهُ) أي: فإنه يرجع.

(المتن)

وَفِي عَرْضٍ بِعَرْضٍ بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ أَوْ قِيمَتِهِ، إِلَّا نِكَاحًا وَخُلْعًا، وَصُلْحَ عَمْدٍ، وَمُقَاطَعًا بِهِ عَنْ عَبْدٍ أَوْ مُكَاتَبٍ، أَوْ عُمْرَى.
وَإِنْ أنْفِذَتْ وَصِيةُ مُسْتَحِقٍّ بِرِقٍّ لَمْ يَضْمَنْ وَصِيٌّ، وَحَاجٌّ إِنْ عُرِفَ بِالْحُرِّيَّةِ، وَأَخَذَ السَيِّدُ مَا بِيعَ، وَلَمْ يَفُتْ بِالثَّمَنِ، كَمَشْهُودٍ بِمَوْتِهِ إِنْ عُذِرَتْ بَيِّنَتُهُ وَإِلَّا فَكَالْغَاصِبِ.
وَمَا فَاتَ، بَالثَّمَنُ كَمَا لَوْ دَبَّرَ، أَوْ كَبِرَ صَغِيرٌ.

فصول الكتاب · 875 فصل
فصول تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
المقدمة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب الطهارة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصلاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصيام](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاعتكاف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في الزكاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الحج](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في اليمين](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الجهاد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام المسابقة](الشرح)(الشرح)بابٌ في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في النكاح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الخلع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيلاء](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في اللعان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العدة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام] الرضاع(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام البيع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب في الصرف(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام السلم](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في المقاصة]باب [في الرهن](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحجر](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الصلح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحوالة](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الضمان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (في الشركة)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الوكالة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الإقرار](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيداع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العارية](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الغصب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاستحقاق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الشفعة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القسمة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القراض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام المساقاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الإجارة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الجعل](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحياء الموات](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الوقف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الهبة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام اللقطة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الأقضية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الشهادة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [أحكام الدماء والقصاص](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام البغي](الشرح)بابٌ [في أحكام الردة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الزنا](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بَابٌ [في أحكام القذف](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام السرقة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الحرابة](الشرح)باب [في أحكام شرب الخمر](الشرح)(الشرح)بابُ [في أحكام العتق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام التدبير](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الكتابة والمكاتب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام أم الولد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الوصية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الفرائض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)
جارٍ التحميل