تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل(الشرح)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

123 الجزء: 1 - الصفحة: 77

ثم دعا بعد ذلك بالنفع بهذا المختصر، وأن يعصمه الله تعالى، أي: يمنعه من الزلل وأن يوفقه، فقال: (واللهَ أسألُ أن ينفع به من كتبه أو حَصَّلَه أو سعى في شيء منه، والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل).
فقدم اسم الله الكريم المنصوب بـ (أسألُ)، ليقتضي الاختصاص؛ أي: لا أسألُ إلا الله تعالى، وكرَّرَهُ ثانيًا تلذُّذًا 4 بذِكْرِه ورغبة 5 في إجابة دعائه؛ لأنه تعرض 6 لأمرٍ عظيمٍ ومُهِمٍّ 7 جسيم، لا يقدر على مثله إلا من أحاط بمذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عِلمًا وخِبرةً، وبكثرة اختلاف أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبعلومٍ غير ذلك.
والمصنف -رَحِمَهُ اللهُ- حقيق بذلك، لكن لما كان الجواد قد يكبو، والصارم قد ينبو، والإنسان محل النسيان، دعا ثم أخذ - رحمه الله تعالى ونفعنا به - يعتذر ليُسَهِّلَ الله تعالى عليه ما طَلَبَه وقَصَدَه.
فقال متواضعًا: (ثم أعتذرُ لذوي الألباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب، وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع، أن يُنْظَرَ بعين الرضا والصواب) أي: لا بعين الغضب والخطأ، فإنه -رَحِمَهُ اللهُ- ما قصد بهذا المختصر إلا الخيرَ وجمعَ القول المفتى به في أمهات المذهب في مختصرٍ صغيرٍ حجمُه، كثيرٍ عِلمُه، سهلٍ حفظُه، سريعٍ إن شاء الله تعالى تناولُهُ وفهمُهُ، وإذا كان كذلك فيغتفر ما لعلَّه يَجِدُه فيه من المؤاخذة؛ لأن ﴿الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: 114]، على أنَّ هذه المؤاخذة ليس المؤاخذ بها كذلك 8 بسببه.
ثم أذن من تَحَقَّقَ من متأمليه - إذا كان ذا علم، ودين، وعقل صحيح ذكيٍّ سليمٍ من الغرض - سهوًا، أو نقصًا أن يُكَمِّلَ، أو يصحِّح، فقال غير مصرِّحٍ بما قلناه تأدبًا، وتواضعًا: (فما كان من نقصٍ كمَّلوه، وما كان من خطأ أصلحوه، فقلَّما يَخْلُص مصنفٌ من الهفوات، أو ينجو مؤلفٌ من العثرات).

الجزء: 1 - الصفحة: 78

يحتمل أن يقرأ: أكمَلُوه، وأصلَحُوه بفتح اللام صفتان لما قبلهما، ويكون على هذا تبعًا لابن غالب إذ قال في آخر رجزه: ثم إني 9 أعتذرُ لذوي الألباب ... من التقصير الواقع في هذا الكتاب وأقولُ ما قالَهُ بعض 10 العلماء، وأنشده بعض الحكماء 11: فعفوًا جميلًا عن خطأي فإنني 12 ... أقولُ كا قد قالَ من كان 13 شاكيا فعينُ الرضى عَنْ كُلِّ عيبِ كليلة ... ولكنّ عينَ السخطِ تُبْدِي المساويا ونحن 14 نسأل الله تعالى بلسان التضرع والخضوع، وخطاب الاعتراف والخشوع للمتصفحين هذا الكتاب أن ينظروه بعين الرضا والصواب، فما كان من نقصٍ كمَّلُوه وجوَّدُوه، وما كان من خطأ أحكَمُوهُ وصوَّبُوهُ؛ لأنه قلَّ ما يتخلص مصنف من الهفوات، وينجو ناظم أو مؤلف من العثرات؛ خصوصًا مع الباحثين عن العورات.
قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ طَلَبَ عَثْرَةَ أَخِيهِ [ليَهْتِكَ سِتْرَهُ] 15؛ طَلَبَ اللهُ عَثْرَتَهُ ليَهْتِكَهُ" 16 وأنشد:

الجزء: 1 - الصفحة: 79

لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا ... فيهتك 17 اللهُ سترًا عن مساويكا واذكرْ محاسن ما فيهم إذا ذُكِروا ... ولا تغتبنْ 18 أحدًا منهم 19 بما فيكا واختصر المؤلف رحمة الله تعالى عليه وتصرَّفَ في هذه العبارة، فاقتصر على ما ذَكَرَه؛ فيَحْتَمِلُ الإكمالَ والإصلاحَ الآذنَ لناظِرِه إذا تحقَّقَ كما قدَّمنا وإرشادَ الناظم إلى زيادةِ التأملِ والنظرِ والحفظِ والكشفِ عن معاني كلامهِ وكلامِهِم، والفكر فيما يكون مقتضيًا لتصويبِ كلامهِ إن أمكن بعد مطالعة ما يحتاج إليه من كتب النحويين والمعربين وغيرهم، فإن المصنف كثير الاستعمال لذلك، وقد يُحْوِجُهُ الاختصار إلى استعمال ما يجوز للشاعر أن يقوله اضطرارًا، فرحمه الله تعالى ورضي عنه.
ولنذكر قبل الشرح مقدمةً مُعِيْنَةً إن شاء الله تعالى على فهمه: والإشارة بـ (العين) للشيخ ابن عبد السلام 20 شارح ابن الحاجب.
و(الخاء) للمؤلف رحمة الله عليه.
واعلمْ أن الطريقة عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب في حكم قد تقدَّم أنَّ المصنف إذا استوى ناقلو الطرق عنده ذكر التردد.
واعلم أن الأولى الجمع بين الطرق 21 ما أمكن، فإن حصلت زيادة في طريقة رجحت على غيرها؛ لأنَّ الجميع ثقاتها 22. والمثبَتُ مقدَّمٌ على المنفي.
وأن (الأشهر) مقابِلُهُ قولٌ دونه في التشهير.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

و (المشهور) مقابِلُهُ شاذٌ.
وكذا (الأصح) و (الصحيح) مقابلهُ ضعيفٌ.
و(الأظهر) و (الأرجح) مِثْلُ (الأصَح) في غير قاعدة المصنف.
وأشار علماؤنا - رضي الله عنهم - بـ (فيها) للمدونة؛ لأنَّ كل من اشتغل بالمذهب يستحضرها في ذهنه، ونسبتُهَا للمَذْهَب كنِسبَةِ أمِّ القرآن للصلاة يُسْتغنى بها عن غيرها، ولا يستغنى عنها.
وإذا قيل: (الاتفاق)، فالمراد: اتفاق أهل المذهب.
وإذا قيل: (الإجماع)، فالمراد: إجماع العلماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
ومعرفة ما ذُكِرَ من المهمات 23 وأَعْظَمِ الفَوَائِدِ.
قال الشيخ ابن عبد السلام رضي الله عنه، ونفعنا به ما معناه: إنما يفتي أهل زماننا على المشهور.
وقد قال الإمام المازري رحمه الله تعالى ونفعنا به: "ما أفتيتُ قطُّ بغير المشهور، ولا أفتي به" هذا وقد شهد له بعض أهل زمانه بالاجتهاد، وأهل قرطبة أشد 24 في هذا، وربما جاوزوا الحد فيه.
انتهى.
والمراد بـ (المشهور) ما صرح الأئمة المتقدمون بمشهوريته، أو كان قولَ ابنِ القاسم 25 في المدونة،

الجزء: 1 - الصفحة: 81

أو اتفق قولُه مع سحنون 26 في غيرها.
قال في البيان: قال ابن سحنون 27: لا يُعْدَلُ عنهُما إذا اجتمعا 28، وكذا يُنْزَلُ 29 منزلَتَهُ عند عدم معارض ما رجَّحَهُ أحدٌ من المتقدمين أو صوَّبَه، أو استظْهَرَهُ أو اختارَهُ.
واعلمْ أنَّ (الصواب) يقابلُهُ خطأٌ غيرُ صوابٍ، فلهذا قُدّم على الأصوبِ، والرجحان والظهور والاختيار، هذا إن تساوى القائلان في الرتبة أو تقاربا.
ابن بشير 30: الأصول التي انفرد بها المالكية بكلها أو بجلها خمسة: = تهذيب الأنساب: 1/ 321، ووفيات الأعيان، لابن خلكان: 3/ 129، وتهذيب الكمال: 17/ 344، وسير أعلام النبلاء، للذهبي: 9/ 120.

الجزء: 1 - الصفحة: 82

القضاء بالعوائد، والقول بالمصالح المرسلة، والحكم بين حكمين، وحماية الذرائع، ومراعاة الخلاف.

  • فالأول: اتَّفَقَ المالكية عليه إن ظهر ظهورًا كليًا، كالقضاء بمتاع البيت من شهدت له العادة من الزوجين، بل قويت عند بعضهم بدفع بلا يمين، وإن ترددت العادة حصل الخلاف، وليس خلاف 31 في 32 فقه، بل في شهادة بعادة، كالتطهير بالماء المجعول في الفم، هل يسوغ لأنَّ العادة عدم تغيُّرِه بذلك أم لا؟ وكمشترط الخيار يسوم أو يعلم 33 صناعة أو يزوج العبد أو نحو ذلك؛ فإن 34 فعل ذلك قُطِعَ 35 بخياره عند ابن القاسم، وخالفه أشهب 36. = فرحون: من العلماء المبرزين في المذهب المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والترجيح.
    وله كتاب "الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة" و"التنبيه على مبادئ التوجيه"، وكتاب "التذهيب على التهذيب"، ... وكان بينه وبين أبي الحسن اللخمي قرا بة وتعقبه في كثير من المسائل ورد عليه اخياراته الواقعة في كتاب التبصرة وتحامل عليه في كثير منها.
    انظر ترجمته في: الديباج، لابن فرحون، ص: 143، وشجرة النور، لمخلوف: 1/ 126، ومعجم المؤلفين، لكحالة: 1/ 48.

الجزء: 1 - الصفحة: 83

  • والمصالح المرسلة هي: التي لا ترجع 37 إلى أصل معين كما ألحقوا في المشهور فوائد الماشية بالنصاب المتقدمة، إمَّا لأنها عدل بين أرباب الأموال ومستحقي الزكاة وإما لضرورة السعاة على ما يأتي.
  • والحكم بين حكمين هو: الفَرْعُ يتجاذُبه أصلان ولا ترجيح فيعطى حكمًا من كل واحد منهما كشبه العمد على أحد الطريقين.
  • والرابع: حماية الذرائع؛ ويسمى عند بعضهم سد الذرائع وعند آخرين حماية الحماية.
    فمتى قويت التهمة عندنا اطَّرَدَ الحُكْمُ بها، وإن ضَعُفَتْ فطريقان، كبائع السلعة إلى أجل بدينار مثلًا يشتري ما باعه بألف درهم نقدًا، فلا يخفى في نحو ذلك، بخلاف غيرها من الصور التي نذكرها إن شاء الله تعالى.
  • والخامس: مرا عاة الخلاف اختلف فيه مالك وأصحابه.
    ابن بشير: وبعض أشياخي نفى الخلاف عندنا في مراعاته إن كان الخلاف مشهورًا قَوِيَّ الأمارة، فإن شذ ففي مراعاته خلاف، وهل يراعى الشذوذ في القول أو في الدليل انتهى 38، والظاهر أنه لا يراعى الشاذ مطلقًا.
    قال الشيخ شهاب الدين القرافي 39 -رَحِمَهُ اللهُ-: "ينقل أنَّ من خواص مذهبنا اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة، وسد الذريعة، وليس كذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 84

أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها.
وأما المصلحة المرسلة 40 فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالِبُون أنفسهم عند الفروق والجامع تأيد الشاهد لها 41 بالاعتبار، بل يعتمد على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة.
وأمَّا الذراع فثلاثة أقسام:

  • ما تعتبر إجماعًا؛ كحفر آبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ.
    وثانيها: ملغى إجماعًا، كزراعة العنب، فإنه لا يمنع خشية الخمر، وسكنى الدور خشية الزنا.
    وثالثها: يختلف فيه، كبيوع الآجال.
    ثم قال: الذريعة كما يجب سدها 42 يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح" 43. وإذا أردتَ ذلك فانظر التنقيح، والله تعالى أعلم وبه التوفيق والسلوك - إن شاء الله تعالى - إلى جميل الطريق بمنه وكرمه، وصلى الله على محمدٍ وآله وسلم تسليمًا.
    انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 85

فصول الكتاب · 875 فصل
فصول تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
المقدمة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب الطهارة(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصلاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الصيام](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاعتكاف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في الزكاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الحج](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في اليمين](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الجهاد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام المسابقة](الشرح)(الشرح)بابٌ في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -(الشرح)(الشرح)بابٌ (1) [في النكاح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الخلع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيلاء](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في اللعان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العدة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام] الرضاع(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام البيع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب في الصرف(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام السلم](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في المقاصة]باب [في الرهن](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحجر](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الصلح](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الحوالة](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الضمان](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (في الشركة)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الوكالة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب (1) [في الإقرار](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الإيداع](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في العارية](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الغصب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الاستحقاق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الشفعة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القسمة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام القراض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام المساقاة](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الإجارة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الجعل](الشرح)(الشرح)باب [في أحكام إحياء الموات](الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الوقف](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الهبة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام اللقطة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في الأقضية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [في أحكام الشهادة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)باب [أحكام الدماء والقصاص](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام البغي](الشرح)بابٌ [في أحكام الردة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الزنا](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بَابٌ [في أحكام القذف](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام السرقة](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الحرابة](الشرح)باب [في أحكام شرب الخمر](الشرح)(الشرح)بابُ [في أحكام العتق](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام التدبير](الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الكتابة والمكاتب](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام أم الولد](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في أحكام الوصية](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)بابٌ [في الفرائض](الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)(الشرح)
جارٍ التحميل