مسند أحمد ط الرسالةصفحات 567-606

مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (1) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

صفحات 567-606
عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ أَبِي الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ ذَكَرُوا الْفِتْنَةَ - أَوْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ -، فَقَالَ 1 : " إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ، وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، وَكَانُوا هَكَذَا "، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ؟ قَالَ: " الْزَمْ بَيْتَكَ، وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ " 2 6988 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ " 3

6989 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، إِنْ شَاءَ اللهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: " إِنَّهُ نُورُ الْإِسْلَامِ " 1 6990 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ الْأَزْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ، فَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَدَعْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا " 2 = وسفيان: هو الثوري، وحبيب: هو ابن أبي ثابت، وأبو العباس: هو السائب بن فروخ.
وهو مكرر (6527) .

6991 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ " 1 6992 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ - فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَحْيَى وَيَزِيدَ، وَقَالَ فِيهِ - وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ " 2 = وأخرجه بتمامه أبو داود (3274) من طريق عبد الله بن بكر، بهذا الإسناد وقوله: "لا نذر ولا يمين ... "، إلى: "ولا قطيعة رحم" أخرجه النسائي 7/12 من طريق عبيد الله بن الأخنس، به.
وسلف بنحوه برقم (6932) ، وانظر (6769) . وقوله: "من حلف على يمين ... " سلف تخريجه برقم (6736) ، وبسطنا القول هناك في قوله: "تركها كفارتها".

6993 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيَّ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: - لَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ - قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ " 1 6994 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ 2 ، عَنْ = وحديث الأمر بالإيفاء بحلف الجاهلية سلف برقم (6692) و (6917) .

لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَخْلِصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا، كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ 1 : أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ قَالَ: لَا، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَلَكَ عُذْرٌ، أَوْ حَسَنَةٌ؟ فَيُبْهَتُ 2 الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاحِدَةً، لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ، فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ، فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 3 ، فَيَقُولُ: أَحْضِرُوهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ "، قَالَ: " فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ "، قَالَ: " فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ، وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، وَلَا 4 يَثْقُلُ شَيْءٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " 5

6995 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ = عبد الرحمن الحُبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري.
وهو عند ابن المبارك في "زوائد الزهد" (371) ، وفيه يستخص بدل يستخلص، وسقط من المطبوع لفظ: أبي، من: "أبي عبد الرحمن الحبلي".
وأخرجه الترمذي (2639) عن سويد بن نصر، وابن حبان (225) من طريق عبد الوارث بن عبيد الله، والبغوي (4321) من طريق إبراهيم بن عبد الله الخلال، ثلاثتهم عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه أبن ماجه (4300) من طريق ابن أبي مريم، والحاكم 1/6، وعنه البيهقي في "الشعب" (283) من طريق يونس بن محمد (وهو المؤدب) ، و1/529 من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، ثلابْتهم عن الليث بن سعد، به وصححه الحاكم في الموضع الأول على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال في الموضع الثاني: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقوله في أول الحديث: "إن الله يستخلص" جاء في مصادر التخريج: "سيخلص"، وجاء عند ابن ماجه والحاكم 1/529: "يُصاح برجل من أمتي".
وقوله في آخر الحديث: "ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم" هكذا ورد في الأصول التي بأيدينا، وجاء عند ابن المبارك وابن حبان: "لا يثقل اسم الله شي "، وجاء عند غيرهما: "لا يثقل مع اسم الله شيء" فيظهر أن ما جاء في أصول "المسند" زيادة من النساخ.
قوله: "يستخلص رجلاً ... " أي: يخرجه من بينهم ويميزه عنهم ويظهره.
قاله السندي قوله: "سجلا"، بالكسر والتشديد: هو الكتاب الكبير.
قوله: "فيُبْهتُ الرجل": البهْت: الانقطاع والحيرة.
والبطاقة: رقعة صغيرة.
قاله ابن الأثير.
قوله: "فطاشت السجلات"، أي: خفت.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، حَدَّثَهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ غَيْرُهُ " قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: " فَمَا دَخَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَقَامِ عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعِي وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ " 1 6996 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَوْذَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْسِمَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه، فَنَادَى ثَلَاثًا، فَأَتَى رَجُلٌ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْدَ أَنْ قَسَمَ الْغَنِيمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ مِنْ غَنِيمَةٍ كُنْتُ أَصَبْتُهَا، قَالَ 2 : " أَمَا سَمِعْتَ بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟ " فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَنْ أَقْبَلَهُ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ الَّذِي تُوَافِينِي 3

بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " 1 6997 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ "، فَقِيلَ:

يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ 1 بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: " لَا، هِيَ حَرَامٌ "، ثُمَّ قَالَ: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، جَمَلُوهَا 2 ، ثُمَّ بَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا " 3 = وانظر الحديث (6493) .

6998 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ " 1 6999 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، = قوله: "هي حرام"، أي: حرام بيعها والانتفاع بها.
قوله: "قاتل"، أي: لعنهم، أو قتلهم، وصيغة المفاعلة للمبالغة.
قوله: "جملوها"، بالتخفيف: من جمل الشحْم: أذابه واستخرج دهنه.
قال الخطابي: معناه: أذابوها حتى تصير ودكاً، فيزول عنها اسم الشحم، وفي هذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا " 1 7000 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا رَجَاءٌ أَبُو يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُسَافِعُ بْنُ شَيْبَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ، فَأَنْشُدُ بِاللهِ ثَلَاثًا، وَوَضَعَ إِصْبَعَهُ 2 فِي أُذُنَيْهِ: لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: " إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ، طَمَسَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نُورَهُمَا، وَلَوْلَا أَنَّ اللهَ طَمَسَ نُورَهُمَا، لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ " 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وذكره ابن حبان في "الثقات" وهو متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
عفان: هو ابن مسلم الصفار، ومسافع بن شيبة: هو مسافع بن عبد الله بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي المكي العبدري، نُسب هنا إلى جده.
قال أبو حاتم في "العلل" 1/300: رواه الزهري وشعبة، كلاهما عن مسافع بن شيبة، عن عبد الله بن عمرو، موقوف، وهو أشبه، ورجاء شيخ ليس بقوي.
قلنا: قد ورد من طريق الزهري، به، مرفوعاً، لكن من طريق ضعيف كما سيرد.
وأخرجه ابنُ خزيمة (2732) ، والحاكم 1/456 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.
قال الحاكم: هذا شاهد لحديث الزهري عن مسافع.
قلنا: قد وقع فيه رجاء بن يحيى، بدل: رجاء أبي يحيى.
قال الذهبي: كذا قال عفان: حدثنا رجاء بن يحيى، وصوابه: رجاء أبو يحيى، ليس بالقوي.
قلنا: رواه عفان هنا على الصواب، فلعل الخطأ ممن دونه من الرواة، وقد أخطأ فيه يونس بن محمد في الرواية (7008) الآتية.
وأخرجه الترمذي (878) من طريق يزيد بن زريع، وابن حبان في "صحيحه" (3710) ، وفي "الثقات" 6/306 من طريق هدبة بن خالد، كلاهما عن رجاء أبي يحيى، به.
قال الترمذي: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفاً قوله.
قلنا: وقوله: "سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول" سقط من مطبوع "ثقات" ابن حبان.
وأخرجه ابنُ خزيمة أيضاً (2731) ، والحاكم 1/456، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5/75 من طريق أيوب بن سويد، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن مسافع، به.
قال ابنُ خزيمة: هذا الخبر لم يُسنده أحد أعلمه من حديث الزهري غير أيوب بن سويد إن كان حفظ عنه.
وقال الحاكم: هذا حديث تفرد [به] أيوب بن سويد، عن يونس، وأيوب ممن=

7001 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، = لم يحتجا به، إلا أنه من أجلة مشايخ الشام، فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: ضعفه أحمد.
قلنا: تابعه -لكن بلفظ آخر- شبيب بن سعيد الحبطي عند البيهقي في "السنن" 5/75، ولفظه: "إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي".
قلنا: ورواية البيهقي هذه يُعلها ما رواه عبد الرزاق (8915) عن ابن جريج، قال: حدثني عطاء (هو ابن أبي رباح) ، عن عبد الله بن عمرو وكعب الأحبار أنهما قالا: لولا ما يمسح به ذو الأنجاس من الجاهلية، ما مسّه ذو عاهة إلا شفي، وما من الجنة شيء في الأرض إلا هو.
فرواية عبد الرزاق هذه هي من قول عبد الله بن عمرو وكعب الأحبار، وقد صرح ابنُ جريج فيها بالتحديث، لكنها وردت عند البيهقي 5/75 مرفوعة من طريق حماد بن زيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعاً، وابن جريج قد عنعن، ورواية عبد الرزاق أصح.
وأخرجه عبد الرزاق (8921) عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: أخبرني مسافع الحجبي، أنه سمع رجلاً يحدث عن عبد الله بن عمرو (تحرف فيه إلى: عمر) أنه قال: الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة أطفأ الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب.
وهذا إسناد ضعيف، لعنعنة ابن جريج، ولإبهام الرجل الذي حدث عن ابن عمرو، وسيأتي برقم (7008) و (7009) . قال الترمذي: وفيه عن أنس أيضاً.
قلنا: هو عند الحاكم 1/456، وفي إسناده داود بن الزبرقان، وهو متروك وفي الباب أيضاً عن ابن عباس، سلف برقم (2795) بلفظ: "الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضاً من الثلج، حتى سودتْه خطايا أهل الشرك".
وذكرنا هناك شاهده.

عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا وَوَالِدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي؟ قَالَ: " أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ " 1 قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ [هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ] : " بَلَغَنِي أَنَّ حَبِيبًا الْمُعَلِّمَ يُقَالُ لَهُ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي بَقِيَّةَ " 7002 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ: فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو 2 ، فَذَاكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ 3 ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ

أَحَدًا، فَهِيَ كَفَّارَتُهُ 1 إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: 160] 2 " 7003 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرٍ 3 ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، وَمَنْ 4 شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ

فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ " 1 7004 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ "، قَالَ: قِيلَ 2 : وَمَا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ؟ قَالَ: " يَسُبُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ 3 ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ " 4 7005 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَتَيْ مَرَّةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ،

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ أَحَدٌ كَانَ بَعْدَهُ، إِلَّا بِأَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ " 1 يَعْنِي: إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِأَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ 7006 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: أَقْبَلَ أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ، وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ مَكْحُولٌ، وَابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَحْرِيَّةَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " 2

7007 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ " 1 7008 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا رَجَاءٌ أَبُو يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَافِعُ بْنُ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو - وَأَدْخَلَ إِصْبعه فِي أُذُنِهِ 2 - لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ الْحَجَرَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ، طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا، لَوْلَا ذَلِكَ لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَوْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ " 3 " كَذَا قَالَ يُونُسُ: رَجَاءُ بْنُ يَحْيَى، وقَالَ عَفَّانُ: رَجَاءُ أَبُو يَحْيَى " • 7008 م - قَالَ عَبْدُ اللهِ 4 : وحَدَّثَنَاهُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

رَجَاءُ بْنُ صُبَيْحٍ أَبُو يَحْيَى الْحَرَشِيُّ 1 ، وَالصَّوَابُ: أَبُو يَحْيَى 2 ، كَمَا قَالَ عَفَّانُ: وهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ

• 7009 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ 3 ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَجَاءُ أَبُو يَحْيَى، فَذَكَرَ مِثْلَهُ 4 7010 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَهْلَ النَّارِ كُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ، جَمَّاعٍ مَنَّاعٍ، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الضُّعَفَاءُ الْمَغْلُوبُونَ " 5

7011 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَرَنَ خَشْيَةَ أَنْ يُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ، وَقَالَ: " إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةٌ فَعُمْرَةٌ " 1 = وسلف مختصراً مع شرحه وشواهده برقم (6580) .

7012 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ عَامَ الْفَتْحِ، عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ: بَعْدَ أَنْ أَثْنَى عَلَى اللهِ، أَنْ قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، يَدُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَدِيَةُ الْكَافِرِ كَنِصْفِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، أَلَا وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ، وَتُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ فِي دِيَارِهِمْ، يُجِيرُ 1 عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ "، ثُمَّ نَزَلَ 2 = وحمله على معنى ظنه، فما رواه صحيح مقبول، وما اعتقده ليس بمعصوم فيه، فهو موقوف عليه، وليس بحجة على غيره، ولا يلزم منه رد الحديث الذي رواه.
هكذا قولُ عبد الله بن عمرو لو صح السندُ إليه، والله أعلم.
قلنا: حديث عثمان وعلي الذي أشار إليه ابن كثير سلف برقم (432) و (756) . وانظر "فتح الباري" 3/425. وقال السندي في تأويل الحديث: لا يخفى أن الصد عن البيت كما يمنع إتمام الحجة، كذلك يمنع إتمام العمرة، فلا يصلح علة للقران، ولا يمكن أن يُقال: إن لم يكن حجة فعمرة، نعم لو كان علة لإفراد العمرة، بمعنى أنه إن وقع صد فليكن عن عمرة لا حج، كان غير بعيد، فليتأمل.

وَقَالَ حُسَيْنٌ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ = وأورده أحمد برقم (6692) من طريق ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد، عدا قوله: "لا هجرة بعد الفتح"، و"لا شغار في الإسلام"، ونورد تخريجهما هنا: فقوله: "لا شغار في الإسلام": أورده الهيثمي في "المجمع" 4/266، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، خلا ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث.
قلنا: روايةُ ابن إسحاق هي الآتية برقم (7026) و (7027) ، وصرح ابنُ إسحاق بالتحديث في الثانية منهما، ولم يذكر الهيثمي هذه الطريق التي ليس فيها ابن إسحاق.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر سلف بالأرقام (4526) و (4692) و (4918) و (5289) و (5654) . وعن أنس، سيرد 3/162 و197 بإسناد صحيح.
وعن عمران بن الحصين، سيرد 4/429 و439، 443 بإسناد صحيح.
وعن جابر عند عبد الرزاق (10432) ، ومسلم (1417) . وعن أبي هريرة عند مسلم (1416) . وقوله: "لا هجرة بعد الفتح": له شاهد من حديث ابن عباس سلف برقم (1991) بإسناد صحيح.
وآخر من حديث أبي سعيد الخدري، سيرد (11167) و5/187. وثالث من حديث مجاشع بن مسعود، سيرد 3/468 و469. ورابع من حديث ابن عمر عند البخاري (3899) و (4309) و (4310) . وخامس من حديث عائشة عند البخاري (3080) و (3900) ، ومسلم (1864) . والشغار: قال ابنُ الأثير: هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرْني، أي: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بُضْع كل واحدة منهما في=

7013 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ " 1 7014 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْمَقْتُولُ دُونَ مَالِهِ شَهِيدٌ " 2 7015 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ أَبُو عَمْرٍو الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ الْعُقَيْلِيُّ، مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: = مقابلة بضْع الأخرى.
وقيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلبُ: إذا رفع إحدى رجليه ليبول.

الْتَقَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي عَلَى الْمَرْوَةِ، فَتَحَدَّثَا، ثُمَّ مَضَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَبَقِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: - هَذَا يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو - زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، أَكَبَّهُ 1 اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ " 2 7016 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ أَبُو الْجَهْمِ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا، فَهِيَ خِدَاجٌ، ثُمَّ خِدَاجٌ، ثُمَّ خِدَاجٌ " 3

7017 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " تَدْرُونَ مَنِ الْمُسْلِمُ؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ "، قَالَ: " تَدْرُونَ 1 مَنِ الْمُؤْمِنُ؟ " قَالُوا: اللهُ يَعْنِي 2 ، وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " مَنْ أَمِنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ فَاجْتَنَبَهُ " 3 7018 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا دُوَيْدٌ الْخُرَاسَانِيُّ، - وَالزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ، قَاعِدٌ مَعَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ 4 : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ لَا نَحْفَظُهَا، أَفَلَا نَكْتُبُهَا؟ قَالَ: " بَلَى، فَاكْتُبُوهَا " 5 = وقد سلف برقم (6903) .

7019 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُفْرٌ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ، أَوِ ادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ " 1

7020 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصيِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ، أَفَأَكْتُبُهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا؟ قَالَ: " نَعَمْ، فَإِنِّي لَا أَقُولُ فِيهِمَا إِلَّا حَقًّا " 1 7021 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: - يَعْنِي عَبْدَ الْوَهَّابِ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ يَعْنِي حُسَيْنًا - 2 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ 3 ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا، وَرَأَيْتُهُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ، = وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/97، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ورواه البزار وفيه السريُّ بن إسماعيل، وهو متروك.
قلنا: وأخرجه الدارمي 2/343 من طريق سفيان، والخطيب 3/144 من طريق شعبة، كلاهما عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عن أبي بكر الصديق موقوفا.
وهو الصحيح.
قوله: "وإن دق": قال السندي: بأن نفى نسب أبيه من جده وإن علا.
قال المناوي: ومناسبة إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله، كأن يقول: خلقني الله من ماء فلان، ولم يخلقني من ماء فلان، والواقع خلافه.

وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَاعِدًا 1 وَقَائِمًا " 2 7022 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَيْسَ لِي مَالٌ، وَلِي يَتِيمٌ؟ فَقَالَ: " كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ، غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَذِّرٍ 3 ، وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ - أَوْ قَالَ - تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ " شَكَّ حُسَيْنٌ 4 7023 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ 5 بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: فِي يَوْمِي وَلَيْلَتِي، قَالَ: فَقَالَ لِي: " ارْقُدْ وَصَلِّ، وَصَلِّ 1 وَارْقُدْ، وَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ "، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ وَيُنَاقِصُنِي، إِلَى أَنْ قَالَ 2 : " اقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ " قَالَ أَبِي 3 : " وَلَمْ أَفْهَمْ، وَسَقَطَتْ عَلَيَّ كَلِمَةٌ " قَالَ: ثُمَّ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: " صُمْ وَأَفْطِرْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ "، فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ وَيُنَاقِصُنِي، حَتَّى قَالَ: " صُمْ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، صِيَامَ دَاوُدَ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا " فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: " لَأَنْ 4 أَكُونَ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمْرُ النَّعَمِ " 5 - حَسِبْتُهُ شَكَّ عَبِيدَةُ -

7024 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ 1 ، إِلَّا فِي دُورِهِمْ " 2 7025 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ الْحَرَشِيُّ 3 ، وَكَانَ ثِقَةً - فِيمَا ذَكَرَ أَهْلُ بِلَادِهِ -، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى ثَقِيفٍ - وَكَانَ مُسْلِمٌ رَجُلًا يُؤْخَذُ عَنْهُ، وَقَدْ 4 أَدْرَكَ وَسَمِعَ - عَنْ 5 عَمْرِو بْنِ حُرَيْشٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّا بِأَرْضٍ لَسْنَا نَجِدُ بِهَا الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ، وَإِنَّمَا أَمْوَالُنَا الْمَوَاشِي، 6 = والقائل: حسبته شك عبيدة: هو الإمام أحمد.

فَنَحْنُ نَتَبَايَعُهَا بَيْنَنَا، فَنَبْتَاعُ الْبَقَرَةَ بِالشَّاةِ 1 نَظِرَةً إِلَى أَجَلٍ، وَالْبَعِيرَ بِالْبَقَرَاتِ، وَالْفَرَسَ بِالْأَبَاعِرِ، كُلُّ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ، فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ بَأْسٍ؟ فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبْعَثَ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ كَانَتْ عِنْدِي، قَالَ: فَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا، حَتَّى نَفِدَتِ الْإِبِلُ، وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْإِبِلُ 2 قَدْ نَفِدَتْ، وَقَدْ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ لَا ظَهْرَ لَهُمْ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ابْتَعْ عَلَيْنَا إِبِلًا بِقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا، حَتَّى نُنَفِّذَ 3 هَذَا الْبَعْثَ "، قَالَ: فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا، حَتَّى نَفَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ، قَالَ: فَلَمَّا حَلَّتِ الصَّدَقَةُ أَدَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4 7026 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَقْلِ الْجَنِينِ إِذَا كَانَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ "، فَقَضَى بِذَلِكَ فِي امْرَأَةِ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيِّ 1 7026 م - وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ " 2 7027 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَسَعْدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ

يَعْنِي مُحَمَّدًا، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ " 1 7028 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ، وَتَرِثُهُ أُمُّهُ، وَمَنْ قَفَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ، وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِنًا جُلِدَ ثَمَانِينَ " 2

7029 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ، وَالِدَيْهِ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ؟ قَالَ: " يَسُبُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ الرَّجُلُ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ " 1 7030 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُطَّلِبِ الْمَخْزُومِيَّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ السَّهْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " 2

7031 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ، عَنْ 1 عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، مِثْلَ ذَلِكَ 2 7032 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِى أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، يَقُولُ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَطَفِقَ يَسْأَلُونَهُ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ الرَّمْيَ قَبْلَ النَّحْرِ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ "، وَطَفِقَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟ فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " انْحَرْ وَلَا حَرَجَ "، قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يَوْمَئِذٍ يُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْإِنْسَانُ أَوْ يَجْهَلُ، مِنْ

تَقْدِيمِ الْأُمُورِ بَعْضِهَا قَبْلَ بَعْضٍ، وَأَشْبَاهِهَا، إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " افْعَلْهُ وَلَا حَرَجَ " 1 7033 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، فَذَكَرَ حَدِيثًا، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ، وَمَا صَالَحُوا 2 عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ شَدِيدُ 3 الْعَقْلِ، وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ "، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَعْنِي: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ

فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ 1 ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ، وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ، وَعَشرة 2 بَكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ ". قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَكَانَ يُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ، رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ، نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، عَلَى عَهْدِ 3 الزَّمَانِ مَا كَانَ، فَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ، وَعِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.
وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ 4 عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ، فِي الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ (4) عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ 5 ، فَأَلْفَيْ شَاةٍ.
وَقَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ، بِالْعَقْلِ كَامِلًا، وَإِذَا جُدِعَتْ

أَرْنَبَتُهُ، فَنِصْفُ الْعَقْلِ، وَقَضَى فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ، خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عِدْلَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، أَوْ مِائَةَ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَ شَاةٍ، وَالرِّجْلُ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَالْيَدُ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ، وَالْمُنَقِّلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْمُوضِحَةُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَسْنَانُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقوله: "في دية الأنف والعين واليد والرجل"، سيرد تخريجه برقم (7092) . وحكم المأمومة والجائفة أخرجه أبو داود (4564) ، والبيهقي في "السنن" 8/83 من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه عبد الرزاق (17363) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: في المأمومة ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها من الذهب.
قال: وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك.
ولحكم المأمومة والجائفة شاهد من حديث عمرو بن حزم عند ابن حبان (6559) . وآخر من حديث زيد بن ثابت عند عبد الرزاق (17362) ، وابن أبي شيبة 9/211، والبيهقي فى "السنن" 8/82. وثالث موقوف من حديث علي عند عبد الرزاق (17356) و (17357) ، وابن أبي شيبة 5/145 و210. ورابع موقوف من حديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة 9/210. وخامس موقوف من حديث عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة 9/212. وحكم المنقلة أخرجه عبد الرزاق (17369) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "في المنقولة خمس عشرة من الإبل"، وهذا معضل، وفيه عنعنةُ ابن جريج.
وله شاهد من حديث عمرو بن حزم عند ابن حبان (6559) . وآخر مرسل من حديث مكحول عند البيهقي في "السنن" 8/82. وثالث موقوف من حديث علي عند عبد الرزاق (17364) ، وابن أبي شيبة 9/146، 147، والبيهقي في "السنن" 8/82. ورابع موقوف من حديث زيد بن ثابت عند عبد الرزاق (17365) ، والبيهقي 8/82. وحكم المُوضحة والأسنان سلف تخريجُه برقم (6711) . قوله: "وعقْلُ شبه العمد مغلظة": قال السندي: كأنه أنث الخبر نظراً إلى أن=

7034 - قَالَ: وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقِدْنِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَعْجَلْ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ "، قَالَ: فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، قَالَ: فَعَرِجَ الْمُسْتَقِيدُ، وَبَرَأَ = العقل في معنى الدية.
قوله: "وهو بالشهر الحرام"، أي: يقاس به في تغليظ الذنب.
قاله السندي قوله: "وعشرة بكارة": البكارةُ: جمع بكْر -بفتح الباء- وهو الفتى من الإبل.
قال الجوهري: وجمع البكْر بكار، مثل فرْخ وفراخ، وبكارة أيضاً، مثل فحْل وفحالة.
قوله: "يُقيمها على أهل القرى"، أي: يقومها.
قوله: "في البقر مئتي بقرة" أي: قضى في البقر مئتي بقرة له، أي: لمن كان عقله على أهل البقر.
قوله: "والرجْلُ نصف العقل"، أي: قضى في الرجْل نصف العقل.
والمأمومة: -ويقال أيضاً: الآمة- الشجةُ التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ.
يقال: رجل أميم ومأموم.
قاله ابنُ الأثير.
والجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، والمرادُ بالجوْف هاهنا كل ما له قُوة مُحيلة كالبطن والدماغ.
والمُنقلة، بكسر القاف المشددة: شجة يخرج منها صغار العظم، وتُنقل عن أماكنها.
وقيل: هي التي تنقل العظم، أي: تكسره.
والمُوْضحة: هي الشجة التي تبدي وضح العظام، أي: بياضه، والتي فرض فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غيرهما ففيها الحكومة.

جارٍ التحميل