حَدِيثُ امْرَأَةٍ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
22332 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَشْجَعِيُّ، حَدَّثَنِي حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةِ خَيْبَرَ وَأَنَا سَادِسَةُ 1 سِتِّ نِسْوَةٍ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَعَهُ نِسَاءً، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ: " مَا أَخْرَجَكُنَّ وَبِأَمْرِ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ " فَقُلْنَا: خَرَجْنَا نُنَاوِلُ السِّهَامَ، وَنَسْقِي النَّاسَ السَّوِيقَ وَمَعَنَا مَا نُدَاوِي بِهِ الْجَرْحَى، وَنَغْزِلُ الشَّعْرَ، وَنُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ.
قَالَ: " قُمْنَ فَانْصَرِفْنَ " فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ أَخْرَجَ لَنَا سِهَامًا كَسِهَامِ الرِّجَالِ 2 قُلْتُ: يَا جَدَّةُ، مَا أَخْرَجَ لَكُنَّ؟ قَالَتْ: تَمْرًا 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال الخطَّابي: قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء والعبيد والصبيان لا يُسهَم لهم، وإنما يُرضَخُ لهم (والرَّضْخُ: العطيَّة القليلة) ، إلا أن الأوزاعي قال: يُسهَم لهن، وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث، وإسناده ضعيف لا تقومُ الحجَّة بمثله، وقد قيل أيضاً: إن المرأة إذا كانت تقاتِلُ أُسهم لها، وكذلك المراهِق
إذا قوي على القتال أُسهم له.
قلنا: قد صح في غير ما حديث أن النساء في زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كنَّ يجاهدن مع الرجال، فيسقين الماء، ويداوين الجرحى، ويحملن السلاح ليدافعن عن
أنفسهن، ويعطين من الغنيمة.
انظر حديث ابن عباس السالف برقم (2235) وصحيح مسلم بالأرقام (1809) و (1810) و (1811) و (1812) .