مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ

حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

1 18743 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ صَلَّى بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ " 2

18744 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَكَمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ "، وَفِي حَدِيثِ عَوْنٍ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ 1 = سلف برقم (4614) . وفي باب قصر الصلاة، عن حارثة بن وهب سلف برقم (18727) . وانظر حديث ابن مسعود (3593) . وسيأتي بالأرقام (18744) (18746) (18747) (18749) (18750) (18751) (18752) (18753) (18755) (18757) (18758) (18759) (18760) (18761) (18762) (18765) (18767) (18769) . قال السندي: قوله: عَنَزَة- بفتحات- مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً.
من ورائه: أي من وراء الذي نصب من العنزة، والمراد أنه لا يبالي بالمار من وراء السترة.

18745 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو جُحَيْفَةَ، " أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَشْبَهَ النَّاسِ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ " 1 = وفي الباب في التبرك بآثار رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أنس، سلف برقم (12401) . وعن المِسور ومروان بن الحكم في قصة الحديبية سيرد (18910) وفيه: لا يتوضأ وضوءاً إلا ابتدروه ... قال السندي: قوله: بالهاجرة، أي: وقت اشتداد الحَر نصف النهار.
"من فضل وضوئه" الظاهر أن المراد به المستعمل في أعضائه الشريفة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ويحتمل أن المراد ما بقي في الإناء بعد الوضوء.
وقال الحافظ في "الفتح" 1/295: وفيه دلالة بيِّنَةٌ على طهارة الماء المستعمل.

18746 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، وَعُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، قَدْ أَقَامَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا النَّاسُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ " 1 18747 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ بِالْأَبْطَحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ " 2 = فقبض النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن نقبضها.
وسيكرر برقم (18748) سنداً ومتناً.
وفي الباب عن أبي بكر سلف برقم (40) . وعن علي سلف برقم (774) . وعن أنس بن مالك سلف (12674) .

18748 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَشْبَهَ النَّاسِ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ " 1 18749 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، 2 وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ " 3 18750 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ = إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ليس بذاك القوي- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (312) و (313) و (314) و (315) من طرق عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وقد سلف مطولاً برقم (18743) .

الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ " قَالَ: قِيلَ لَهُ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: " أَبْرِي النَّبْلَ وَأَرِيشُهَا " 1 18751 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، فَرَكَزَ عَنَزَةً، فَجَعَلَ يُصَلِّي إِلَيْهَا بِالْبَطْحَاءِ، يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ " 2

18752 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوَائِيِّ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْأَبْطَحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَارَّةِ الطَّرِيقِ، وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ بِعَنْفَقَتِهِ أَسْفَلَ مِنْ شَفَتِهِ السُّفْلَى " 1 18753 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْأَبْطَحِ صَلَاةَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ " 2

18754 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا آكُلُ مُتَّكِئًا " 1 = عون بن أبي جحيفة، ورواه غيره: عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة دون واسطة، لم يذكروا عوناً، وزهير إنما سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط، وقد رواه زهير كذلك مثل رواية الجماعة، لم يذكر عوناً كما سيرد برقم (18769) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (2994) ، والحاكم 1/478-479 من طريق الحسن بن موسى، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (241) من طريق المعافى بن سليمان، عن زهير، به.
وقد سلف برقم (18743) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = "السنن" 7/49 من طريق شعبة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" أيضاً (2089) من طريق أبي عامر العَقَدي، ثلاثتهم عن سفيان، به.
وأخرجه الطيالسي (1047) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" 8/314- ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 22/ (345) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ص196- والبخاري (5399) ، والترمذي (1830) ، والنسائي في "الكبرى" (6742) ، وأبو يعلى (884) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/274، وفي "شرح مشكل الآثار" (2090) (2091) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (345) (346) (347) (348) (349) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ص197، وتمام الرازي في "فوائده" (1423) (الروض البسام) ، والبيهقي في "السنن" 7/49، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 7/414 من طرق عن علي ابن الأقمر، به.
وسيرد (18764) و (18766) . وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/274 من طريق محمد بن خزيمة وحجاج، وفي "شرح مشكل الآثار" (2090) من طريق حجاج بن منهال، وسعيد بن منصور، وسهل بن بكار، والطبراني في "الكبير" 22/ (346) ، والبيهقي في "السنن" 7/49 من طريق مسدد، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ص196 من طريق عاصم بن علي، ستتهم عن أبي عوانة، عن رقبة ابن مصقلة، عن علي بن الأقمر، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (254) ، وفي "الأوسط" (3696) من طريق محمد بن عيسى ابن الطباع، عن أبي عوانة، عن رقبة بن مصقلة، عن علي بن الأقمر، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبي جحيفة، قال ... الحديث.
وقال في "الأوسط": لم يُدْخِلْ في هذا الحديث بين علي بن الأقمر وبين أبي جحيفة عونَ بن أبي جحيفة إلا محمد بن عيسى الطباع، ورواه جماعة عن أبي عوانة، عن رقبة، عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة.
وقال الترمذي في "العلل": سألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا=

18755 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبٍ السُّوَائِيِّ، " أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ " 1 18756 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: " رَأَيْتُ أَبِي، اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتْ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ " 2 = الحديث، فقال: حديث ابن الأقمر، لا أعلم أحداً رواه غير علي بن الأقمر.
وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سلف برقم (6549) ، وانظر شرحه هناك.
قال السندي: قوله: لا آكل مُتكِئاً، قيل: ليس المراد بالمتكىء هو المائل المعتمد على أحد شقيه، بل المراد المستوي على وطاءٍ تحته.
وقيل: المتمكن في الجلوس المتربع والمستند ظهره إلى شيء، أو الواضع إحدى يديه على الأرض، وكل ذلك منهي عنه عند الأكل.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = شيبة 6/563 و4/375، والبخاري (2086) و (2238) و (5347) و (5945) ، وأبو داود (3483) ، والحارث في "مسنده" (438) (زوائد) ، وأبو يعلى (890) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (518) و (519) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/53، وابن حبان (4939) و (5852) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (295) (296) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/6، والبغوي في "شرح السنة" (2039) من طرق عن شعبة، به.
وزاد الطيالسي: "عسب الفحل".
وعند ابن أبي شيبة والطبراني: مهر البغي قلنا: وسيأتي بهذا اللفظ برقم (18763) . قال الحافظ في "الفتح" 4/427: مهر البغي: وهو ما تأخذه الزانية على الزنى، سماه مهراً مجازاً.
وسيرد برقمي (18763) و (18768) . وفي الباب في النهي عن ثمن الدم والكلب وكسب البغي: من حديث أبي هريرة سلف برقم (7976) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
ونزيد هنا: عن أبي مسعود سلف (17069) . وفي الباب: في النهي عن الوشم من حديث ابن مسعود، وقد سلف (3945) . وفي باب لعن آكل الربا وموكله من حديث ابن مسعود سلف برقم (3725) . وفي الباب في الترهيب من التصوير من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، سلفت بالأرقام (1866) و (2588) و (10549) و (14596) . قال السندي: قوله: اشترى حجاماً، أي: عبداً يعرف الحجامة.
بالمحاجم، أي: بآلات الحجامة.
فكُسِرَت، على بناء المفعول، أي: تلك الآلات.
عن ثمن الدم، أي: أجرة الحجامة.
المصور: الذي يصوِّر صُوَرَ ذي روح.=

18757 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ " 1 18758 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبٍ وَهُوَ أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ: " أَمَّنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى، فَرَكَزَ عَنَزَةً لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ " 2

18759 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ، وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَأُصْبُعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، قَالَ: " وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ أُرَاهَا مِنْ أَدَمٍ " قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا، " فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُهُ بِمَكَّةَ قَالَ: بِالْبَطْحَاءِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ " 1 قَالَ سُفْيَانُ: " نُرَاهَا حِبَرَةً " = وقد ثبتت صلاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى من حديث عبد الله بن مسعود في الرواية السالفة برقم (3593) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وبين مَنْ نفاها بقوله: ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة على استدارة الرأس، ومن نفاها على استدارة الجسد كلِّه.
وأخرجه الحاكم 1/202 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (1806) و (2314) ومن طريقه: أخرجه الترمذي (197) ، وأبو عوانة 2/48، والطبراني في "الكبير" 22/ (248) ، وقال الترمذي: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان، وقال بعضُ أهل العلم: وفي الإقامة أيضاً يدخل أصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي.
وأخرجه مختصراً البخاري (634) ، والنسائي في "المجتبى" 8/220، وفي "الكبرى" (9827) ، وابن حبان (2382) من طرقٍ عن سفيان، به.
ولم يذكروا الاستدارة وإدخال الأصبع في الأذنين.
وأخرجه ابنُ خزيمة (387) ، وأبو عوانة 1/329 و330 و2/48 و49، والطبراني في "الكبير" 22/252، والحاكم 1/202 من طرق عن سفيان، به.
وقال الحاكم: قد أخرجاه غير أنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبع في الأذنين والاستدارة في الأذان، وهو صحيح على شرطهما جميعاً، وهما سنتان مسنونتان.
وأخرجه بتمامه ومختصراً أبو بكر بن أبي شيبة 1/209 و210، والبخاري (633) ، ومسلم (503) (251) ، وأبو داود (520) ، وابن ماجه (711) وابن خزيمة (388) ، وأبو عوانة 1/329 و2/50، والطبراني في "الكبير" 22/ (247) و (253) و (266) و (267) و (289) و (292) و (300) و (302) (303) و (306) و (307) و (309) و (310) و (311) ، والبيهقي 1/396 و2/270 وابن الأثير في "أسد الغابة " 6/48 من طرق عن عون بن أبي جحيفة، به.
ولم يذكر البخاري الاستدارة وإدخال الإصبع في الأذنين.=

18760 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " رَأَيْتُ قُبَّةً حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ بِوَضُوءٍ لِيَصُبَّهُ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ، فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ عَنَزَةً، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الدَّوَابُّ وَالنَّاسُ " 1 = وفي باب إدخال الأصبع في الأذنين: من حديث عبد الله الهوزني عند أبي داود (3055) ، وابن حبان (6351) . وآخر من حديث سعد القرظ عند ابن ماجه (701) ، والحاكم في "المستدرك" 3/607. قال السندي: قوله: ويدور، أي: حالة الأذان حتى يُسْمعَ الناسَ الأذان.
وأتتبع: أي أنا.
فاه أي: فم بلال هاهنا وهاهنا، أي: من جانب يجعله إليه لأخذ الأذان من فمه.
في أذنيه: فإنه أعون على رفع الصوت، فإنه إذا لم يسمع صوته يرى قصوره في الرفع، فيجرّه ذاك إلى الزيادة فيه.
من أَدَم، بفتحتين، أي: جلد.
نراها، أي: الحُلة الحمراء.
حِبَرة، كعنبة، أي: هو ذاك المخطط الذي ذكرت.

18761 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى عَنَزَةٍ أَوْ شَبَهِهَا، وَالطَّرِيقُ مِنْ وَرَائِهَا " 1 18762 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ ". قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ، قَالَ: فَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَكُنْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي يَمِينًا وَشِمَالًا، قَالَ: ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، قَالَ: " فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرَاءُ، أَوْ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ، فَصَلَّى بِنَا إِلَى الْعَنَزَةِ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، تَمُرُّ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ لَا = وأبو عوانة في "مسنده" 2/49، وابن حبان (1268) ، والطبراني في "الكبير" 22/307، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/157، والبغوي في "شرح السنة" (535) ، من طرق عن عمر بن أبي زائدة بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (18743) .

يُمْنَعُ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ "، وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً: فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ " 1 18763 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ " 2 18764 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ،

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا آكُلُ مُتَّكِئًا " 1 18765 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ " 1 18766 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا آكُلُ مُتَّكِئًا " 2 18767 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ، أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ بِالْهَاجِرَةِ بِالْهَاجِرَةِ 3 إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ "، وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ، وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ "، قَالَ حَجَّاجٌ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَامَ النَّاسُ، فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَهُ، فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ، قَالَ: فَأَخَذْتُ يَدَهُ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، فَإِذَا هِيَ

أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ 1 18768 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَكْسِرُهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ " 2 18769 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ،

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ مِنْهُ، وَأَشَارَ إِلَى عَنْفَقَتِهِ، بَيْضَاءُ "، فَقِيلَ لِأَبِي جُحَيْفَةَ: وَمِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: " أَبْرِي النَّبْلَ وَأَرِيشُهَا " 1 18770 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ وَهْبٍ السُّوَائِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَإِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُهَا "، وَجَمَعَ الْأَعْمَشُ السَّبَّابَةَ 2 وَالْوُسْطَى.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ مَرَّةً: " إِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُنِي "، 3

18771 - وحَدَّثَنَاهُ أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، = اختلف فيه على الأعمش وهو سليمان بن مهران، فرواه محمد بن عبيد: وهو الطنافسي- كما في هذه الرواية- عنه، عن أبي خالد: وهو الوالبي، عن وهب السوائي.
ورواه عيسى بن يونس: وهو ابنُ أبي إسحاق السبيعي- كما في الرواية (18772) - عنه، عن جابر بن سمرة، وسيأتي في "مسنده" 5/92، ورواه عمار وهو ابن رزيق- كما في الرواية (18771) - عنه، عن أبي خالد، عن جابر دون أن ينسبه، وترجم له الطبراني في "الكبير" (1846) حين ساقه من طريقه، فجعله ضمن حديث جابر بن سمرة، وهو الأشبه.
وأخرجه هَنَّاد في "الزهد" (524) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1460) ، والطبراني في "الكبير" 22/346، من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/311-312، وقال: رواه أحمد والطبراني، وقال: لتسبقني فقط، ورجالهما رجال الصَّحيح غير أبي خالد الوالبي، وهو ثقة.
وقد سلف من حديث أنس بن مالك برقم (12245) بلفظ: "بعثت أنا والساعة كهاتين"، وأشار بالسبابة والوسطى.
وإسناده صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وانظر ما بعده.
قال السندي: قوله: "بعثت أنا والساعة"، قيل بالنصْب على المعية، والعطف، بعيد، فإنَّ الساعة لا توصف بالبعث، ولعل من جوَز العطف فسَّر البعث بالجعل.
وقيل: المشهور رواية العطف، والله تعالى أعلم.
قوله: "إن كادت": أي إن الشأن كانت- أي السباحة- قريبة إلى أن تسبق الوسطى، أي: فكذا السَاعة كانت قريبة إلى أن تسبقني.

عَنْ جَابِرِ 1 بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: " بُعِثْتُ مِنَ السَّاعَةِ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ "، 2

18772 - وقَالَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ 3 السُّوَائِيِّ - قَالَ أَبِي -: حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ 4

جارٍ التحميل