مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
فَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ " 1 4996 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ، فَقَالَ: وَهِلَ أَنَسٌ، إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، 2 وَأَهْلَلْنَا مَعَهُ، 3 فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: " مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً "، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ 4
4997 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَرْبَعًا تَلَقَّفْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ " 1
4998 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا صَلَاحُهَا؟ قَالَ: " إِذَا ذَهَبَتْ عَاهَتُهَا، وَخَلَصَ طَيِّبُهَا 2 " 3 = قال السندي: قوله: أهلَّ بحج وعمرة، أي: كان قارناً.
وهل أنس: - جوزوا فتح الهاء وكسرها - أي غلط، وهذا منه تغليظ لأنس على زعمه، وإلا فقد ثبت كونه قارناً ثبوتاً لا مردَّ له، وقد اعترف بلل لك كثير ممن قال: الِإفراد أفضل، والله تعالى أعلم.
4999 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَفَرَسِهِ 1 ثَلَاثَةَ، أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ " 2
5000 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَأَعْرِفُ شَجَرَةً بَرَكَتُهَا كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ: النَّخْلَةُ " 3 = ضعيف لضعف حجاج - وهو ابن أرطاة -، وعطيةَ العوفي.
وقد سلف بإسناد صحيح برقم (4525) . وقوله: يا رسول الله، ما صلاحها؟ قال: إذا ذهبت عاهتها، وخلص طيبها.
قلنا: الصحيح أن هذا التفسير من قول ابن عمر كما ورد عند البخاري (1486) ، ومسلم (1534) (52) ، وسيرد برقم (5499) ، ولفظه: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.
وانظر (5012) ، وسيأتي برقم (5521) .
5001 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " يُصَلِّي حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَيَتَأَوَّلُ عَلَيْهِ: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ [البقرة: 144] 1 5002 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبِي أَوْ بِبَعْضِ جَسَدِي وَقَالَ: " يَا عَبْدَ اللهِ، 2 كُنْ كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَعُدَّ
نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ " 1 5003 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْبُرْنُسَ، وَلَا الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ يَقْطَعُهُ مِنْ عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، وَلَا الزَّعْفَرَانُ، 2 إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا " 3 5004 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَالِكٍ يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: "
لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ " 1 5005 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَالِكٍ يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ " 2 5006 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِقْدَامِ بْنِ وَرْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمْ يَرْمُلْ " فَقُلْتُ: لِمَ تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، كُلًّا " قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ، رَمَلَ وَتَرَكَ " 3
5007 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَنَابٍ، 1 عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَئِنْ تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، لَيُلْزِمَنَّكُمُ اللهُ مَذَلَّةً فِي رِقَابِكُمْ، لَا تَنْفَكُّ عَنْكُمْ حَتَّى تَتُوبُوا إِلَى اللهِ وَتَرْجِعُوا عَلَى 2 مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ " 3
5008 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ يَعْنِي السُّبَيْعِيَّ، عَنْ نَافِعٍ، 4 عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ " 5 = لم يروِ عنه غير عبد الملك، ولا يؤثر توثيقه عن أحد.
وقدسلف برقم (4993) .
5009 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانٌ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ تَكَلَّمَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَامَ 1 لِحَاجَتِهِ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ 2 الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ، ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: 6] حَتَّى خَتَمَ الْآيَاتِ، " فَدَعَا الرَّجُلَ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ، وَذَكَّرَهُ بِاللهِ تَعَالَى، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ "، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، " ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ، فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا بِأَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ "، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَدَعَا = طريق عمر بن عبيد، بهذا الِإسناد.
وتحرف اسم عمر في مطبوع"أخبار أصبهان" إلى: عمرو.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/93، والنسائي في "الكبرى" (1679) من طريق أبي بكربن عياش، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"1/115 من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي، به.
وقدسلف برقم (4466) .
الرَّجُلَ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ دَعَا بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا " 1 5010 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْخَبَّاطِ، 2 عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ 3 الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ أَوْ تَضْحَى " 4
5011 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ 1 بْنِ عُمَرَ امْرَأَةً كَرِهْتُهَا لَهُ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَبَى، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَبْدَ اللهِ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ " فَطَلَّقْتُهَا 2 = والنون.
انظر"توضيح المشتبه"3/347-340 وقوله: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتلقى الركبان، أو يبيع حاضر لباد: أخرجه الطيالسي (1930) ، والطحاوي 4/8 من طريقين عن ابن أبي ذئب، وقد سلف نحوه برقم (4531) . وقوله:"ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ... " سلف نحوه برقم (4722) . وقوله:"ولا صلاة بعد العصر.."أخرجه الطيالسي (1929) عن ابن أبي ذئب، به.
وقد سلف مطولًا بنحو5 برقم (4612) . وقوله:"أو تَضْحَى"، قال السندي: ضبط بفتح أوله مخففاً كما في قوله تعالى: (وإنك لا تظمأ فيها ولا تَضْحَى) ، أي: أو تظهر، أي الشمس.
5012 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ وَمَعَنَا ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا "
قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ "، قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا تَذْهَبُ الْعَاهَةُ 1 ، مَا الْعَاهَةُ؟ قَالَ: " طُلُوعُ الثُّرَيَّا " 2 = وصورته صورة الإرسال.
وقدسلف برقم (4711) .
5013 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمَةِ "، قُلْتُ لَهُ: مَا الْحَنْتَمَةُ قَالَ: الْجَرَّةُ 1 = صلاحه؟ قال: تذهب عاهته، وانظر"الفتح"4/396، وسيرد برقم (5499) . وفي الباب عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا، أخرجه مالك 2/619، وإسناده صحيح.
وقوله: قلت: أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة؟ قال السندي: أي: ما المراد بقولك: تذهب العاهة؟ أو المعنى: ما علامة ذهاب العاهة؟ على أن الفعل أريد به المصدر، والمضاف مقدر.
وروى محمد بن الحسن في " الآثار" ص 159 عن أبي حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة رفعه:"إذا طلع النجم ذا صباح، فقد رفعت العاهة عن كل بلد"، وإسناده صحيح.
وذكره المرتضى الزبيدي في "عقود الجواهر المنيفة"1/212 بلفظ:"لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا"، وأورده ابن حجر في "الفتح"4/396 من رواية أبي داود بلفظ:"إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة عن كل بلد"، ثم قال: وفي رواية أبي حنيفة، عن عطاء: "رفعت العاهة عن الثمار".
والنجم: هو الثريا، وطلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في الحقيقة النضج، وطلوع النجم علامة له.
5014 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ 1 مَخِيلَةٍ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " 2 5015 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَالْحَجَّاجُ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ " قَالَ شُعْبَةُ: 3 سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، قَالَ حَجَّاجٌ: وَقَالَ: أَشُكُّ فِي النَّقِيرِ، قَالَ حَجَّاجٌ: فِي حَدِيثِهِ مَرَّاتٍ 4
5016 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، 1 عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْوَتْرُ آخِرُ رَكْعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ " 2 = وأخرجه مسلم (1997) (54) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1934) ، ومسلم (1997) (57) ، والنسائىِ في "الكبرى " (6826) ، وأبو يعلى (5671) ، وأبو عوانة 5/295، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/225 من طرق، عن شعبة، به.
وأخرجه مسلم (1997) (54) ، والنسائي في "المجتبى" 8/306، وفي "الكبرى" (5144) ، وأبو عوانة 5/296 من طريقين، عن محارب، به.
وقد وقع في مطبوع "المجتبى" و" الكبرى "سعيد بن محارب، وهو وهم.
وقد سلف بنحوه برقم (4465) .
5017 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ، وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ 1 = من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري، عن أبي التياح، به.
وأخرجه ابنُ ماجه (1) 75) من طريق عاصم الأحول، عن أبي مجلز، ولفظه: "صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة قبل الصبح ". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13058) بنحو لفظ ابن ماجه من طريق غيلان بن جرير، عن أبي مجلز، عن ابن عمر موقوفاً.
وسيأتي برقم (5126) ، وانظر (4492) .
5018 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ في 1 طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا فِتْيَةٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا لَهُمْ كُلُّ خَاطِئَةٍ، قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ قَالَ: فَتَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوَانِ " 2 5019 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ، وَأَبِي بَكْرٍ، ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا، سَمِعَا نَافِعًا، يُحَدِّثُ، = منهم) . قوله:"لا نحسُب" بضم السين، أي: لا نعرف العد.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ " 1 5020 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا، فَجَعَلَ يُدْنِيهِ وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا، فَقَالَ لِي: لَا تُدْخِلَنَّ هَذَا عَلَيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ " 2
5021 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ بِاللَّيْلِ " فَقَالَ سَالِمٌ أَوْ بَعْضُ بَنِيهِ: وَاللهِ لَا نَدَعُهُنَّ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا قَالَ: فَلَطَمَ صَدْرَهُ وَقَالَ: " أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا " 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = لا نأذن لهن يتخذنه دغلًا.. ثم قال: وقد عكس لهذا بعضُ الحنفية، فجرى على ظاهر الخبر، فقال: التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغل بفسقهم ونومهم بخلاف النهار، فإنهم ينتشرون فيه، وهذا وإن كان ممكناً لكن مظنة الريبة في الليل أشد، وليس لكلهم في الليل ما يجد ما يشتغل به، وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالباً، ويصدهم عن التعرض لهن ظاهرا لكثرة انتشار الناس، ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له فينكرعليه.
قوله: فقال سالم أو بعض بنيه: سيرد في الرواية (5640) من طريق بلال، عن أبيه ابن عمر، وفي الرواية (6252) من طريق سالم، عن أبيه، أن القائل إنما هو بلال لا سالم، وجاء في رواية عند مسلم برقم (442) (139) من طريق عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عمر، أنه واقد.
قال الحافظ في "الفتح"2/348: الراجح أن صاحب القصة بلال، لورود ذلك من روايته نفسه، ومن رواية أخيه سالم، ولم يختلف عليهما في ذلك، وأما هذه الرواية الأخيرة - يعني هذه الرواية - فمرجوحة لوقوع الشك فيها، ولم أره مع ذلك في شيء من الروايات عن الأعمش مسمى، ولا عن شيخه مجاهد، فقد أخرجه أحمد من رواية إبراهيم بن مهاجر وابن أبي نجيح [4933] ، وليث بن أبي
سليم [5101] و [6318] كلهم عن مجاهد، ولم يسمه أحد منهم، فإن كانت رواية عمرو بن دينار، عن مجاهد محفوظة في تسميته واقداً فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو في مجلسين، وأجاب ابن عمر كلًا منهما بجواب يليق به، ويقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمر.
قلنا: لم يرد ذكر الابن مطلقاً من رواية إبراهيم بن مهاجر (5725) ، وورد ذكره غير مسمى أيضاً من رواية حبيب بن أبي تابت، عن ابن عمر برقم (5468) ، ومن رواية الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر برقم (6101) و (6318) .
قوله: يتخذنه دَغَلًا: قال الحافظ في "الفتح"2/348: هو بفتح المهملة،=
5022 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشَ وَقَالَ حَجَّاجٌ: عَنِ الْأَعْمَشِ يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَأُرَاهُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: حَجَّاجٌ قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ سُلَيْمَانُ: وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي 1 لَا يُخَالِطُهُمْ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ " قَالَ: حَجَّاجٌ: " خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ " 2 = ثم المعجمة، وأصله الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة، لكون المخادع يلف في ضميره أمراً، ويظهر غيره، وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت، وحملته على ذلك الغيرة، وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلاً: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد، وإضمار غيره لكان يظهر أن لا ينكر عليه، وإلى ذلك أشارت عائشة.
وأخذ من إِنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغي له، وجواز التأديب بالهجران، فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح، عن مجاهد عند أحمد (4933) فما كلمه عبد الله حتى مات، وهذا - إن كان محفوظاً - يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب لهذه القصة بيسير.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه الطيالسي (1876) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (388) ، والترمذي (2507) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (867) ، والبيهقي في "السنن" 10/89، وفي "شعب الإيمان" (8102) ، وفي "الآداب" (226) ، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (3585) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وفيه عندهم: عن ابن عمر، من غير شك، غير ما في "مسند الطيالسي": عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يراه ابن عمر.
وفي رواية الترمذي: عن شيخ من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال ابن أبي عدي (وهو شيخ الترمذي فيه) : كان شعبة يرى أنه ابن عمر.
وأخرجه ابن ماجه (4032) من طريق عبد الواحد بن صالح، عن إسحاق بن يوسف، وأبو نعيم في "الحلية"7/365 من طريق داود الطائي، كلاهما عن الأعمش، به.
وأورده الحافظ ابن حجر في "الفتح"10/512 عن ابن ماجه وحسن إسناده!
مع أن فيه عبد الواحد بن صالح وهو مجهول، كما قال هو نفسه في "التقريب".
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/753، وهناد في "الزهد" (2) 46) ، والبيهقي 10/89 من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب وأبي صالح - لم يذكر أبن أبي شيبة أبا صالح ص عن شيخ من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (370) ، وعنه أبو نعيم في " الحلية"5/62 من طريق أبي بكر الداهري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر.
كذا قال فيه أبو بكر الداهري - واسمه عبد الله بن حكيم -: عن حبيب بن أبي ثابت، والداهري ضعيف جداً، انظر"الميزان"2/410-411 و4/499.
وأخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " 1/175 من طريق روح بن مسافر، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن ابن مسعود! =
5023 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ 1 اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ "، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: فَإِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً، قَالَ: " فَلَا بَأْسَ بِهِ " 2
5024 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، = وأخرجه كذلك أبو الشيخ في "طبقات المحدثين" 2/91، وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/175 من طريق روح بن مسافر، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، عن ابن مسعود! وكلا الِإسنادين ضعيف جداً، فإن روح بن مسافر متروك، انظر "الميزان" للذهبي 2/61. وسيأتي الحديث في "المسند" 5/365 ضمن أحاديث رجال من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، به، وقال: أظنه ابن عمر.
قوله:"المؤمن الذي يخالط الناس لا، قال السندي: يريد أن الخلطة على وجهها خير من العزلة، لأن فوائد الخلطة متعدية إلى الغير بخلاف العزلة، لأنها قاصرة.
لَا شَرِيكَ لَكَ " 1 5025 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، 2 فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ طَلَاقُهَا طَلَّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا " قَالَ: ابْنُ بَكْرٍ: " أَوْ فِي قُبُلِ طُهْرِهَا "، فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَيُحْسَبُ طَلَاقُهُ 3 ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قَالَ: " نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟ " 4
5026 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، 1 عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، = وأخرجه سعيدُ بنُ منصور (1549) ، والبخاري (5333) ، ومسلم (1471) (7) ، وأبو داود (2184) ، والترمذي (1175) ، والنسائي 6/141-142، وابنُ ماجه (2022) ، والطحاوي في "شرح معاني الاثار"3/52، والدارقطني في "السنن"4/8، والبيهقي في "السنن " 7/325 من طريق محمد بن سيرين، عن يونس، به.
وقد سلف مطولاً برقم (4500) . يقال: استحمق الرجل: إذا فعل فعل الحمقى، واستحمقته: وجدته أحمق، فهو لازم ومتعد، مثل: استنوق الجمل، وُيروى ش استُحمق، على ما لم يسم فاعله، والأول أولى ليزاوج عَجَزَ.
قاله ابن الأثير في "النهاية".
وقوله:"أرأيت إن عجز واستحمق؟ "معناه: أرأيت إن عجز واستحمق، أيُسقط عنه الطلاقَ حمقُه، أو يبطله عجزه؟ فهذا من باب محذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى.
قاله البغوي في "شرح السنة" وقال السندي: قوله: أرأيت إن عجز: أي الزوج أو ابن عمر، أي: عن الرجعة.
واستحمق: الواو بمعنى أو، أي: أو فَعَلَ فِعْلَ الأحمق الجاهل، فترك الرجعة عمداً، أي: أفما كان الطلاق محسوباً حينئذ، فكذلك إذا رجع، إذ لا مدخل للرجعة في رفع الطلاق من الأصل، والحاصل أن الطلاق أوان الحيض محسوب، حتى لو لم يراجع لما كان شك في أنه محسوب، فكذا إذا رجع، والله تعالى أعلم.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا آكُلُهُ، 1 وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ " 2 5027 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " 3 5028 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ " 1 5029 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلِ الْمِائَةِ 2 لَا يُوجَدُ فِيهَا رَاحِلَةٌ " 3 5030 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: بَهْزٌ 4 قَالَ: حَدَّثَنَا 5 عُقْبَةُ بْنُ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ، وَهِيَ الدُّبَّاءُ، وَالْمُزَفَّتُ، وَقَالَ: " انْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ " 6
5031 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ مُلْتَمِسًا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ، فَإِنْ عَجَزَ أَوْ ضَعُفَ فَلَا يُغْلَبْ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي " 1 = وأخرجه الطيالسي (1911) ، وأبو عوانة 5/296، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"4/225 من طرق، عن شعبة، به.
وقد سلف بنحوه برقم (4465) ، وسيكرر برقم (5572) . قال السندي: قوله:"عن الجَر وهي الدباء" هذا خلاف ما تفيده روايات هذا الحديث، ولعله كان في الأصل: ونهى عن الدباء، ثم اختلط على الكاتب، فكتب: ومي الدباء سهوأ، والله تعالى أعلم.
قلنا: والجَر والجِرَار: جمع جَرًة، وهو الِإناء المعروف من الفَخار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة.
لأنها أسرع في الشدًة والتخمير، قاله ابن الأثير في "النهاية".
5032 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِنْ خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ " قَالَ: قُلْتُ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: " رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ " 1 5033 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا " حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ " فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ يُحَدِّثُهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2
5034 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو النَّضْرِ 1 بِمَعْنَاهُ 2 5035 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَى الْآخَرِ " 3 5036 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُغْبَنُ فِي الْبَيْعِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُلْ لَا خِلَابَةَ " 4 = الصلاة، لعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير.
5037 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، الْمَعْنَى قَالَ حَجَّاجٌ: عَنْ جَبَلَةَ، وَقَالَ: ابْنُ جَعْفَرٍ، 1 سَمِعْتُ جَبَلَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ، فَكُنَّا نَأْكُلُ، فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ 2 فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ " قَالَ حَجَّاجٌ: " نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ " وَقَالَ شُعْبَةُ: " لَا أُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي الِاسْتِئْذَانِ إِلَّا مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ " 3 وسيأتي من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بالأرقام (5271) و (5405) و (5515) و (5561) و (5854) و (5970) . وسيأتي من طريق نافع، عن ابن عمر برقم (6134) . وفي الباب عن أنس، سيرد 3/2170 قوله:"يغبن"، قال اَلسَندي: هو على بناء المفعول، أي: يخدع.
وقوله:"لا خلابة"، أي: لا خديعة، أمره بذلك ليعلم الناس ضعف رأيه فينظرون إليه، وكان الزمان زمان نظر ورحمة.
5038 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ جَرَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ مِنْ مَخِيلَةٍ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " 1 5039 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: بَهْزٌ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشَّهْرُ هَكَذَا " وَطَبَّقَ بِأَصَابِعِهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَسَرَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي قَوْلَهُ تِسْعٌ 2 وَعِشْرِينَ 3
5040 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ " 1
5041 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ السَّفَرِ - يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ إِمْرَتِهِ، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعًا " 2 = هو ابن الحجاج.
جبلة: هو ابن شحَيْم.
وأخرجه البخاري (1908) و (5302) ، ومسلم (1080) (13) ، والنسائي 4/140، والطحاوي 3/122، وابن خزيمة (1917) ، وابن حبان (3454) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (5536) . وسلف برقم (4488) .
5042 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ، سَمِعْتُ عَوْنًا الْأَزْدِيَّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَمِيرًا عَلَى فَارِسَ فَكَتَبَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ، فَكَتَبَ ابْنُ عُمَرَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ " 1 5043 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، - قَالَ حَجَّاجٌ: مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ - قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ حَجَّاجٌ: الْأُمَوِيَّ -، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَرَأَى رَجُلًا يَعْبَثُ فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا تَعْبَثْ فِي صَلَاتِكَ، وَاصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ: مُحَمَّدٌ " فَوَضَعَ ابْنُ عُمَرَ فَخِذَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، 2 = قوله:"ست سنين من إمرته"، قال السندي: بكسر همزة، أي: إمارته.
وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى، وَقَالَ بِإِصْبَعِهِ " 1 5044 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَيَّانَ يَعْنِي الْبَارِقِيَّ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ إِمَامَنَا يُطِيلُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " رَكْعَتَانِ 2 مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَفُّ أَوْ مِثْلُ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ هَذَا " 3
5045 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ يَعْنِي السَّخْتِيَانِيَّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ " 1
5046 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَيُّوبَ 2 بْنَ مُوسَى، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَتَنَاجَ 3 اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، وَلَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ " 4 = وأورده الهمِثمي في "المجمع" 2/74، ونسبه إلى الطبراني في "الكبير"، وقال: رجاله موثقون، ولم ينسبه إلى أحمد! وسيأتي برقم (5842) بنحوه.
قوله: "فقال ابن عمر: ركعتان"، قال السندي: تصديق لهم ببيان أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان أخف صلاة منه حتى إن الركعتين من صلاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخف من ركعة واحدة من صلاة لهذا الإمام أو مثلها.
5047 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَاحِيَةَ مَكَّةَ، فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: لَوْ كَانَ وَجْهُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: سَلْهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا 1 وَقَالَ: " لِأَنَّ 2 رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَهُ " 3 = موسى: هو الأموي المكي.
وأخرجه بقسميه البيهقي 3/332 من طريق أيوب بن موسى، بهذا الإسناد.
والقسم الأول منه أخرجه مسلم (2183) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2183) أيضاً، والترمذي (2749) من طرق، عن نافع، به.
وقدسلف برقم (4450) . والقسم الثاني أخرجه مسلم (2177) (28) من طريق أيوب بن موسى، بهذا الإسناد.
وقدسلف برقم (4659) . وسيأتي الحديث بقسميه برقم (6024) و (6085) من طريقين، عن ابن عمر.
5048 - حَدَّثَنَاهُ حُسَيْنٌ، 1 حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، مَوْلَى آلِ عُمَرَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ 2 5049 - حَدَّثَنَا 3 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ 4 يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " 5 5050 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ 6 فَانْتَسَبَ لَهُ، 7 فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَقُولُ: " مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ
بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " 1 5051 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ " 2 5052 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُوَرِّقًا الْعِجْلِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، أَوْ هُوَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ:
هَلْ تُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: عُمَرُ؟ قَالَ: لَا.
فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ؟ فَقَالَ: لَا.
قَالَ: فَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: " لَا إِخَالُ " 1 2
5053 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ "، وَسَتَأْتُونَ مَنْ يَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَتَسْمَعُونَ مِنْهُ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَجَّاجٌ: فَتَسْمَعُونَ مِنْ قَوْلِهِ.
قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: وَابْنُ عَبَّاسٍ جَالِسٌ قَرِيبًا مِنْهُ 3
5054 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ " فَزَعَمَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ " 1 قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحمَدَ: وَجَدْتُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ، وَهُوَ إِلَى حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْرَقِ
° 5055 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ جَرَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ = النفي عدم العلم، أو هو محمول على تعدد الدخول، فصلى مرة، وترك الصلاة مرة.
والله تعالى أعلم.
قلنا: روايةُ ابن عمر عن بلال سلفت برقم (4464) . وروايةُ ابن عباس سلفت برقم (3093) ، وسترد 5/2010 وسلفت أيَضاً روايته عن الفضل بن عباس برقم (1795) أنه دخل الكعبة، وما صلى، إنما دعا وسبح وكبر واستغفر.
وإسناده صحيح على شرط مسلم.