مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ رَجُلٍ

حَدِيثُ رَجُلٍ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

18819 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً، قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا قَالَ نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً، فَهُوَ مِنْهَا 1 بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ، إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ 2 "، قَالَ

الْحَكَمُ: أَوْ قَالَ: " صَاعًا مِنْ تَمْرٍ " 18820 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 1 " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ " 2 18821 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ، وَلَا يَبِعْ = الجمهور.

حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ " 1 18822 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ، وَالْمُوَاصَلَةِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَقَالَ: " إِنْ أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي " 2

18823 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 1 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَقَالَ: " إِنِّي أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، وَإِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي " 2 18824 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً، " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا " 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه عبد الرزاق (7335) و (7337) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (662) ، والبيهقي في "السنن" 4/248 من طرق، عن سفيان، به.
وأخرجه أبو داود (2339) ، والدارقطني 2/169، والبيهقي 2/248 من طريق أبي عوانة، والدارقطني أيضاً 2/168 من طريق عَبِيْدَة بن حميد، كلاهما عن منصور، به.
قال الدارقطني 2/169: هذا إسناد حسن ثابت، وفي الموضع الثاني قال: هذا صحيح.
وأخرجه مرسلاً الحارثُ بنُ أبي أسامة في "مسنده" (315) (زوائد) من طريق شعبة، عن ربعي بن حراش: أن أعرابيين شهدا عند رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنهما رأيا الهلال بالأمس، لفطرٍ أو أضحى، فأجاز شهادتهما.
وأخرجه الطبراني 17/ (663) ، والحاكم 1/297، والبيهقي 4/248 من طريق إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي مسعود ... فذكر الحديث.
قال الطبراني: لم يقل أحد في هذا الحديث عن ابن عيينة ولا عن غيره: عن أبي مسعود، إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني.
لكن قال البيهقي: وكذلك رواه إبراهيم بن بشار، عن سفيان بن عيينة، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/147 وقال: رواه الطبراني في "لكبير" وقال: لم يقل في هذا الحديث عن أبي مسعود إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني.
قلت- القائل هو الهيثمي-: وهو ثقة.
وسيرد 5/362- 363، وانظر (18895) . وفي باب الشهادة على رؤية الهلال.
عن أمير مكة الحارث بن حاطب عند أبي داود (2338) ، والدارقطني 2/167، والبيهقي 4/247. قال الدارقطني: هذا إسناد متصل صحيح.
وعن شقيق بن سلمة عن كتاب عمر بن الخطاب عند الدارقطني=

18825 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، أَوْ تَرَوْا الْهِلَالَ، وَصُومُوا 1 وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، أَوْ تَرَوْا الْهِلَالَ " 2 = 2/169، والبيهقي 4/248 وقال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمر رضي الله قال السندي: قوله: "فجاء أعرابيان" فيه قبول شهادة اثنين في الفطر، ومن شَرَط الجَم الغفير بلا غيم، يحمل هذا على الغيم.

18826 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ " 1 = منصور قال في هذا الحديث: "عن حذيفة" غير جرير.
وبمثل قوله قال البزار.
وقال البيهقي: وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة فيه، وهو ثقة حجة.
قال الزيلعي في "نصب الراية" 2/439: قال ابن الجوزي: وحديث حذيفة هذا ضعَّفه أحمد ... قال في "التنقيح": وهذا وهم منه، فإن أحمد إنما أراد أن الصحيح قول من قال: عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام، وإن تسمية حذيفة وهم من جرير، فظن ابن الجوزي أن هذا تضعيف من أحمد للحديث، وأنه مرسل، وليس هو بمرسل، بل متصل، إما عن حذيفة، وإما عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام، وجهالة الصحابة غير قادحة في صحة الحديث، قال: وبالجملة، فالحديث صحيح، ورواته ثقات محتج بهم في الصحيح.
انتهى.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/136، وفي "الكبرى" (2438) ، والدارقطني في "السنن" 2/160-161 من طريق حجاج بن أرطاة، عن منصور، عن ربعي بن حراش عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً، وزاد: "فإن غَمَّ عليكم فأتموا شعبان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك، ثم صوموا رمضان ثلاثين، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك".
قال النسائي- كما في "التحفة" 3/28: وحجاج ضعيف لا تقوم به حُجة.
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (9654) . وعن ابن عباس عند أبي داود (2327) ، والنسائي 4/136. قال السندي: قوله: "لا تقدموا" أصله تتقدموا بتائين، والمقصود أن كلاً من الفطر والصوم لا يثبت إلا بأحد الأمرين.

جارٍ التحميل