حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
1 18773 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: عَنِ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: " الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ أَوْ عَرَفَاتٍ، وَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَأَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ " 2
18774 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الْحَجُّ؟ فَقَالَ: " الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ، فَجَعَلَ يُنَادِي بِهِنَّ " 1 = بعرفة، ولا شك أنه ليس تمام الحج، فقيل التقدير: معظم الحج وقوف يوم عرفة.
وقيل: إدراك الحج إدراك وقوف يوم عرفة، والمقصود أن إدراك الحج يتوقف على إدراك الوقوف بعرفة.
ومن أدرك، أي: الوقوف بعرفة.
فقد تم حجه، أي: أَمِن من الفوات، وإلا فلا بدَّ من الطواف.
أيام منى ثلاثة أيام، أي: سوى يوم النحر، وإنما لم يعدّ النحر من أيام منى لأنه غير مخصوص بمنى، بل فيه مناسك كثيرة.
18775 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: عَنِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: " الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَاتٍ أَوْ عَرَفَةَ، مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، = (2822) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3369) و (4860) ، وفي "شرح معاني الآثار" 2/209-210، وابن قانع في "معجمه" 2/165، وابن حبان (3892) ، والدارقطني 2/240- 241، والحاكم 1/463- 464، وأبو نعيم في "الحلية" 7/119-120، والبيهقي في "السنن" 5/116 و152 و173، وفي "معرفة الآثار والسنن" (10390) و (10391) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (18501) ، والبغوي في "شرح السنة" (2001) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/503، والمزي في "تهذيب الكمال" 18/21-22 من طرق عن سفيان الثوري، به.
وقال الترمذي: قال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديثِ رواه الثوري.
وقال الترمذي كذلك: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر، فقد فاته الحج، ولا يُجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرةً، وعليه الحجُ من قابل، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق.
ثم قال: وقد روى شعبة عن بُكير بن عطاء نحو حديث الثوري.
قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً أنه ذكر هذا الحديث، فقال: هذا الحديث أمُّ المناسك.
وسيكرر بإسناده برقم (18954) .
وانظر ما قبله.
فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ " 1