حَدِيثُ: السَّائِبُ بْنُ خَلَّادٍ أَبُو سَهْلَةَ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
1 2
16557/1 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ 3 بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ، = نوح الأنصاري، فقد ترجم له الحافظ في "التعجيل" 2/264-265، ونقل عن أبي حاتم قوله: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/479، وقال: يروي المقاطيع.
قال الحافظ: فكأنه عنده لم يسمع من الصحابية المذكورة.
قلنا: فعلى هذا يُعَلُّ بالانقطاع كذلك.
والعجوز هي أم عطية كما سيأتي مصرحاً بها في مسندها 6/408، وبقية رجاله ثقات.
أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، وعمر بن فروخ: هو العَبْدي.
وأخرجه الطبري في "التفسير" 28/79 من طريق أبي نعيم، عن عمر بن فروخ، بهذا الإسناد.
وحديث أم عطية عند البخاري (4892) ، ومسلم (936) (33) ، وسيرد 6/408. قال السندي: قوله: "أن لا تنحن": نهيٌّ بصيغة جمع الإناث من النوح.
قوله: أسعدوني: أي وافقوني وأعانوني في النوح، فلا بُدَّ من إسقاط حقهم، فأخذت البيعة على ترك النوح عن ذلك.
وانظر "الفتح" 8/638-639.
عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ ". وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: " أَتَانِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ " 1
16557/2 - حَدَّثَنَا 1 أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، = قلنا: ولا يصح في رواية أسامة بن زيد تصريح المطلب بن عبد الله بسماعه من أبي هريرة، إذ لا يعرف للمطلب سماع منه فيما ذكر البخاري في "التاريخ الأوسط" 1/17، وتصحيح الحافظ رواية سفيان يعكر عليه إعلال الترمذي لها، فقد قال الترمذي عقب الرواية رقم (829) : وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد الجهني، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يصح، والصحيح هو عن خلاد بن السائب، عن أبيه.
ونقل عن البخاري مثله في "العلل الكبير" 1/377، ولا يُرَدُ قول الإمامين البخاري والترمذي بما قاله ابن حبان في "صحيحه" عقب الرواية رقم (3803) من أن الطريقين محفوظان! وقد سبق أن ذكرنا في رواية أبي هريرة السالفة برقم (8314) من أن متن الحديث صحيح من حديث زيد بن خالد الجهني، صوابه من حديث السائب ابن خلاد، فليصحح.
وسيأتي برقم (16567) و (16568) ، وسيكرر برقم (16569) سنداً ومتناً، وانظر (16566) . قال السندي: قوله "مُرْ أصحابك": أي وجوباً، فإن تبليغ الشرائع واجب عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قوله: "فليرفعوا": أمر ندب عند الجمهور، وأمر وجوب عند الظاهرية، وفي هذا الرفع إظهار لشعائر الإحرام، وتعليم للجاهل ما يستحب له في ذلك المقام.
قوله: "بالإهلال": أريد به التلبية على التجريد، وأصله رفع الصوت بالتلبية.
عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظُلْمًا أَخَافَهُ اللهُ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " 1 16558 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ زَرَعَ زَرْعًا فَأَكَلَ مِنْهُ
الطَّيْرُ أَوِ الْعَافِيَةُ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ " 1
16559 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " 1 16560 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، قَالَ: حَدَّثَنِي
يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ إِلَّا كَتَبَ لَهُ 1 بِهَا حَسَنَةً أَوَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً " 2 16561 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيِّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَيْوَانَ، عَنْ أَبِي سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ، أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَسَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ: " لَا يُصَلِّ لَكُمْ "، فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " نَعَمْ "،
وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: " آذَيْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ " 1 16562 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَخَافَ الْمَدِينَةَ أَخَافَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " 1 16563 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَى وَجْهِهِ " 2
16564 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَأَلَ جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ جَعَلَ ظَاهِرَهُمَا إِلَيْهِ " 1
16565 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَلَّادٍ أَخَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظَالِمًا أَخَافَهُ اللهُ وَكَانَتْ = عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا دعا رفع راحتيه إلى وجهه.
وأخرجه أبو داود (1492) عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن حفص ابن هاشم بن عتبة، عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه.
وسيأتي برقم (16564) عن يحيى بن إسحاق السَيْلحيني، عن ابن لهيعة، عن حبان بن واسع، عن خلاد بن السائب الأنصاري أنَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه، وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه.
قال الحافظ في "التهذيب" في ترجمة حفص بن هاشم: أظن الغلط فيه من ابن لهيعة، لأن يحيى بن إسحاق السَيْلحيني من قدماء أصحابه، وقد حفظ عنه حبان بن واسع، وأما حفص بن.
هاشم، فليس له ذكر في شيء من كتب التواريخ، ولا ذكر أحدٌ أن لابن عتبة ابناً يسمى حفصاً.
وقد ذكر الاختلاف فيه على ابن لهيعة الحافظ في "الإصابة" كذلك في ترجمة يزيد بن سعيد بن ثمامة والد السائب بن يزيد.
وانظر حديث أنس بن مالك السالف 3/123.
عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ " 1 16566 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ، " أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كُنْ عَجَّاجًا ثَجَّاجًا " 2 ، وَالْعَجُّ: التَّلْبِيَةُ، وَالثَّجُّ: نَحْرُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وانظر (16557/1) .
وقد روى الترمذي (827) ، وابن ماجه (2924) ، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" (25) ، والبزار في "مسنده" (71) ، وابن خزيمة (2631) ، والدارقطني في "العلل" 1/279، وأبو يعلى (117) ، والحاكم 1/451، والبيهقي 5/42، من طرق عن ابن أبي فُدَيْك، عن الضَّحَّاك بن عثمان، عن محمد بن المُنكدِر، عن عبد الرحمن بن يَرْبُوع، عن أبي بكر الصديق أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل: أيُّ الحج أفضل؟ قال: "العج والثج".
وقال الترمذي: حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان.
ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، غير هذا الحديث.
وبنحو حديث أبي بكر روي عن ابن عمرو جابر وابن مسعود.
فأما حديث ابن عمر، فأخرجه الترمذي (2998) ، وابن ماجه (2896) ، والدارقطني 2/217، والبيهقي 5/58 من طريق إبراهيم بن يزيدا الخوزي، قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر، يحدث عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: من الحاج؟ قال: "الشعث التفل".
فقام آخر، فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: "العج والثج"، فقام آخر، فقال: ما السبيل يا
رسول الله؟ قال: "الزاد والراحلة" قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه من قبل حفظه.
وأما حديث جابر فقد أورده الزيلعي في "نصب الراية" 3/35، وقال: رواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب "الترغيب والترهيب" من حديث: إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعاً نحوه- يعني نحو حديث ابن مسعود الآتي- وإسحاق هذا متفق على تضعيفه أيضاً، فلا يحتج بحديث ابن عياش عن الحجازيين، وإسحاق مدني.
والله أعلم.
وأما حديث ابن مسعود فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في=
الْبُدْنِ
16567 - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ: مَالِكٌ.
وحَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " " أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي، أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، أَوْ بِالْإِهْلَالِ " "، يُرِيدُ أَحَدَهُمَا 1
16568 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَرَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ = "نصب الراية" 3/35، وأبو يعلى (5086) من طريق أبي أسامة، عن أبي حنيفة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفضل الحج العج والثج"، فأما العج فالتلبية، وأما الثج فنحر البدن، ورجاله ثقات.
خَلَّادُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادِ 1 بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْمُرَ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، وَالْإِهْلَالِ "، وَقَالَ رَوْحٌ: " بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالْإِهْلَالِ " 2 ، قَالَ: وَلَا أَدْرِي أَيُّنَا وَهِلَ أَنَا أَوْ عَبْدُ اللهِ، أَوْ خَلَّادٌ فِي الْإِهْلَالِ، أَوِ التَّلْبِيَةِ 3 16569 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ: مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ " 4