مسند أحمد ط الرسالةصفحات 488-527

مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

صفحات 488-527
عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

4882 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: " لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلَا مُحَرِّمِهِ " 1 =ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج، وقالوا: إن اشترط، فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط.
وقال الحافظ في "الفتح" 4/9: صح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة، ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر، ووافقه جماعة من التابعين، ومن بعدهم من الحنفية والمالكية.
وقال البيهقي في "السنن" 5/223: إن أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه، ولم ينكر الاشتراط كما ثم ينكره أبوه، وبالله التوفيق.
قوله: يكره الاشتراط في الحج، قال السندي: مبني على أنه ما بلغه الحديث في ذلك، أو زعم خصوصه بمورده، وإلا فعدم اشتراطه فعلاً لا يدل على كراهة الاشتراط إذا جاء منه جوازه قولاً.
إنه ثم يشترط، أي: بل أتى بحكم المحصر.

4883 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: " إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا، فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ " 1 =وهو في "مصنف " عبد الرزاق (8672) بإسناديه.
وقد سلف برقم (4619) من طريق عبيد الله، وانظر (4497) .

4884 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: =وأخرجه موقوفاً النسائي 7/282 من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أنه كان لا يرى بأساً في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم، وهذا إسناد حسن.
وقال الترمذي عقب حديث رقم (1242) : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفاً، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم ذلك.
وقال البيهقي في "السنن" 5/284: والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر.
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي ": المفهوم من كلام البيهقي أن ابن جبير رواه مرفوعاً، وأن غيره من أصحابا ابن عمر بخلاف ذلك.
وقال الحافظ في "التلخيص " 3/26: علًق الشافعىُّ في "سنن حرملة" القول به على صحة الحديث، وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي، قال: سُئل شعبة عن حديث سماك هذا، فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه.
وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه.
وسيأتي برقم (5237) و (5555) و (5559) و (5628) و (5773) و (6239) و (6427) .

أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ: أَأَدْخُلُ؟ فَعَرَفَ صَوْتِي، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، إِذَا أَتَيْتَ إِلَى قَوْمٍ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْكَ فَقُلْ: أَأَدْخُلُ؟ قَالَ: ثُمَّ رَأَى ابْنَهُ وَاقِدًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ " 1 4885 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا " 2

4886 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ " 1 4887 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ فِي رَخَاءٍ وَلَا شِدَّةٍ مُنْذُ " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا " 2

4888 - قَالَ: مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ 3

4889 - قَالَ: وحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ " 1

4890 - قَالَ: وحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ 2 4891 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، =وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته " (153) ، والنسائي 5/232، والطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (39) ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/115-116 من طرق، عن أيوب، به.
وقد سلف برقم (4463) .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَةٍ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بِالْمِفْتَاحِ، فَجَاءَ بِهِ فَفَتَحَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحُوهُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَادَرْتُ النَّاسَ، فَوَجَدْتُ بِلَالًا عَلَى الْبَابِ قَائِمًا، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ ". قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى 1 4892 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ مِنَ

الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ " 1 4893 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ خَالِدٍ الْحَارِثِيُّ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: " صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ " 2

4894 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ الْأَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ " 1 =عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه أبو داود (1929) من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، بهذا الإسناد، وفيه: أن السائل هو مالك بن الحارث.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/401 من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان، به، وفيه أن السائل هو خالد بن مالك.
وقد سلف بإسناد صحيح برقم (4452) ، وسيأتي كذلك برقم (4894) . وسيرد في الروايتين (5495) و (6400) أن السائل هو خالد بن مالك، مما يشير إلى أن في اسمه هنا قلباً، ويؤيد ذلك أن الترمذي ذكر في "جامعه " 3/236 أن خالدا وعبد الله كلاهما ابنا مالك، وورد اسمه صحيحاً غير مقلوب في "سنن البيهقي " كما سلف.

4895 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ 1 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي: " لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ " 2

4896 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/212، والبيهقي في "السنن" 5/121 أيضاً من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ص 277 (الجزء الذي نشره العمروي) ، والنسائي فى "المجتبي" 2/16 من طريق شريك، عن سلمة، به.
وطريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك سلف برقم (4676) و (4893) . وانظر (4452) .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ 1 4897 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ: " اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " فَقَالَ رَجُلٌ: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ فَقَالَ: " اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " فَقَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: " وَلِلْمُقَصِّرِينَ " 2 4898 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ

فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى " 1

4899 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا نَادَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: " لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْقَمِيصَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ 1 الْعَقِبَيْنِ " 2 =هذه الترجيحات أنه يحصل بها ظن الوهم في حديث ابن عمر بوضع الظهر موضع العصر ومن جوز الاقتداء بالمتنفل، فلعله يقول: يمكن أنه صلى الظهر بمكة، ثم صلى بهم يمني وهو متنفل.
والله تعالى أعلم.

4900 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ " 1 4901 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ " 2 =قال السندي: فينبغي أن تعد هذه الرواية شاذة، فإن الحديث واحد، فلا يكون لفظه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أحدهما، والمشهور أولى بالاعتبار من غيره، والله تعالى أعلم.
وقد سلف مطولاً برقم (4482) دون زيادة: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين.

4902 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ " 1 4903 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ " 2 =3/ص 1287، وأبو داود (3946) ، والترمذي (1347) ، والنسائي في "الكبرى" (4943) و (4944) ، وفي "المجتبي" 7/319، والبيهقي في "السنن" 10/275، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقد سلف برقم (4451) .

4904 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، وَالْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ 1 بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ 2 يَحْلِفُ: وَأَبِي، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللهِ تَعَالَى فَقَدْ أَشْرَكَ "، وَقَالَ الْآخَرُ: " فَهُوَ شِرْكٌ " 3 =وأخرجه الترمذي (668) ، والنسائي 5/109 عن هارون بن إسحاق الهمداني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، أنه حمل ... قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقد سلف برقم (4521) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =مجهول، وسيأتي برقم (5222) و (5256) من طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة ما يفيد أن هذا الأخير كان في مجلس ابن عمر عندما حدث بهذا الحديث، ولعل الأعمش اختصره، على أن أئمة الجرح والتعديل كالإمامين أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين قد قدموا منصوراً على الأعمش إذا اختلفا، كما أن الأعمش موصوف بالتدليس، وهو هناك قد عنعنه.
ولكل ما سلف أشار الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بإثر الحديث (831) إلى فساد إسناده، وقال البيهقي في "السنن" 10/29: هذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر.
قلنا: قد سلف منا تصحيح إسناد حديث سعد بن عبيدة هذا عن ابن عمر، عن عمر في "مسنده " برقم (329) ، وصحح كذلك في "مشكل الآثار" (826) ، فيستدرك من هنا، وهذا الحديث بذكر الإشراك لم يخرجه صاحبا "الصحيحين " ولا أحدهما، بل خرجا حديث نافع عن ابن عمر: أدرك رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمر وهو في بعض أسفاره وهو يقول: وأبي وأبي، فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله، وإلا فليصمت "، وقد سلف برقم (4593) ، وخرجا حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: كانت قريش تحلف بآبائها، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان حالفاً فليحلف بالله، لا تحلفوا بآبائكم "، وقد سلف أيضاً برقم (4703) ، وخرج مسلم دون البخاري حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع عمر وهو يقول: وأبي وأبي، فقال: "إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم "، قال عمر: فوالله ما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً، وقد سلف برقم (4548) . وأما حديث سعد بن عبيدة فهو في "مصنف " عبد الرزاق (15926) ، ومن طريقه أخرجه الحاكم 1/52. وأخرجه بنحوه الطيالسي (1896) عن شعبة، والطحاوي في "مشكل الآثار"=

4905 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، أَوْ مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ قَالَ: فَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِي ابْنِ عُمَرَ، وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا الْأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ " 1 = (825) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وقرن شعبة بالأعمش منصوراً.
وأخرجه الطحاوي (826) ، والحاكم 1/52 من طريق إسرائيل، عن سعيد بن مسروق وحده، به.
إلا أنه عند الطحاوي من حديث ابن عمر، عن عمر، وقد سلف في مسنده برقم (329) . وسيأتي الحديث مطولًا ومختصراً برقم (5222) و (5256) و (5375) و (5593) و (6072) و (6073) ، وانظر (5346) . والمراد بالشرك هنا: الشرك العملي الذي لا ينتقل المتلبس به عن الملة، وليس الشرك الاعتقادي.
وقال المناوي في "فيض القدير" 6/120: أي: فعل فعل أهل الشرك أو تشبه بهم، إذ كانت أيمانهم بآبائهم وما يعبدون من دون اللُه، أو: فقد أشرك في تعظيم ما لم يكن [له] أن يعظمه، لأن الأيمان لا تصلح إلا بالله، فالحالف بغيره معظم غيره مما ليس له، فهو يشرك غير اللُه في تعظيمه، ورجحه ابن جرير.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =وهو في "مصنف " عبد الرزاق (10311) . وأخرج المرفوع منه فقط أبو داود (2095) ، والبيهقي في "السنن" 7/115، وفي "المعرفة" (13576) من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرج نحوه بالقصة البيهقي في "السنن" 7/116 من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن محمد بن راشد المكحولي، عن مكحول الشامي، عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خطب إلى نعيم بن عبد الله، وكان يُقال له: النحام، أحد بني عدي ابنعًه ... فذكره، وهو مرسل، لم يصرح أبو سلمة بن عبد الرحمن بسماعه من ابن عمر، وهو ممن روى عنه، وخرج له مسلم في "صحيحه " من روايته عن ابن عمر، ورجال الإسناد لا بأس بهم من رجال "التقريب " غير سلمة بن أبي سلمة، فقد وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: لا بأس به.
وأخرجه بنحو ما يأتي برقم (5720) : الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/370 عن القاسم بن عبد الله بن مهدي، والبيهقي في "المعرفة" (13578) من طريق أبي بكر محمد بن النضر الجارودي، كلاهما عن أبي مصعب الزهري، عن حاتم بن إسماعيل عن الضحاك بن عثمان الحزامي، عن يحيي بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر كذا قال الجارودي فى حديثه وقال القاسم بن عبد الله: عن أبيه أن ابن عمر أتي عمر على صورة الإرسال وأما أبو بكر الجارودي فقد وصله كما نصص على ذلك البيهقي وأبو بكر الجارودي أحفظ وأوثق وعلى كل حال فإن رواية القاسم بن عبد الله المرسلة تحمل علي الاتصال، فإن عروة بن الزبير قد حدث عن ابن عمر غير ما حديث، وكان ختنه، والإسناد إن كان موصولاً قوي.
وانظر ما سيأتي برقم (6136) .=

4906 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ " 1 =قوله: "آمروا النساء" قال السندي: بمد همز وكسر ميم مخففة، أي: شاوروهن استطابة لأنفسهن، وهو أدعى للألفة، وخوفاً من وقوع الوحشة بينهما إذا كانت الأم غير راضية، إذ البنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن المرأة ربما علمت من حال ابنتها أمراً لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح، وقد يقال: وامروا بالواو، وليس بفصيح، ثم قد ضبط في نسخ المسند وبعض نسخ أبي داود: أمًروا بتشديد الميم، والموافق لكتب الغريب ما ذكرنا.

4907 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ فَصَّ خَاتَمِهِ فِي بَطْنِ الْكَفِّ " 1 4908 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، =في العمرى شيئا.
قال عطاء: فإن أعطى سنة أو مشتين يسميه، فتلك منيحة يمنحها إياه، ليست بعمرى.
وأخرجه النسائي في "المجتبي" 6/273 عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عطاء، مرسلا، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن العمرى والرقبى.
قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم، فهو جائزة.
وقد سلف برقم (4801) ، وذكرنا هناك شواهده.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ "، ثُمَّ دَعَا بِعُودٍ فَحَكَّهُ، ثُمَّ دَعَا بِخَلُوقٍ فَخَضَبَهُ 1 4909 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَنَا أَشُكُّ - يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " 2

4910 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ 1 " 2 وهو في "مصنف " عبد الرزاق (4790) . وقد سلف مطولاً برقم (4763) .

4911 - حَدَّثَنَاهُ 1 ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ 2

  • 4912 - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ " 3 4913 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي =الحديث ضعيف، في "المجمع": فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، انتهى.
    قلت (القائل السندي) : وفيه شيخ من أهل نجران وقد جاء مبيناً في الرواية الثانية، وهو محمد بن عثيم.
    قال ابن معين: ليس بشيء.
    وقال أبو حاتم: منكر الحديث، كذا ذكره الحافظ في "تعجيل المنفعة".

ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ قَالَ: " نَعَمْ " 1 4914 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 2 ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ " قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ " 3

4915 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: " حَرَامٌ "، فَقُلْتُ: أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " يَزْعُمُونَ ذَلِكَ " 1 4916 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حَرَّمَهَا اللهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ " 2 =بالأرقام (4915) و (5074) و (5092) و (5423) و (5477) و (5789) ، وذكر ذلك الدارقطني في "العلل" 4/الورقة 56، فقال: والصحيح أن ابن عمر ثم يسمع ذلك من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما سمعه من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قلنا: فهو مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة متصلة صحيحة.
وهو في "مصنف " عبد الرزاق (16934) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (1998) (60) ، وأبو عوانة 5/314. وأخرجه أبو عوانة 5/300 من طريقين، عن ابن جريج، به.
وقد سلف بنحوه برقم (4465) دون حديث جابر.
وحديث جابر أخرجه النسائي 8/309، وأبو عوانة 5/309 من طرق، عن ابن جريج، به.
وسيأتي في مسند ابن عمر برقم (6012) ، وفي مسند جابر 3/304 (الميمنية) ، ونذكر هناك تتمة خريجه.

4917 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ عَادَ اللهُ لَهُ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، 1 فإن عاد، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ نَهَرِ الْخَبَالِ ". قِيلَ: وَمَا نَهَرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: " صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ " 2 =5/273. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان " (5573) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، بهذا الإسناد.
وسيأتي بأطول مما هنا برقم (5730) ، وانظر (4690) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =على الله أن يسقيه من طينة الخبال.
وأخرجه الطيالسي (1901) ، والطبراني (13441) ، والبغوي (3016) من طرق همام بن يحيى، والترمذي (1862) ، وأبو يعلى (5686) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن ابن عمر.
فزاد في الإسناد عبيد بن عمير، وهمام وجرير بصريان.
وقال الترمذي والبغوي حديث حسن.
وأخرج منه قصة عدم قبول الصلاة أبو يعلى (5607) من طريق أيوب بن ثابت، عن خالد بن كيسان، عن ابن عمر وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن ثابت.
وأخرج الشطر الثاني البغوي في "شرح السنة" (3014) من طريق صالح بن قدامة لم عن أخيه عبد الملك بن قدامة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وهذا إسناد ضعيف أيضاً لضعف عبد الملك بن قدامة.
وأخرج نحوه موقوفاً النسائي 8/316 من طريق يحيى بن عبد الملك، عن العلاء بن المسيب، عن فضيل بن عمرو الفقيمي، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا، وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، وإن مات فيها مات كافراً.
وإسناده قوي.
وخالف فضيلاً يزيدُ بن أبي زياد، فرفعه، فقد أخرجه النسائي 8/316، والطبراني (13492) من طريقه، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر، فرفعه.
وجعله النسائي من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص! وعلى كلا الأمرين فيزيد بن أبي زياد - وهو مولى الهاشميين - ضعيف، لا يحتج به.
وأخرجه بنحوه مختصراً عبد الرزاق (17059) ، عن ابن جريج، قال: سمعت عبد العزيز بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن عمر، فذكره موقوفاً عليه، وهذا إسناد=

4918 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا شِغَارَ 1 فِي الْإِسْلَامِ " 2 =منقطع، عبد العزيز بن عبد الله لها يتبينه، وسواء كان ابن أبي سلمة الماجشون، أو ابن خالد بن أسيد، فإن أحداً منهما لم يدرك ابن عمر.
وللحديث شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سيرد برقم (6644) بإسناد صحيح.
وعن أبي ذر، سيرد 5/171. وعن أسماء بنت يزيد، سيرد 6/460. وعن عياض بن غنم عند أبي يعلى (6827) . وهذه الشواهد الثلاثة رواها شهر بن حوشب، وقد ضعف.
وعن ابن عباس عند أبي داود (3680) ، والطبراني (13015) ، والبيهقي في "الشعب " (815) . وفي إسناده ضعف يسير.
ويتشهد للشطر الأول فقط حديث السائب بن يزيد، عند الطبراني (266) ، وإسناده ضعيف جداً، وللشطر الثاني حديث جابر، سيرد عند أحمد 3/360، وإسناده لا بأس به.
قوله: "لم تقبل صلاته أربعين ليلة"، قال اسندي: قال السيوطي: ذكر في حكمة ذلك أنها تبقى في عروقه وأعضائه أربعين يوماُ.
نقله ابن القيم.
و"الخبال " بفتح الخاء المعجمة: في الأصل الفساد، قال ابن العربي: إن قيل: هذا يفيد القطع بدخول النار وعقوبته فيها، قلنا: هذا مقيد بما إذا لم يغفر الله له، بدليل قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به..) الآية.

4919 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ " 1 =وهو في "مصنف عبد الرزاق " (10435) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (1415) (60) . وقد سلف برقم (4526) .

4920 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ " 1 4921 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، 2 عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ " 3 4922 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، 4 عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ

عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اعْتِكَافُ يَوْمٍ؟ " فَأَمَرَ بِهِ ". فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ 1 بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: وَبَعَثَ مَعِي بِجَارِيَةٍ كَانَ أَصَابَهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ: فَجَعَلْتُهَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ الْأَعْرَابِ حِينَ نَزَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِسَبْيِ حُنَيْنٍ قَدْ خَرَجُوا يَسْعَوْنَ، يَقُولُونَ: " أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ اذْهَبْ فَأَرْسِلْهَا، قَالَ: فَذَهَبْتُ فَأَرْسَلْتُهَا 2

4923 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ، فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ، فَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ " 1 4924 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ " 2 4925 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي

الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ فِي التِّسْعِ الْغَوَابِرِ 1 " 2 4926 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ مَرَّةً يَقُولُ ابْنِ مُحَمَّدٍ وَمَرَّةً يَقُولُ ابْنِ رَبِيعَةَ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهَا تَحْتَ قَدَمَيَّ الْيَوْمَ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِّ، أَلَا وَإِنَّ 3 مَا بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ الْقَتْلِ 4 بِالسَّوْطِ وَالْحَجَرِ فِيهَا مِائَةُ

بَعِيرٍ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا " 1 4927 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ " 2 =الواو.
وقد قال السندي: وإن ما بين العمد والخطأ القتل بالسوط: هكذا بدون الواو في بعض النسخ، وفي كثير من النسخ بالواو، وهو غلط، فإن المعنى: أن القتل بالسوط بين العمد والخطأ.
والله تعالى أعلم.

4928 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ وَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: " أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِي رَبَّهُ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ " 1 = الرواية السالفة برقم (4544) عن سالم، ورواه في هذه الرواية عن حمزة، ورواه عن كليهما معاً في الرواية الآتية برقم (6095) . وزيادة أم سلمة: والسيف، سلف الكلام فيها في شواهد الحديث رقم (4544) . وذكر معمر تفسير الحديث عقب روايته، فقال: وسمعتُ من يفسر هذا الحديث يقول: شؤمُ المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤمُ الفرس إذا لم يُغز عليه في سبيل الله، وشؤم الدار جار السوء.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9276) من طريق يونس، عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم (2225) (118) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (مسند علي) (54) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/313، وفي "شرح مشكل الآثار" (779) ، والبيهقي 8/140 من طريق عتبة بن مسلم، ص حمزة، به.
ولفظه: "إن كان الشؤم في شيء، ففي الفرس والمسكن والمرأة".
وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (مسند علي) (53) ، والطبراني في "الكبير" (13249) من طريق عتبة بن مسلم، عن حمزة، به، مرفوعاً، بلفظ: "الطيرة في المسكن والمرأة والفرس ". وقد سلف برقم (4544) .

4929 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ 1 بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، مَا خَلَا رِجْلَيْهِ 2 =الصنعاني، وصدقة المكي: هو صدقة بن يسار الجزري المكي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13572) ، والسهمي في "تاريخ جرجان " ص 115 و389 من طريق أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (5349) و (6127) . وذكر المزي في "تهذيب الكمال " 13/157 عن أبي الحسن الميموني أنه قال: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يستحسن حديث صدقة بن يسار: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتكف ... وذكر هذا الحديث.
وفي الباب عن أبي سعيد، سيرد 3/94. وعن لبياضي، سيرد 4/344. وعن جابر بن عبد الله عند ابن عدي في "الكامل " 6/2175، والخطيب في "تاريخ بغداد" 12/484. وانظر أيضا حديث علي الذي سلف برقم (663) . قوله: "فليعلم أحدكم ما يناجي ربه " قال السندي: أي: ليقرأ القرآن في الصلاة على وجهه بحضور وخشوع، ولا يجهر البعض على البعض، لأنه يؤدي إلى خلاف ذلك.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =وهو خطأ.
وأخرجه عبد بن حميد (750) ، وأبو عوانة 1/277 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وجاء فيهما "عبيد الله " على الصواب.
وقد سلف الحديث في "مسند عمر بن الخطاب " برقم (235) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، إلا أنه جاء في أصول "المسند" الخطية المسموعة: عبد الله بن عمر المكبر، بدل: عبيد الله، وأثبتناه كذلك اعتماداً عليها، وحكمنا على الحديث بالصحة لكون عبد الله بن عمر قد بّويع عليه، وأما هنا فعامة الأصول الصحيحة جاء فيها: "عبيد الله "، وهو الصواب إن شاء الله، ويؤيد ذلك أن عبد بن حميد وأبا عوانة روياه عن عبد الرزاق، فقالا: "عبيد الله ". ولفظ القسم المرفوع منه عند عبد بن حميد: "نعم ويتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا قدميه " فجعل قوله: "ما عدا قدميه " مرفوعاً مع أنه عند غيره موقوف على ابن عمر.
ورواية أبي عوانة ليس فيها قول نافع.
وأخرج فعل ابن عمر مالك في "الموطأ" 1/48، ومن طريقه البيهقي 1/200، وأخرجه عبد الرزاق (1077) ، ومن طريقه البيهقي 1/201 عن ابن جريج، وابن أبي شيبة 1/60 من طريق أيوب، ثلاثتهم عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق (1088) عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، قال: كان ابن عمر إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل فرجه ووجهه ويديه، لا يزيد على ذلك.
وأخرجه عبد الرزاق (1080) ، والنسائي في " الكبرى" (9069) و (9070) من طريق سالم، به.
ولم يذكروا ترك غسل القدمين،.
وأخرج الطحاوي 1/128 من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: إذا أجنب الرجل، وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه، ومضمض واستنشق، وغسل فرجه، ولم يغسل قدميه.=

4930 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1 4931 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ غُرُوبَ الشَّمْسِ، فَيُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ " 2 4932 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، =وأخرج ابن أبي شيبة 1/61 من طريق سالم، عن أبيه، قال: إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ.
وهو مكرر (235) ، وانظر (4662) .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يَأْتِينَ " أَوْ قَالَ: " يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ " 1 4933 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتُوا الْمَسَاجِدَ "، فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: فَإِنَّا نَمْنَعُهُنَّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا "، قَالَ: فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللهِ حَتَّى مَاتَ 2

جارٍ التحميل