مسند أحمد ط الرسالةصفحات 129-168

مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

صفحات 129-168
عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

جَهْدٌ شَدِيدٌ، حَتَّى رَبَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا مِنَ الْجُوعِ " 1 14221 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ فِي الْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا - أَوْ يُلْعِقَهَا -، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ " 2

14222 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ "، 1 = (5854) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض، وطريق ابن جريج سلفت في مسند ابن عباس برقم (2672) . وسيأتي الحديث بنحوه برقم (15224) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير.
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4514) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "حتى يَلْعقها" قال السندي: أي: يلحسها بنفسه.
"أو يُلْعِقها" بالضم، أي: يمكن غيره من لحسها كالجارية والولد مما يجيء منه لحس أصابعه عادة.

14223 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ 1 14224 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنَ الْأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ " 2

14225 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نِعْمَ الْإِدَامُ 1 الْخَلُّ " 2 = جريج، عن أبي الزبير، به.
وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12815) . قوله: "فليُمط"، قال السندي: من الإماطة، أي: لِيُزِلْ.
"للشيطان"، أي: لطاعة الشيطان الآمر بتركها تكبراً وافتخاراً.

14226 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَلْ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟ "، قَالَ: قُلْتُ: أَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ، قَالَ: " أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ "، وَأَنَا أَقُولُ لِامْرَأَتِي: نَحِّي عَنِّي نَمَطَكِ، فَتَقُولُ: أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهَا سَتَكُونُ " 1 14227 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ " 2 = ماجه (3316) . وعن أم سعد الأنصارية عند ابن ماجه (3318) . وعن ابن عباس عند أبي عوانة 5/408، والبيهقي في "الشعب" (5945) . وعن أبي هريرة وابن عمر وأنس عند أبي عوانة 5/408. قوله: "نعم الإدام الخل"، قال السندي: قيل: لأنه أقل مؤنة، وأقرب إلى القناعة، قال القاضي: وهو مدح للاقتصاد في المأكل.

14228 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً، وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ " يَعْنِي: الْفَأْرَةَ 1 = "الصحيح" (3115) ، وفي "الأدب المفرد" (842) من طريق سفيان الثوري، والطحاوي 4/338 من طريق محمد بن خازم، ثلاثتهم عن الأعمش، به.
وانظر (14183) .

14229 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ " 1 = وابن حبان (1274) ، والحاكم 4/140 من طريق وهب بن منبه، كلاهما عن جابر.
وسيأتي الحديث تاماً ومقطعاً من طريق أبي الزبير بالأرقام (14342) و (14899) و (15015) و (15137) و (15145) و (15256) . وانظر ما سيأتي بالأرقام (14283) و (14434) و (14829) و (14830) و (14870) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8752) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "أغلقوا"، قال السندي: من الإغلاق، وهو مقيد بالليل كما جاء في الحديث.
"وخمََّروا" من التخمير، أي: غطوا.
"وأَوْكُوا" بفتح الهمزة، وضم الكاف من الإيكاء، أي: شدوا أفواهها واربطوها بالوِكاء، وهو الخيط، والمراد فعل الكل بِاسْم الله كما جاء، صَوْناً لهذه الاشياء من الشيطان، كما قال: "فإن الشيطان لا يفتح "، أي: إذا أُغْلِق بِاسْم الله.
"وِكاء" بكسر الواو، أي: خيطاً ربط به فم القِرْبة.
"الفُوَيسقة" بالتصغير للتحقير، والمراد الفأرة، سُميت فويسقة لكونها من المؤذيات، "تُضرِم" من الإضرام، أي: توقد.

14230 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُعْمِرُوهَا، فَإِنْ 1 أُعْمِرَ عُمْرَى، فَهِيَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ " 2 14231 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ خَالِي يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى، أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَإِنِّي أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَقَالَ: " مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ " 3 - الإسناد.
وانظر (14127) .

14232 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا، أَنْ يُخَوِّنَهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ " 1 = وسيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14584) . وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12173) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
"الرُّقى" قال السندي: بضم الراء، وفتح القاف، مقصور، جمع رُقْية، بضم فسكون: العُوذة (التعويذ) . والمراد ما كان بأسماء الأصنام والشياطين، لا ما كان بالقرآن وغيره.
ولعل خال جابر فهم العموم، فبين له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن مثل رقيتك لا يضر، وقد علم أن رقيته غير مشتملة على الشرك، والله تعالى أعلم.

14233 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ، وَأُهْرِيقَ دَمُهُ " قَالَ: وَسُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " طُولُ الْقُنُوتِ " 1 14234 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ،

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا، فَوَزَنَ لِي ثَمَنَهُ، وَأَرْجَحَ لِي، 1 قَالَ: فَقَالَ لِي: " هَلْ صَلَّيْتَ؟ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ " 2 14235 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي " 3 14236 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشُونَ أَمَامَهُ إِذَا خَرَجَ،

وَيَدَعُونَ ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ " 1 14237 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، ح وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " يَا جَابِرُ، أَتَزَوَّجْتَ؟ "، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " بِكْرًا أَوْ

ثَيِّبًا؟ "، قَالَ: قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: " أَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا "، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّ لِي أَخَوَاتٌ، فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، فَقَالَ: " إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ لَدِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ " 1 14238 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي

الْحِجَّةِ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا، وَكَبُرَ عَلَيْنَا، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَحِلُّوا، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَفْعَلُونَ "، فَفَعَلْنَا، - وَطِئْنَا النِّسَاءَ 1 - مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ التَّرْوِيَةِ - أَوْ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ - جَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ، وَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ، 23

14239 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، جَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ، لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ 1 14240 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، أَنْ يُنْبَذَا " 2 14241 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ = قوله: "فكَبُرَ علينا" قال الأُبي في "شرح مسلم" 4/239-240: يعني أنه شق عليهم أن يحلوا ويبقى هو محرماً، وما كانوا ليرغبوا بأنفسهم عن نفسه مع ما كانوا عليه من كمال التأسي حين رَأوْهُ لم يحل.
"وجعلنا مكة بظهر" معناه أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى.

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ " 1 14242 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ

فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ عَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا 1 " 2

14243 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ " 1 = لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إجارتُها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع، وهي المخابرة، ولا يجوز أيضاً أن يشترط له زرع قطعة معينة.
وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط، وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام.
وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون: تجوز إجارتُها بالذهب والفضة، وتجوز المزارعةُ بالثلث والربع وغيرهما، وبهذا قال ابن سريج وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا، وهو الراجح المختار.
اهـ.

14244 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَهَى 1 رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: فَلَا بُدَّ لَنَا، قَالَ: " فَلَا إِذًا " 2 = و (15290) . وسلف برقم (14126) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وانظر (14131) . تنبيه: وقع بإثر هذا الحديث في (م) : وحدثناه أبو داود عن سفيان نحوه.
وليس هذا الإسناد في شيء من النسخ الخطية، سوى أنه في هامش نسخة (س) ، ولم يذكره الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 2/170، لذلك حذفناه.

14245 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعِينُهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، قَالَ: فَقَالَ: " آتِيكُمْ "، قَالَ: فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ: لَا تُكَلِّمِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَسْأَلِيهِ، قَالَ: فَأَتَانَا فَذَبَحْنَا لَهُ دَاجِنًا كَانَ لَنَا، فَقَالَ: " يَا جَابِرُ، كَأَنَّكُمْ عَرَفْتُمْ حُبَّنَا اللَّحْمَ " 1 ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ: صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي - أَوْ صَلِّ عَلَيْنَا -، قَالَ: فَقَالَ: " اللهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ "، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُكِ، قَالَتْ: تَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَلَا يَدْعُو لَنَا 2 = قوله: "نهى عن الأوعية" جاء تفسيرها في رواية عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، وسيأتي أيضاً من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14267) وفيه تفسيرها بأنها الدباء والنقير والجر والمزفت، والنهي عنها هو النهي عن الانتباذ فيها.
"فلا إذاً" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/59: جواب وجزاء، أي: إذا كان كذلك لا بد لكم منها، فلا تدعوها.

14246 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " الظُّهْرُ كَاسْمِهَا، وَالْعَصْرُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبُ كَاسْمِهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ نَأْتِي مَنَازِلَنَا، وَهِيَ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ، فَنَرَى مَوَاقِعَ النَّبْلِ، وَكَانَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَيُؤَخِّرُ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا، وَكَانَ يُغَلِّسُ بِهَا " 1 = (15281) ، ويأتي تتمة تخريجه هناك.
قوله: "داجن" قال السندي، أي: غنماً ملازماً للبيت.

14247 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهِنَّ، وَيَرْحَمُهُنَّ، وَيَكْفُلُهُنَّ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ "، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: " وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ "، قَالَ: فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ، أَنْ لَوْ قَالُوا لَهُ وَاحِدَةً، لَقَالَ: " وَاحِدَةً " 1 = نصلي مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المغرب ثم نرجع فنتناضل حتى نبلغ منازلنا في بني سلمة فننظر إلى مواقع نبلنا من الإسفار.
وسيأتي بيان الأوقات الخمسة جميعها من طريق وهب بن كيسان برقم (14538) ، ومن طريق عطاء بن أبي رباح برقم (14790) ، ومن طريق محمد بن عمرو بن الحسن بن علي برقم (14969) ، ثلاثتهم عن جابر.
وانظر في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11249) . وسيأتي بيان وقت صلاة المغرب من طريق عقبة بن عبد الرحمن برقم (14542) ، ومن طريق القعقاع بن حكيم برقم (15096) كلاهما عن جابر.
فهذا القدر منه صحيح بمجموع طرقه، وانظر تمام تخريجه عند حديث عقبة بن عبد الرحمن.
قوله: "الظهر كاسمها" قال السندي: أي: يؤخذ وقتها من اسمها الدال على الظهيرة، بمعنى شدة الحر عند نصف النهار.
"والعصر بيضاء"، أي: ذات بياض.
"والمغرب كاسمها"، أي: تُصلَّى وقت الغروب.
"يعجل العشاء"، أي: حيناً "ويؤخر" حيناً آخر.
"يغلس" من التغليس: وهو ظلمة آخر الليل.

14248 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، 1 عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا رَجَعْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: " أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ " 2 = جدعان- لكنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (78) ، والبيهقي في "الشعب" (11025) من طريق سعيد بن زيد، والبزار (1908- كشف الأستار) من طريق حاتم بن وردان، والطبراني في "الأوسط" (4757) من طريق أبي حرة، ثلاثتهم عن علي بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/550، والبزار (1908) ، وأبو يعلى (2210) ، والطبراني في "الأوسط" (5153) من طرق عن محمد بن المنكدر، به.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11384) . وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "يؤويهن" من الإيواء، أي: يهيئ لهن المنزل وما يتعلق به.

14249 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لَا نُكَنِّيكَ بِهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْنَا لَهُ، فَقَالَ: " تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا بَيْنَكُمْ " 1 = وأبو عوانة 5/114-115، وابن حبان (2714) ، وأبو نعيم في "الحلية" 8/315 من طريق هشيم بن بشير، به.
وفي الحديث عند بعضهم زيادة.
وانظر (14184) . وقوله: "حتى ندخل ليلاً- أي عشاء-": هذا التفسير -يعني: عشاء- وقع في نفس الخبر، وفيه إشارة إلى أحد وجهي الجمع بين هذا الأمر بالدخول ليلاً، والنهي عن الطروق ليلاً الثابت في أحاديث أخرى: بأن المراد بالأمر الدخول في أول الليل، وبالنهي الدخول في أثنائه.
والوجه الثاني: أن يقال: إن الأمر بالدخول ليلاً لمن عُلِمَ خبرُ مجيئه ووصوله.
أَو أَعلَم أهله بذلك، فاستعدُّوا له، والنهي إنما هو لمن لم يفعل ذلك، بأن قَدِمَ بَغْتةً.
انظر "الفتح " 9/122-123 و341-342. قلنا: والراجح الوجه الثاني، إن شاء الله تعالى.

14250 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ " 1

14251 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، 1 عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيرًا، فَجَعَلَ لِي ظَهْرَهُ حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا قَدِمْتُ أَتَيْتُهُ بِالْبَعِيرِ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَ لِي بِالثَّمَنِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَحِقَنِي، قَالَ: قُلْتُ: لَعَلَّهُ 2 قَدْ بَدَا لَهُ، قَالَ: فَلَمَّا أَتَيْتُهُ، دَفَعَ إِلَيَّ الْبَعِيرَ، وَقَالَ: " هُوَ لَكَ "، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَعْجَبُ، قَالَ: فَقَالَ: اشْتَرَى مِنْكَ الْبَعِيرَ، وَدَفَعَ إِلَيْكَ الثَّمَنَ، وَوَهَبَهُ لَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: " نَعَمْ " 3 14252 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، = وعن سفينة، سيأتي 5/222. وعن عائشة، سيأتي 6/121.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رُمِيَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَوْمَ أُحُدٍ بِسَهْمٍ، فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُوِيَ عَلَى أَكْحَلِهِ " 1 14253 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْجَارُ أَحَقُّ

بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا " 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عبد الملك بن أبي سليمان، فإن العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته، وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض.
وانظر لزاماً كلام الإمام ابن القيم في "تهذيب السنن" 5/167. وأخرجه أبو داود (3518) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2494) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/121 من طريق هشيم بن بشير، به.
وأخرجه عبد الرزاق (14396) ، وابن أبي شيبة 7/165-166، والدارمي (2627) ، والترمذي (1369) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/229، والطحاوي 4/120، والعقيلي في "الضعفاء" 3/31، وابن عدي في "الكامل" 1941، والبيهقي 6/106 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر.
وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائباً، فإذا قدم فله الشفعة وإن تتطاول ذلك.
وانظر ما سلف برقم (14157) . "يُنتَظر" بصيغة المفعول، أي: الجار.
"بها" أي: بشفعته.
"إذا كان طريقهما" أي: طريق الجارين أو الدارين.
قال الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" المطبوع في حاشية "الأُم" 4/6: روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله مفسراً أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الشفعة فيما لم يقسَم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" وأبو سلمة من الحفاظ، وروى أبو الزبير- وهو من الحفاظ- عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة، ويخالف ما روى عبدُ الملك، قال: سمعنا بعضَ أهل العلم بالحديث يقول: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظاً.
يعني: حديث عبد الملك عن=

14254 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، 1 وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " 2 14255 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، = عطاء.

فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " 1 14256 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ، بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَنَفِدَ زَادُنَا، فَمَرَرْنَا بِحُوتٍ قَذَفَهُ الْبَحْرُ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ، فَمَنَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، كُلُوا، قَالَ: فَأَكَلْنَا مِنْهُ أَيَّامًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْنَا "، 2

14257 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1 = (5261) من طريق عبيد الله بن مقسم، عن جابر.
وسيأتي الحديث مطولاً من طريق أبي الزبير بالأرقام (14337) و (14338) (15047) . وسيأتي برقم (14286) من طريق وهب بن كيسان، وبرقم (14315) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن جابر.
وأخرج مسلم (3014) من طريق عبادة بن الوليد، عن جابر: شكا الناس إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجوع، فقال: "عسى الله أن يُطعِمَكم" فأتينا سِيفَ البحر، فزَخَرَ زخرة، فألقى دابة ... فذكر نحوه.
قلنا: والظاهر أنهما حادثتان، وانظر "الفتح" 8/81. وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني 4/266.

14258 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِيمَ الْعَمَلُ؟ أَفِي شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ أَوْ فِي شَيْءٍ نَسْتَأْنِفُهُ؟ فَقَالَ: " بَلْ فِي شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ "، قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذًا؟ قَالَ: " اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ " 1 14259 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا " 2

14260 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ 1 فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ، 2 فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا " 3 = وأخرجه ابن أبي شيبة 1/64، وعنه ابن ماجه (577) عن حفص بن غياث، به.
لكن وقع في روايته أن السائل هو جابر، وهو خطأ.

14261 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ " 1 = قال: سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من عاد مريضاً خاض في الرحمة، حتى إذا قعد استقرَّ فيها".
قلنا: وقد جعل ابن معين عمر بن الحكم بن ثوبان وعمر بن الحكم بن رافع واحداً.
وأخرجه ابن عبد البر 24/274 من طريق بكر بن بكار، وأبو يعلى كما في "الإتحاف" 3/281 من طريق عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر، كلاهما عن أمه مندوس بنت علي: أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر، كسياق البخاري.
ثم قال الحافظ: فتبين أن عبد الحميد كان ربما دلَّسه.
ثم قال: فإن كان محفوظاً فيكون عبد الحميد حدث به عن أبيه وعن أمه.
وسيأتي الحديث في "المسند" 3/460 من طريق عمر بن الحكم بن ثوبان عن كعب بن مالك، لكن في إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن، وهو ضعيف.
وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12782) ، وانظر تتمة شواهده هناك.

14262 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَصَلَّوْا، وَلَمْ يَتَوَضَّئُوا " 1

14263 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ " 1 14264 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ إِنَّمَا يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، = الحارث، عن جابر: أنه سأله عن الوضوءِ مم مَستِ النار، فقال: لا، قد كنا زمانَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نجدُ مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديلُ إلا أكُفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1988) . وعن عمرو بن أمية، سيأتي 4/139، وهو متفق عليه.

وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، فَلْيُصَلِّ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ " 1 14265 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، نَشْتَرِكُ فِيهَا " 2

14266 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ غُسْلٌ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ، كُلَّ جُمُعَةٍ " 1 = وأخرجه أبو عوانة في الحج والذبائح كما في "إتحاف المهرة" 3/268 من طريقين عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.
وسيأتي الحديث من طريق عطاء برقم (14422) و (14914) ، وسيأتي من طريق عطاء أيضاً ضمن حديث الحج برقم (14943) . وانظر ما سلف برقم (14116) .

14267 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْبِذُ 1 لَهُ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ بِرَامٍ " قَالَ: " وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ " 2 قوله: "على كل مسلم غسل" قال السندي: ظاهره الوجوب، وقد حمله العلماء على تأكيد الندب.
"كل جمعة" بالجر، على أنه بدل من "كل سبعة" أو بالنصب على أنه ظرف، والله تعالى أعلم.

جارٍ التحميل