حَدِيثُ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
16412 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَفْضَلُ الْكَلَامِ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ " 1 = عن عطاء بن يسار، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاَ لم يذكر فيه الرجل من بني أسد.
وسيأتي 5/430. وقد سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (11044) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (3675) . قال السندي: قوله: "أوقية" بضم همزة وشدة ياء، وقد تجيء وقية، وليست بعالية: وهي أربعون درهماً.
قوله: "أو عدلها"، بالكسر أو الفتح: مقدارها.
فمن سأل وله أربعون درهماَ من الفضة أو ما يبلغ قيمتها من غير الفضة، فقد سأل إلحافاً، أي: إلحاحاَ وهو أن يلازم المسؤول حتى يُعطيَه، قال ابن عبد البر: والإلحاح على غير الله مذموم، لأنه قد مدح الله تعالى بضده فقال: (لا يسألون الناس إلحافاَ) وما علمت أحداً من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن ملك هذا المقدار من الفضة أو عدلها من غير الفضة، أما ما جاء من غير مسألة، فجائز له أن يأكله إن كان من غير الزكاة، وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً.
وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو عُبيد وأحمد والطبري فيمن له دار وخادم لا يستغني عنهما: إنه يأخذ من الزكاة وتحل له.
انظر "التَّمهيد" 4/97.