مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ

حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

1 16385 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَيَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ " 2 = أهلك".
قيل: أريد به الأدب لا الضرب.

16386 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ " وَقَالَ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ " 1 = والبخاري (6047) ، ومسلم (110) (176) ، وأبو داود (3257) ، والنسائي في "المجتبى" 7/6 و19، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2129) ، وابن الجارود في "المنتقى" (924) ، وأبو عوانة 1/45، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (835) و (836) ، وابن حبان (4367) ، والطبراني في "الكبير" (1330) و (1333) و (1336) و (1337) ، والبيهقي في "الشعب" (5153) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيأتي مختصراً بالأرقام (16386) و (16387) و (16389) و (16390) و (16391) و (16392) . قال السندي: قوله: "كقتله": فإن لعنه كالقول بأنه كافر، إذ هو المستحق للعن، ولو كفر لاستحق القتل، فلعنه بمنزلة القول بأنه يستحق القتل، والشهادة عليه بأنه يستحق القتل كقتله.
قوله: "فيما لا يملك": ظاهره أنه لا ينعقد نذره أصلاً.
قوله: "ومن حلف بملَّة"، أي: راضياً بدخوله فيها.
قيل: وإلا فليس بكافر، والله تعالى أعلم.

16387 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ " 1 16388 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ " 2 = و (1340) من طرق عن خالد الحذاء، به.
وقد سلف مطولاً برقم (16385) .

16389 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ 1 الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " 2 16390 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي = وأخرجه مسلم (1549) (118) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/106، وابن حبان (5188) ، والبيهقي في "السنن" 6/128 من طرق عن عبد الواحد بن زياد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/344-345، ومسلم (1549) (118) و (119) ، والدارمي 2/270-271، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2128) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": 4/107، والطبراني في "الكبير" (1343) من طريقين عن سليمان الشيباني، به.
وقد سلفت أحاديث الباب في رواية ابن عمر بن الخطاب السالفة برقم (4504) .

قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: أَوْ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى 1 الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ أَوْ ذَبَحَ ذَبَحَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ " 2 16391 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ، وَمَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ ـ أَوْ قَالَ مُؤْمِنٍ ـ بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ لَعَنَهُ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا حَلَفَ " 3

16392 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ 1 فِي نَارِ جَهَنَّمَ " 2 = أخرجه الطبراني في "الكبير" (1324) ، والبيهقي في "الشعب" (5153) . وأخرجه مطولاً ومختصراً الشافعي في "مسنده" 2/97 (ترتيب السندي) ، والحميدي (850) ، والبخاري (6105) و (6652) ، ومسلم (110) (177) ، وأبو عوانة 1/45، والطبراني في "الكبير" (1325-1330) ، والبيهقي في "السنن" 8/23، وفي "الشعب" (6665) من طرق عن أيوب، به.
وقد سلف مطولاً برقم (16385) .

جارٍ التحميل