مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
14596 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَزْعُمُ " 1 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ، وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا، وَلَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ " 2 14597 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَبْتَ 1 دَوَاءَ الدَّاءِ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى " 2 14598 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ، فَقَالَ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ فِيهِ الشِّفَاءَ " 3
14599 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ " 1
14600 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَعْمَلُ لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ أَمْ لِأَمْرٍ نَأْتَنِفُهُ؟ قَالَ: " لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ "، فَقَالَ سُرَاقَةُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ " 2
14601 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، = به.
وانظر ما سيأتي برقم (14701) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8513) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُكَفِّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ " 1 14602 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرٍّ - أَوْ هِرَّةٍ - رَبَطَتْهُ حَتَّى مَاتَ، 2 وَلَمْ تُرْسِلْهُ، فَيَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، فَوَجَبَتْ لَهَا النَّارُ بِذَلِكَ " 3
14603 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، أَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "؟ فَقَالَ: نَعَمْ 1 14604 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْعَبْدُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ " 2 " وَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلَى كِسْرَى، وَقَيْصَرَ، وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ " 3 14605 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا " 1 14606 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ، زَجَرْتُ أَنْ يُسَمَّى: بَرَكَةُ، وَيَسَارٌ، وَنَافِعٍ - قَالَ جَابِرٌ: لَا أَدْرِي، ذَكَرَ رَافِعًا أَمْ لَا - إِنَّهُ يُقَالَ لَهُ: هَاهُنَا بَرَكَةٌ؟ فَيُقَالَ: لَا، وَيُقَالَ: هَاهُنَا يَسَارٌ، فَيُقَالَ: لَا "، قَالَ: فَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَزْجُرْ عَنْ ذَلِكَ، " فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَزْجُرَ عَنْهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ " 2
14607 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَنِي جَابِرٌ، أَنَّ أَمِيرَ الْبَعْثِ كَانَ غَالِبًا اللَّيْثِيَّ، وَقُطْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الَّذِي دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ، وَقَدْ تَسَوَّرَ مِنْ قِبَلِ الْجِدَارِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ الَّذِي سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَقَدْ خَلَتْ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْتَمِسْهَا فِي هَذِهِ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ الَّتِي بَقِينَ مِنَ الشَّهْرِ " 1 = وبنافعِ، وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعدُ عنها، فلم يقل شيئا، ثم قُبضَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم ينه عن ذلك، ثم أراد عمرُ أن ينهى عن ذلك، ثم تركه.
واللفظ لمسلم، وهو عند بعضهم مختصر.
وأخرجه ابن حبان (5839) من طريق وهب بن منبه، عن جابر أنه سمع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول ... فذكر نحو حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير.
وسيأتي مختصراً برقم (15164) من طريق سفيان عن أبي الزبير.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/666-667، وعبد بن حميد (1019) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (833) ، وأبو داود (4960) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1739) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر.
قوله: "زجرت"، أي: نهيتُ عن التسمية بهذه الأسماء المؤدية إلى جواب قبيح، وقد جاء النهي عن أمثال هذه الأسماء، وكأنه ما بلغَ جابراً، ثم النهي للتنزيه، والله تعالى أعلم.
قلنا: يشير في قوله: "قد جاء النهي" إلى حديث سمرة بن جندب عند مسلم (2136) و (2137) عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تُسم غُلامَك رباحاً، ولا يساراً، ولا أفلحَ، ولا نافعاً".
وسيأتي في مسنده 5/7.
14608 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَمْسَحْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " 1 = أما قوله: "إن أمير البعث كان غالبا ًالليثي"، فلم يبين وِجْهة هذا البعث الذي كان عليه غالبٌ الليثي، وقد بعثه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرة إلى بني الملوح بالكديد، وبعثه عام الفتح بين يديه ليسهل له الطريق ويكون له عيناً، انظر "الإصابة" 5/316 و317. وأما قصة قطْبة بن عامر، فقد أخرج الحاكم 1/483 من طريق عمار بن رزيق، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال: كانت قريش يُدْعَونَ الحُمْسَ، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب في الإحرام.
فبينما رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بستان فخرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر، إنه خرج معك من الباب، فقال: "ما حملك على ذلك؟ "، قال: رأيتك فعلتَ ففعلتُ كما فعلتَ، فقال: "إني أحمسي"، قال: إن ديني دينك، فانزل الله عز وجل: (وليس البرُ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرَ من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها) [البقرة: 189] . وإسناده قوي على شرط مسلم.
وانظر "تفسير" الطبري 2/186- 189. وأما قصة عبد الله بن أنيس فقد أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/85 من طريق أسد بن موسى، عن ابن لهيعة، به.
وسيأتي عن عبد الله بن أنيس في مسنده 3/495، وحديثه حسن.
ويشهد له حديث ابن عمر السالف برقم (4499) ، وهو متفق عليه.
تَسوَر، أي: ارتفع فوق الجدار.
14609 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ السُّجُودِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَأْمُرُ أَنْ يُعْتَدَلَ فِي السُّجُودِ، وَلَا يَسْجُدَ الرَّجُلُ وَهُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ " 1
14610 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصَّلَاةِ فَرَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ الرَّوْحَاءِ وَالْمَدِينَةِ، لَهُ ضُرَاطٌ " 2
14611 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، أَسَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كَثْرَةِ خُطَا الرَّجُلِ إِلَى الْمَسْجِدِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: هَمَمْنَا أَنْ نَنْتَقِلَ مِنْ دُورِنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِقُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، 3 وَقَالَ: " لَا تُعْرُوا الْمَدِينَةَ، فَإِنَّ لَكُمْ فَضِيلَةً عَلَى مَنْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ = الأشيب، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي.
وانظر (14128) .
دَرَجَةً " 1 14612 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " خَيْرُ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدُ إِبْرَاهِيمَ، وَمَسْجِدِي " 2 14613 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِبَعْرَةٍ، أَوْ بِعَظْمٍ " 3
14614 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَانَ الْفَتْحِ أَنْ يَأْتِيَ الْبَيْتَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهِ، وَلَمْ يَدْخُلْهُ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ " 1
14615 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنِ الْمُهَلِّ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الطَّرِيقِ الْأُخْرَى مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ " 2 = الزبير أنه سمع جابراً، فذكر.
وإسناده صحيح.
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (4375) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
تنبيه: سقط هذا الحديث من نسخة (ظ 4) .
14616 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَرَّمَ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْ الْمَدِينَةِ، لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ، إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ الرَّجُلُ بَعِيرَهُ " 1 14617 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَبِّرُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ " 2 14618 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ عَلَى بَعِيرِهِ بِحَصَى الْخَذْفِ، وَهُوَ يَقُولُ: " لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ " 1 14619 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ قَالَ حِينَ يُنَادِي الْمُنَادِي: اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، 2 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَارْضَ عَنْهُ، رِضًا لَا سَخَطَ بَعْدَهُ، اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ دَعْوَتَهُ " 3 14620 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَاهِبًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةَ سُنْدُسٍ،
فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ فَوَضَعَهَا، وَأَحَسَّ بِوَفْدٍ أَتَوْهُ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَلْبَسَ الْجُبَّةَ لِقُدُومِ الْوَفْدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي الدُّنْيَا، وَيَصْلُحُ لَنَا فِي الْآخِرَةِ، وَلَكِنْ خُذْهَا يَا عُمَرُ "، فَقَالَ: يَكْرَهُهَا، وَآخَذُهَا؟ فَقَالَ: " إِنِّي لَا آمُرُكَ أَنْ تَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ أَرْسِلْ بِهَا إِلَى أَرْضِ فَارِسَ، فَتُصِيبَ بِهَا مَالًا "، فَأَرْسَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّجَاشِيِّ، وَكَانَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَى مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1 14621 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطْعِمُهُ، فَأَطْعَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَوَصِيفٌ لَهُمْ حَتَّى كَالُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ لَمْ تَكِيلُوهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ، وَلَقَامَ لَكُمْ " 2
14622 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، أَبْصَرْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَاكِبًا؟ فَقَالَ: " نَعَمْ، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدِ اشْتَرَى نَاقَةً لِيَدْعُوَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَلَّمَ، ثُمَّ دَعَا لَهُ " 1
14623 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ تَخْفِيفًا فِي الصَّلَاةِ " 32 = وسيأتي الحديث برقم (14741) عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة.
وانظر ما سلف برقم (14664) . وروي نحوه عن ابن لهيعة، عن يونس بن يزيد، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن الحارث، عن جده نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.
أخرجه الحاكم 3/246، وعنه البيهقي في "الدلائل" 6/114. قوله: "ولقام لكم"، أي: دامَ.
14624 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَلَّا يَقُومَ بِاللَّيْلِ، 1 فَلْيُوتِرْ ثُمَّ يَنَامُ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ بِقِيَامٍ، فَلْيُوتِرْ مِنْ 2 آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ " 3
14625 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ " 4
14626 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَكْثِرُوا مِنْ هَذِهِ النِّعَالِ، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ رَاكِبًا إِذَا انْتَعَلَ " = صحيح متفق عليه.
وآخر من حديث أبي واقد الليثي، سيأتي 5/219، وإسناده حسن في الشواهد.
14627 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا: " اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ " 1
14628 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُنَجِّيهِ عَمَلُهُ " قَالَوا: وَلَا إِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " وَلَا إِيَّايَ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَتِهِ " 1
14629 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالَ لَهُ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا = وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند الطبراني في "الأوسط" (4747) ، قال الهيثمي في "المجمع" 5/138: وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.
قوله: "راكباً" قال السندي: أي: كالراكب في حفظ الرّجل وبُعدها عن مباشرة حر الأرض وبَرْدها.
تنبيه: ليس بعد هذا الحديث سقطٌ، وإنما حصل خطأ في ترقيم الأحاديث اكتُشف في المراحل الأخيرة من العمل، فلذلك لم نتمكن من إصلاحه، فنعتذر إلى الإخوة القراء.
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا 1 مِنْ أَذًى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ، حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ " 2 14630 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ، احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، صُبِّحْتُمْ مُسِّيتُمْ " قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، وَأَنَا 3 أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ " 4
14631 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَغَيْرُهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ، وَقَدْ ضَلُّوا، فَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ، أَوْ تُكَذِّبُوا بِحَقٍّ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي " 1 = خزيمة (1785) ، وأبو عوانة في الجمعة كما في "إتحاف المهرة" 3/329، وابن حبان (3062) ، والحاكم 4/523، والبيهقي 3/207 و6/351، والبغوي (4295) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وانظر (14334) . قوله: "صُبِّحتُم"، قال السندي: على بناء المفعول مشددا، وكذا "مُسيتُم"، أي: صبَّحتكم الساعةُ، والمراد بيان القُرب.
تنبيه: بانتهاء لهذا الحديث انتهت نسخة الظاهرية التي بين أيدينا من مسند جابر.
14632 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَاجْتَمَعَ قَوْمُ ذَا، وَقَوْمُ ذَا، وَقَالَ هَؤُلَاءِ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ هَؤُلَاءِ: يَا لَلْأَنْصَارِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ " ثُمَّ قَالَ: " أَلَا مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَلَا مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ " 1 = الواسطة بين ابن جريج وزيد بن أسلم، ولإرساله، فإن رواية زيد بن أسلم عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلة.
وأخرج عبد الرزاق أيضاً (10162) و (19212) من طريق عمارة بن عمير، عن حريث بن ظهير، قال: قال عبد الله: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فتكذّبوا بحق، وتصدّقوا الباطل ... وإسناده - على وقفه- ضعيف لجهالة حريث بن ظهير.
وأخرج البخاري في "صحيحه" (2685) عن ابن عباس قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أُنزل على نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحدثُ الأخبار بالله تقرؤُونه لم يُشَبْ؟ وقد حدَّثكم الله أن أهل الكتاب بدَّلوا ما كتب اللهُ وغيروا بأيديهم الكتابَ فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً! أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مُساءَلتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلاً قطُ يسألُكم عن الذي أُنزِل عليكم.
14633 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا " 1 = كما في "الإتحاف" 3/296-297 من طرق عن عمرو بن دينار، به- وزادوا فيه غير مسلم قصة عبد الله بن أُبي ابن سَلول بنحو ما سيأتي عند المصنف برقم (15223) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار.
وسيأتي الحديث أيضاً برقم (15129) من طريق سعيد بن زيد أخي حماد عن عمرو بن دينار.
وانظر ما سلف برقم (14467) .
14634 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ " 1 ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: الْحَوَارِيُّ يَعْنِي: النَّاصِرُ
مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ) حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - سعيد اللحام الجزء الثالث والعشرون مؤسسة الرسالة
14635 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ " 1 14636 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ،
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ "، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو الْمُنْذِرِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، مَا الْعَافِيَةُ؟ قَالَ: " مَا اعْتَفاَهَا 1 مِنْ شَيْءٍ " 2 14637 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَأَطْعَمْتُهُمْ رُطَبًا، وَأَسْقَيْتُهُمْ مَاءً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ " 3
14638 - حَدَّثَنَا شَاذَانُ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخَلِّفَ عَلِيًّا، قَالَ: قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيَّ إِذَا خَلَّفْتَنِي؟ قَالَ: فَقَالَ: " أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ " أَوْ " لَا يَكُونُ بَعْدِي نَبِيٌّ " 1 14639 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ " 2
14640 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ 1 الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا " 2 = (2477) ، وابن الجارود (595) ، وابن حبان (4953) ، والبيهقي 6/15 من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه ضمن حديثٍ: مسلمٌ (1565) (35) ، والنسائي 7/310، والبيهقي 5/339 و5/16 من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به.
وهذا نصه: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع ضِرابِ الجمل، وعن بيع الماءِ، وبيع الأرض للحَرْث، يبيع الرجل أرضه وماءَه، فعن ذلك نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأخرجه النسائي 7/306-307 من طريق أيوب، عن عطاء، عن جابر.
وإسناده قوي.
وسيأتي برقم (14842) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7324) ، ولفظه مرفوعاً: "لا يُمنَع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
وانظر شرحه هناك.
14641 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي قُحَافَةَ - أَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ - وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ - أَوْ مِثْلُ الثَّغَامَةِ - قَالَ حَسَنٌ: فَأَمَرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ، قَالَ: " غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ " قَالَ حَسَنٌ: قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَقَالَ: جَنِّبُوهُ السَّوَادَ؟ قَالَ: " لَا " 1 14642 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ، فَكَلَّمَتْهُ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا - وَأَشَارَ زُهَيْرٌ بِكَفِّهِ -، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ، وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: " مَا فَعَلْتَ فِي
الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي " 1 14643 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ " 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أبي سليم وجابر بن يزيد الجعفي، عن أبي الزبير، عن جابر.
وجابر الجعفي والليث ضعيفان.
قال ابن عدي: وهذا معروف بجابر الجعفي، عن أبي الزبير، يرويه عنه الحسن بن صالح، إلا أن إسحاق بن منصور السلولي ويحيى بن أبي بكير رويا عن الحسن بن صالح، عن ليث وجابر فجمعا بينهما.
وأخرجه الدارقطني 1/402، والطبراني في "الأوسط" (7899) ، والبيهقي في "القراءة" (346) من طريق سهل بن العباس المروزي، عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب السختياني، عن أبي الزبير، عن جابر.
قال الدارقطني: وسهل ابن العباس، متروك.
وأخرجه البيهقي في "القراءة" (347) و (348) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر.
وابن لهيعة سيئ الحفظ، وفي إسناده أيضاً محمد بن أشرس، وهو متروك الحديث.
وأخرج نحوه الطحاوي 1/228، والدارقطني 1/327، والبيهقي في "القراءة" (349) من طريق يحيى بن سلام، عن مالك بن أنس، عن وهب بن كيسان، عن جابر، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، إلا أن يكون وراء إمام"، وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف،
والصواب موقوف.
ثم ساقوه من طرق أخرى عن جابر موقوفاً.
قلنا: وهو في "الموطأ" 1/84 عن وهب بن كيسان، عن جابر موقوفاً، وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي من طريقه في "السنن" 2/160. قال البيهقي: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك، وذاك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به، وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه
بالقراءة دون ما لا يجهر، فقد روى يزيد الفقير عن جابر قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الأخريين بفاتحة الكتاب، وكذلك يشبه أن يكون مذهب ابن مسعود.
وأخرجه البيهقي في "القراءة" (350) و (352) و (353) من طرق أخرى عن مالك، به.
مرفوعاً.
وضعف أسانيدها.
وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" ص 307، ومن طريقه أبو يوسف القاضي في كتاب "الآثار" (113) ، ومحمد بن الحسن في "موطئه" (117) ، والطحاوي 1/217، وابن عدي 7/2477، والدارقطني 1/323 و324، والبيهقي في "السنن" 2/159، وفي "القراءة خلف الإمام " (334) و (335) عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن جابر- وزاد بعضهم فيه قصة.
قال البيهقي في "السنن": هكذا رواه جماعة عن أبي حنيفة موصولاً، ورواه عبد الله بن المبارك مرسلاَ دون ذكر جابر وهو المحفوظ.
وأخرجه الدارقطني 1/325، ومن طريقه البيهقي في "القراءة" ص 150 من طريق أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن أبي الوليد، عن جابر.
بزيادة أبي الوليد بين عبد الله بن شداد وبين جابر.
وقال الدارقطني: أبو الوليد مجهول.
ورجَح البيهقي هذه الرواية على سابقتها.
وأخرجه الدارقطني 1/325، والبيهقي في "القراءة" (338) من طريق يونس بن بكير، عن أبي حنيفة والحسن بن عمارة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر.
وقال الدارقطني: الحسن بن عمارة متروك الحديث.
وذكر جماعة ممن رووه عن موسى بن أبي عائشة، وقال: رووه عنه، عن عبد الله بن شداد مرسلاً، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو الصواب.
وأخرجه ابن عدي 2/706 من طريق يونس بن بكير وطاهر بن مدرار، عن الحسن بن عمارة وحده، به.
وقال: وهذا لم يوصله- فزاد في إسناده جابراً- غير الحسن بن عمارة وأبي حنيفة، وبأبي حنيفة أشهر منه بالحسن بن عمارة،
وقد رَوَى هذا الحديثَ عن موسى بن أبي عائشة غيرُهما فأرسلوه.
وذكر بعضَ الذين ذكرهم البيهقي والدارقطني وغيرهم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/376 عن شريك بن عبد الله النخعي وجرير بن=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عبد الحميد، ومحمد بن الحسن في "موطئه" (124) عن إسرائيل بن يونس، والطحاوي 1/217 من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان الثوري، وابن عدي 7/2477 من طريق جرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة وشعبة، والبيهقي في "السنن" 2/160، وفي "القراءة" (336) و (337) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان وشعبة وأبي حنيفة، سبعتهم (إسرائيل وشريك وجرير والثوري وابن عيينة وشعبة وأبو حنيفة) عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله ابن شداد، مرسلاً.
وقال البيهقي: وكذلك رواه علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك، وكذلك رواه غيره عن سفيان بن سعيد الثوري وشعبة ابن الحجاج، وكذلك رواه منصور بن المعتمر وسفيان بن عيينة
وإسرائيل بن يونس وأبو عوانة وأبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد وغيرهم من الثقات الأثبات، ورواه الحسن بن عمارة عن موسى موصولاَ، والحسن بن عمارة متروك، ونقل ابن عدي عن المقرئ، عن أبي حنيفة قوله: أنا بريء من عهدته.
وأخرجه الطحاوي 1/217 من طريق أبي أحمد الزبيري، عن إسرائيل، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن رجل من أهل البصرة، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وإسناده ضعيف لجهالة الرجل البصري.
وأخرجه الدارقطني 1/402، والطبراني في "الأوسط" (7899) من طريق سهل بن العباس المروزي، عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير وسهل متروك.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة، أوردها البيهقي في كتابه "القراءة خلف الإمام" ص 147 وما بعدها، وأعلَها كلها، وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/232 وأشار إلى هذه الطرق: كلها معلولة.
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (916) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (وهو الحاكم) قال: سمعت سلمةَ بن محمد الفقيه يقول: سألت أبا موسى الرازي الحافظ عن الحديث المرويّ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، فقال: لم يصحَ فيه عندنا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء، إنما اعتمد=
14644 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ " 1
14645 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرِ 2 بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَبْنَا جَرَادًا، فَأَكَلْنَاهُ " 3 = مشايخُنا فيه على الروايات عن علي وعبد الله بن مسعود والصحابة.
قال أبو عبد الله: أعجبني هذا لمَا سمعتُه، فإن أبا موسى أحفظ من رَأَيْنا من أصحاب الرأي على أديم الأرض.
قلنا: لكن هذه الطرق وإن كانت لا تخلو من ضعف يتقوى بها الحديث ويعتضد، لا سيما أن مرسل عبد الله بن شداد صحيح من غير خلاف وأنه يتأيد ببعض الطرق المسندة الضعيفة التي سلفت، وبقول جابر بن عبد الله وعبد الله ابن عمر، والمرسل إذا اعتضد بالمسند الضعيف أو يقول صحابي، فإنه يتقوى.
وانظر "نصب الراية" 2/7-14 وقد سلف الكلام على مسألة القراءة خلف الإمام برقم (7270) فراجعه.
14646 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ 1 صَبْرًا " 2 14647 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُقَصَّصَ، أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ " 3 14648 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ " 4
14649 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَدْخُلُ مَسْجِدَنَا هَذَا مُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا، غَيْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَخَدَمِهِمْ " 1 14650 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، رَفَعَ الْحَدِيثَ، قَالَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالَوهَا، حَرُمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ، وَعَلَى اللهِ حِسَابُهُمْ " أَوْ " حِسَابُهُمْ 2 عَلَى اللهِ " 3
14651 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ 1 كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ " 2 = برقم (14560) .
14652 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وعَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ " 1 و (177) ، وإسناده صحيح.
وحديث ابن عباس، سلف برقم (1934) ، وهو متفق عليه.
وفي باب "لا يدخل الحمام إلا بمئزر"، وأيضاً "لا يُدخل حليلته الحمام" عن أبي هريرة، سلف برقم (8275) ، وانظر تتمة شواهده هناك، ولا يخلو واحد منها من مقال.
ويشهد لقوله: "لا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر" حديث عمر بن الخطاب، سلف برقم (125) . وحديث ابن عمر عند أبي داود (3775) ، والبيهقي 7/266. وفي إسناديهما ضعف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه النسائي 7/190-191 و309 من طريق حجاج بن محمد، والدارقطني 3/73 من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/58 من طريق أبي نعيم، أربعتهم عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً.
وزادوا في آخره: "إلا كلب صيد".
قال النسائي: حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس بصحيح، وقال مرة: منكر.
وانظر لهذه الزيادة الحديث السالف برقم (14418) .
وأخرجه الدارقطني 3/73 من طريق سويد بن عمرو، والبيهقي 6/6 من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً، وفيه الاستثناء: "إلا كلب صيد".
وأخرجه أبو داود (3479) ، والترمذي (1279) ، وابن الجارود (580) ، والطحاوي 4/52، والطبراني في "الأوسط" (3225) ، والدارقطني 3/72، والحاكم 2/34، والبيهقي 6/11 من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي أيضاً من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
قال الترمذي: هذا حديث في إسناده اضطراب، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر.
وقال البيهقي: ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش، قال: قال جابر ابن عبد الله فذكره، ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره.
فالأعمش كان يشك في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة.
قلنا: وأخرجه من طريق وكيع هذه ابن أبي شيبة 6/414، و14/201، وأبو يعلى (2275) .
وأخرجه الطحاوي 4/52 من طريق عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثني أبو سفيان، عن جابر، أثبته مرة ومرة شك في أبي سفيان، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.
والنهي عن ثمن الكلب سلف برقم (14411) من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، واستثنى هناك الكلب المعلَم.
14653 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِثَ عَشْرَ سِنِينَ يَتَّبِعُ الْحَاجَّ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَوْسِمِ وَبِمَجَنَّةٍ وَبِعُكَاظٍ، وَبِمَنَازِلِهِمْ بِمِنًى يَقُولُ: 1 " مَنْ يُؤْوِينِي، مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَاتِ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ؟ "، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَنْصُرُهُ وَيُؤْوِيهِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَرْحَلُ مِنْ مُضَرَ، 2 أَوْ مِنَ الْيَمَنِ، إِلَى 3 ذِي رَحِمِهِ، 4 فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ، فَيَقُولُونَ: احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشٍ لَا يَفْتِنُكَ، وَيَمْشِي بَيْنَ رِحَالِهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، حَتَّى بَعَثَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مِنْ يَثْرِبَ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيُؤْمِنُ بِهِ، فَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ، فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ 5 دَارٌ مِنْ دُورِ يَثْرِبَ إِلَّا فِيهَا رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ، = والنهي عن ثمن السنور، سيأتي برقم (14767) عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة، وسلف برقم (14166) من طريق عمر بن زيد، عن أبي الزبير.
وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن حبان (4941) ، والبيهقى 6/6.