مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ 1 ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً 2 ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً 3 " 4 5885 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ " - وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا - فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ، وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ " 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =وأخرجه كذلك مختصراً الطحاوي 4/70، والبيهقي 5/279 من طريق جرير بن حازم، والطحاوي أيضاً من طريق أيوب، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.
وله شاهد من حديث عثمان بن عفان عند مسلم (1585) بلفظ:"لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".
وانظر ما سيأتي في مسند أبي هريرة 2/262.
وأما الشطر الثاني فله شاهد من حديث جابر عند أحمد 3/372: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترى عبداً بعبدين.
وهو في"صحيح مسلم" (1602) بأطول من لهذا.
ومن حديث أنس بن مالك عند أحمد 3/123، ومسلم ص 1045 (87) : أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترى صفية بنت حيي من دحية الكلبي بسبعة أرؤُس، وكانت قد وقعت في سهمه يوم خيبر.
هذا معنى الحديث.
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني 3/69، ومن طريقه البيهقي 5/288: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يجهز جيشاً.
قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر، قال: فأمره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق، بأمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وانظر ما سيأتي برقم (6593) .
وفي الباب عن ابن عمر موقوفاً عند مالك في"الموطأ" 2/652، والبيهقي 5/288 و6/22 عن نافع: أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربَذَةَ.
وعن علي بن أبي طالب عند مالك 2/652، وعبد الرزاق (14142) ، والبيهقي 5/288 و6/22 عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: أن علي بن أبي طالب باع جملًا له يدعى عصيفيراً، بعشرين بعيراً إلى أجل.
وهذا إسناد منقطع، الحسن بن محمد بن علي لم يسمع من جده.
وعن رافع بن خديج عند عبد الرزاق (14141) عن معمر، عن بديل العقيلي، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: أن رافع بن خديج اشترى منه بعيراً ببعيرين،=
5886 - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ جِذْعُ نَخْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ يُسْنِدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، أَوْ حَدَثَ أَمْرٌ يُرِيدُ أَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ، فَقَالُوا: أَلَا نَجْعَلُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ شَيْئًا كَقَدْرِ قِيَامِكَ؟ قَالَ: " لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا ". فَصَنَعُوا لَهُ 1 مِنْبَرًا ثَلَاثَ مَرَاقِي 2 ، قَالَ: فَجَلَسَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَخَارَ الْجِذْعُ كَمَا تَخُورُ الْبَقَرَةُ 3 جَزَعًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْتَزَمَهُ وَمَسَحَهُ حَتَّى سَكَنَ 4 = فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك غداً بالأخر رهواً.
قوله:"فإني أخاف عليكم الرماء"، قال السندي: هو بالمد والفتح، والمراد: إني أخاف عليكم عقاب الرماء وجزاءه، فلا يرد أن هذا الكلام يدل على أن هذا ليس برباً، وإنما فيه احتمال الربا، فليتأمل.
5887 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَلَبِسَهُ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَإِنِّي 1 لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا " فَنَبَذَهُ 2 ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ 3 =وله شاهد عن ابن عباس، سلف برقم (2236) . وعن أنس بن مالك، سلف في مسند ابن عباس (2237) . وعن جابر بن عبد الله، سيرد 3/324. وعن أبي بن كعب، سيرد 5/139. وعن سهل بن سعد، سيِرد 5/330. وعن أبي سعيد الخدري عند الدارمي 1/18، وابن أبي شيبة 11/486، وأبي نعيم في"الدلائل" (308) . وعن بريدة الأسلمي عند الدارمي 1/16. وعن عائشة عند أبي نعيم في"الدلائل" (310) . وعن أم سلمة عند البيهقي في"الدلائل"2/563. قوله: "فخارالجذع"، قال السندي: أي: صاح جزعاً على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أي: على فراقه.
5888 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ، فَقَدْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ 1 ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ " 2
5889 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ بْنِ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالسُّوقِ وَمَعَهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ إِلَى جَنْبِهِ، فَمُرَّ بِجِنَازَةٍ يَتْبَعُهَا 3 بُكَاءٌ فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ تَرَكَ أَهْلُ هَذَا الْمَيِّتِ 4 الْبُكَاءَ لَكَانَ خَيْرًا لَمَيِّتِهِمْ، فَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ =وأخرجه النسائي 8/165 و192 عن علي بن حجر، وابن حبان (5491) من طريق يحيى بن أيوب، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، به.
وانظر (5249) .
الْأَزْرَقِ: تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ أَقُولُهُ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَاتَ مَيِّتٌ مِنْ أَهْلِ مَرْوَانَ، فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: قُمْ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ فَانْهَهُنَّ أَنْ يَبْكِينَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: دَعْهُنَّ فَإِنَّهُ مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ آلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالْفُؤَادَ مُصَابٌ، وَإِنَّ الْعَهْدَ حَدِيثٌ "، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ 1 : يَأْثُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ 2
5890 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ 1 حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَنْزَلَ اللهُ =2/273. وأخرجه النسائي في"المجتبى"4/19 عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الِإسناد.
دون ذكر كلام ابن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق (6674) ، ومن طريقه ابن حبان (3157) ، والبيهقي في "السنن"، 4/70 عن معمر وابن خريج، وابن أبي شيبة 3/395 من طريق وهيب بن خالد، وابن ماجه (1587) من طريق حماد بن سلمة، أربعتهم عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به.
وأخرجه مختصراً بنُ أبي شيبة 3/395، وابن ماجه (1587) ، وسيرد 2/444 من طريق وكيع، والحاكم 1/381 من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي هريرة، به، مرفوعاً.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: أسقطا من الِإسناد سلمة بن الأزرق بين محمد بن عمرو بن عطاء وأبي هريرة، فالِإسناد منقطع.
وأصلُ البكاء على الميت مباح ما لم يكن نياحة وجزعاً.
انظر ما سلف من حديث أبن مسعود برقم (3658) . قوله:"دعهن يا ابن الخطاب، فإن العين دامعة"، قال السندي: أي: من طبعها الدمع إذا أصاب القلب مصيبة، وطاهر لهذا أن عمر كان يمنعهن عن البكاء بلا صوتٍ الذي لا اختيار فيه، وبه حصل التوفيق بين لهذا الحديث وأحاديث النهي عن البكاء، والله تعالى أعلم.
بِقَوْمٍ عَذَابًا، أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ " 1 5891 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْأَيْلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُمَيَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ " 2
5892 - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ أَيْ بِالْمُحَصَّبِ 1 ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ " 2
5893 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ 3 الطَّبَّاعِ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: " كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ "
قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " =إزاراً أم قميصاً.
وقد مر معنا في الرواية رقم (5248) لتصريح بذلك مرفوعاً، ولكنه حديث غريب.
وسيأتي برقم (6220) .
كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ " 1 5894 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: " أَمَّا الْأَرْكَانُ " فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ "، " وَأَمَّا النِّعَالُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا "، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، " وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا "، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، "
وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ " 1 5895 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَمَّا لَقِينَا الْعَدُوَّ انْهَزَمْنَا فِي أَوَّلِ عَادِيَةٍ 2 ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي نَفَرٍ لَيْلًا فَاخْتَفَيْنَا 3 ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ خَرَجْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاعْتَذَرْنَا إِلَيْهِ، فَخَرَجْنَا 4 ، فَلَمَّا لَقِينَاهُ قُلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ، وَأَنَا فِئَتُكُمْ " قَالَ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: " وَأَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ " 5
5896 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَبَرُّ 1 الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ 2 أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ إِذْ 3 يُوَلِّي " 4 5897 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ 5 مَاتَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ بَيْعَةٍ كَانَتْ مِيتَتُهُ مِيتَةَ ضَلَالَةٍ " 6
5898 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَهُ ذِمَّةُ اللهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ ذِمَّتَهُ، فَإِنَّهُ مَنْ أَخْفَرَ ذِمَّتَهُ طَلَبَهُ اللهُ حَتَّى يُكِبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ " 1 =سلف برقم (5551) . وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في"السنة" (1081) من طريق أبي جعفر الرازي، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر.
وأبو جعفر الرازي فيه ضعف، والمحفوظ عن ابن عجلان أنه رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، وهو ما سلف برقم (5676) و (5718) . وأخرج نحو الشطر الثاني ضِمْنَ حديثٍ الحاكم 1/77 و117 من طريق يحيى ابن سعيد، عن خالد بن أبي عمران، عن نافع، عن ابن عمر.
5899 - حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ جُلَيْدٍ الْحَجْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ =إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد، عن أبيه، قال: إن الحجاج أو سالم بن عبد الله ... فذكرقصة، ثم ذكر الحديث وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى الحماني، وهو أبن عبد الحميد.
وله شاهد من حديث جندب بن عبد الله عند مسلم (657) ، سيرد 4/312، ولفظه عند مسلم:"من صلى صلاةَ الصَبح، فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله مِن ذمته بشيء، فإنه مَنْ يَطْلُبْهُ مِن ذمته بشيء يُدْرِكْة، ثم يكبه على وجهه في نارِ جهنم".
وآخر من حديث أبي هريرة عند الترمذي (2164) ، وأبي يعلى (6452) ، وفي إسناده معدي بن سليمان، وهو ضعيف.
وثالث من حديث سمرة بن جندب، سيرد 5/10، وفي إسناده الحسن البصري، وهو إسناد صحيح إن كان سمع من سمرة.
ورابع من حديث أنس عند البزار (3343) (زوائد) ، وأبي يعلى (7410) و (4120) ، والطبراني في"الأوسط" (2835) ، وإسناده ضعيف.
وخامس من حديث طارق بن أشيم الأشجعي عند الطبراني في"الكبير" (8188) ، وفي إسناده الهيثم بن اليمان، وهو لين الحديث.
وسادس من حديث أبي بكر الصديق عند ابن ماجه (3945) ، وإسناده ضعيف.
وسابع سن حديث أبي بكرة عند الطبراني في"الكبير"فيما ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"1/296، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
قوله: "فلا تُخفروا"، قال السندي: من أخفره إذا نقض عهده، أي: فلا تتعرضوا لذلك المسلم بسوء، فإن فيه نقضاً لعهده تعالى.
وقوله:"حتى يكبه"أي: يطرحه.
اللهِ، كَمْ يُعْفَى عَنِ الْمَمْلُوكِ؟ قَالَ: فَصَمَتَ عَنْهُ ثُمَّ أَعَادَ، فَصَمَتَ عَنْهُ ثُمَّ أَعَادَ، فَقَالَ: " يُعْفَى عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً " 1 5900 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ أَبِي 2 الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " 3 5901 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى رَعِيَّتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ
رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهُ " 1 5902 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ - أَوْ قَالَ: أُمَّتِي - وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ قَالَتِ الْيَهُودُ: نَحْنُ، فَفَعَلُوا، فَقَالَ: فَمَنْ 2 يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ 3 الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ قَالَتِ النَّصَارَى: نَحْنُ، فَعَمِلُوا، وَأَنْتُمُ
الْمُسْلِمُونَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ 1 الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ، فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ أَجْرًا، فَقَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ 2 مِنْ أَجْرِكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَذَاكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ 3
5903 - " سَمِعْتُ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ أَكْتُبْهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ كَذَا وَالنَّصَارَى كَذَا نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي قِصَّةِ الْيَهُودِ 4
5904 - وحَدَّثَنَاهُ مُؤَمَّلٌ أَيْضًا، عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا 1 5905 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ 2 نَحْوَ الْمَشْرِقِ " هَاهُنَا الْفِتْنَةُ، هَاهُنَا الْفِتْنَةُ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ " 3 5906 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ 4 : سَمِعْتُ النِّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ يَقْطَعُهُمَا 5 أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " 6
5907 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ الْبَيْدَاءُ يَسُبُّهَا أَوْ كَادَ يَسُبُّهَا 1 وَيَقُولُ: " إِنَّمَا أَحْرَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ " 2 5908 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَرَى 3 أَحَدٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ " 4
5909 - وَحَدَّثَنَا 5 بِهِ مُؤَمَّلٌ مَرَّةً أُخْرَى، وَلَمْ 6 يَقُلْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "، 7
5910 - قَالَ [عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ] : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: " قَدْ سَمِعَ مُؤَمَّلٌ مِنْ عُمَرَ 1 بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ يَعْنِي أَحَادِيثَ وَسَمِعَ أَيْضًا مِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ " 5911 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ " 2 5912 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: 6] ، ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: 4] " فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ " 1 5913 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: قَالَ لِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ: مَا سَمِعْتَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْكَوْثَرِ؟ فَقُلْتُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا الْخَيْرُ الْكَثِيرُ، فَقَالَ مُحَارِبٌ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا أَقَلَّ مَا يَسْقُطُ 2 لِابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلٌ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَمَّا أُنْزِلَتْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هُوَ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، يَجْرِي عَلَى جَنَادِلِ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، شَرَابُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " =وبالنسبة إليه، ومثل قوله تعالى: ﴿وما متاعُ الحياةِ الدنْيا في الآخِرةِ إلا قليل﴾ .
قَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا 1 وَاللهِ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ 2
5914 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا " 1 =قال في الكوثر: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير الكوثر مثل قول ابن عمر، لكن موقوفاً عليه.
أخرجه الطبري 30/320 عن أبي كريب، حدثنا عمر بن عبيد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الكوثر نهر في الجنة ... فذكر مثل حديث ابن عمر، قلناعمر بن عبيد مستصغر في عطاء، ورواية من روى عن عطاء قديماً أصح.
وانظر (5355) . قوله:"ما أقل ما يسقط"، قال السندي: من السقوط، يريد أن القول الساقط لابن عباس قليل، أي: وهنا منه لمخالفته للمرفوع.
"على جنادل الدر"، إي: أحجار الدر، أي: الحصاة التي هي تحت الماء هي الدر والياقوت.
"صدق ... الخ"يريد أنه لا مخالفة بين المرفوع وبين قول ابن عباس، فما في المرفوع هو الخير الكثير، قاله ابن عباس، وقد وفق بين المرفوع وبين قول ابن عباس بحمل المرفوع على التمثيل لا التحديد.
وبالجملة فالكوثر مبالغة الكثير، أي: الخير الكثير البالغ في الكثرة غايته، فيمكن أن يكون اسماً لهذا النهر، ويمكن أن يكون أراد لهذا النهر بناء على أنه الخير الكثير، تعظيماً له، أو على أنه من جملته، والله تعالى أعلم.
5915 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النِّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " 1 5916 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ هُوَ ابْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ " قَالَ: أَتَيْتُ 2 عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: مَا الْجَرُّ؟ قَالَ: " كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ " 3
5917 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فَقِيلَ 1 : أَوَلَسْتَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: " إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى " 2 5918 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، سَمِعْتُ مَالِكًا، يُحَدِّثُ 3 عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " 4 =وقد سلف برقم (5819) ، وانظر (4465) و (4914) .
5919 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ 1 بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا " 2 5920 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مَا عَتَقَ " 3
5921 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى 1 صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " 2 =قال البغوي في"شرح السنة": "قال الِإمام: في الحديث دليل على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو مُوسِر بقيمة نصيب الشريك، يَعْتِقُ كلُه عليه بنفس الِإعتاق، ولا يتوقف على أداء القيمة، ولا على الاستسعاء، ويكون ولاؤه كله للمعتق، وإن كان مُعسراً، عَتَقَ نصيبُه، ونصيبُ الشريك رقيق لا يكلَف إعتاقَه، ولا يُستسعى العبدُ في فكًه، وهو قولُ ابنِ أبي ليلى، وابنِ شُبرُمَة، والشافعي، وأحمد.
وقال ربيعة ومالك: لا يَعْتق نصيبُ الشريك بنفس اللفظ ما لم يُؤذَ إليه قيمته، وقاله الشافعي في القديم: لأنه زوي عن سالم، عن أبيه، يبلُغ به النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدُهما نصيبَه، فإن كان موسراً يُقوم عليه لا وَكس ولا شطط، ثم يُعتق".
وذهب جماعة إلى أنه لا يَعْتق نصيب الشريك، بل يستسعى العبد، فإذا أدى قيمة النصف الآخر إلى الشريك، عتق كلُه، والولاء بينهما، وهو قول سفيان الثوري، وأصحابِ الرأي، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: إن كان الشريكُ المعتِق موسراً، فالذي لم يُعتق بالخيار، إن شاء أعتق نصيب نفسه، وإن شاء استسعى العبدَ في قيمة نصيبه، فإذا أدى، عَتق، وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء، ضمن المعتق قيمة نصيبه، ثم شريكه بعدما يضمن، رجع على العبد، فاستسعاه فيه، فإذا أداه، عتق، وولاؤه كله له.
وذهب قتادة إلى أن المعتِق إن لم يكن له مال يُستسعى العبد وإن كان له مال قُوم عليه".
5922 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ 1 5923 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، فَإِنْ تَعَاهَدَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ " 2 5924 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كُنَّا نَبْتَاعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا 3 مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ 4 إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ " 5 =وقد سلف برقم (4670) ، وانظر (5332) .
5925 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَقَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا 1 كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ 2 " 3 =مسند عمر بن الخطاب، وانظر (4517) .
5926 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ 1 بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " 2 5927 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَإِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا 3 مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ، فَأَغْلَقَهَا فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُ بِلَالًا مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: " تَرَكَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَمُودًا =بقال: ضري على الصيد ضراوة، أي: تعود ذلك واستمر عليه، وضري الكلب وأضراه صاحبه، أي: عوده وأغراه بالصيد، والجمع ضوار، وإما للتناسب للفظ ماشية، مثل: لا دريت ولا تليت، والأصل: تلوت.
عَنْ يَسَارِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ خَلْفَهُ، ثُمَّ صَلَّى، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَةُ 1 أَذْرُعٍ " قَالَ إِسْحَاقُ: " وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الَّذِي بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ " 2 5927 م - 3 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَمَلَ علَيَنْاَ السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا " 4 5928 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا " قُلْتُ لِمَالِكٍ: الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ 5
5929 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، قَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِ 1 عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ 2 ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " لَا يَمْنَعْكِ ذَلِكَ، فَإِنَّ 3 الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " 4
5930 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ =هو ابن أنس، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في"الموطأ"1/24، ومن طريقه أخرجه البخاري (193) ، وأبو داود (79) ، والنسائي في"المجتبى"1/57، وفى"الكبرى" (72) ، وابن ماجه (381) ، وابن خزيمة (205) ، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4481) .
شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا، وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ " 1 5931 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى 2 ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: " لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ " 3 5932 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، =وقد سلف مختصراً برقم (4817) .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ " 1 5933 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا 2 أَحَدُهُمَا " 3 5934 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ أَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا "، وَكَانَتْ 4 وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ
فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ 1 5935 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبٍ أَوْ وَهْبِ بْنِ قَطَنٍ اللَّيْثِيِّ، - شَكَّ إِسْحَاقُ - عَنْ يُحَنَّسَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ أَتَتْهُ 2 مَوْلَاةٌ لَهُ فَذَكَرَتْ شِدَّةَ الْحَالِ وَأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا: اجْلِسِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَصْبِرُ أَحَدُكُمْ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا - أَوْ شَهِيدًا - يَوْمَ الْقِيَامَةِ " 3
5936 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: سَأَلْتُ مالِكًا، عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ وَهُوَ رَاكِبٌ، فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ وَهُوَ رَاكِبٌ " 1
5937 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، =وأخرجه مسلم (1377) (483) من طريق الضحاك بن عثمان الحزامي، عن قطن بن وهب، به.
وأخرجه أبو يعلى (5789) من طريق عبيد الله بن عمر، عن وهب بن قطن أن مولاةً لابن عمر، فذكر الحديث، وهذا إسناد منقطع.
وسياتي برقم (6001) و (6174) و (6440) ، وانظر (5437) . وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند مسلم (1363) (459) ، وقد سلف برقم (1573) . وعن أبي هريرة عند مسلم (1378) ، سيرد 2/397. وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (1374) ، سيرد 3/29. وعن أسماء بنت عميس، سيرد 6/369-370. قوله:"على لأوائها"، قال السندي: أي: شدائد المقام بها.
وقوله:"شهيداً "، أي: مزكياً لعمله إذا كان عمله خيراً.
"أو شفيعاً": إن كان عمله غير ذلك.
وليست"أو"للشك، لأن الرواية كذلك اشتهرت عن كثير يبعد تواطؤهم على الشك، والله تعالى أعلم.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: " مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً " 1 5938 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ قَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ " فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَقُلْ: وَعَلَيْكَ 2 " 3 5939 - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، أَنَّهُ خَرَجَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حُجَّاجًا حَتَّى وَرَدُوا مَكَّةَ، فَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمُوا الْحَجَرَ، ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا، ثُمَّ صَلَّيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا رَجُلٌ ضَخْمٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ
يُصَوِّتُ بِنَا عِنْدَ الْحَوْضِ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ، وَسَأَلْتُ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: ابْنُ عَبَّاسٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ قَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قُلْنَا: أَهْلُ الْمَشْرِقِ، وَثَمَّ أَهْلُ الْيَمَامَةِ قَالَ: فَحُجَّاجٌ أَمْ عُمَّارٌ؟ قُلْتُ: بَلْ حُجَّاجٌ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ قَدْ نَقَضْتُمْ حَجَّكُمْ، قُلْتُ: قَدْ حَجَجْتُ مِرَارًا فَكُنْتُ أَفْعَلُ كَذَا.
قَالَ: فَانْطَلَقْنَا مَكَانَنَا حَتَّى يَأْتِيَ 1 ابْنُ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عُمَرَ إِنَّا قَدِمْنَا، فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا وَأَخْبَرْنَاهُ مَا قَالَ: إِنَّكُمْ نَقَضْتُمْ حَجَّكُمْ، قَالَ: أُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ أَخَرَجْتُمْ حُجَّاجًا؟ قُلْنَا: نَعَمْ، فَقَالَ: " وَاللهِ لَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ كُلُّهُمْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُمْ " 2
5940 - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ؟، فَقَالَ لَهُ: ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " هُمَا رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا " 1 =قوله:"ثم طفنا بالبيت أسبوعاً"، أي: سبع مرات، ومنه الأسبوع للأيام السبعة، ويقال له: سبوع بلا ألف لغة قليلة فيه.
وقوله:"وثم أهل اليمامة"، قال السندي: بفتح المثلثة، اسم إشارة، أي: هناك كان أهل اليمامة، يريد أن رفقاءه كانوا أهل اليمامة، والله تعالى أعلم، ويحتمل أنها بضم المثلثة حرف عطف، والمقصود بيان نسبتهم إلى اليمامة بعد بيان نسبتهم إلى المشرق، كما هو المتعارف أنهم يأتون بالنسبة إلى الأخص بعد النسبة إلى الأعم، إلا إنه يأتي عليه واو العطف إذ لم يعهد اجماع الواو و"ثم"العاطفة، والله تعالى أعلم.
قلنا: وكان ابن عباس يرى أن المفرد المحرم بالحج وحده، والقارن بالحج والعمرة لا يطوفان بالبيت إلا بعد الوقوف بعرفة، وإن من طاف بهما قبل الموقف، فقد حل، وقد سلف رأيه في ذلك برقم (5194) و (4562) ، ورد ابن عمر عليه في ذلك، وانظر "السنن الكبرى"5/77-78 للبيهقي.