مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ

حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

1 18713 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَتَشَوَّفَتْ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُخْبِرَ فَقَالَ: " إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا " 2

18714 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَعَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا " قَالَ عَفَّانُ: " فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا " 1 = ومسلم (1485) (57) ، وسيرد 6/311- 312. ومن حديث سُبيعة نفسِها عند البخاري (5319) ، ومسلم (1484) (56) ، وسيرد 6/432. ومن حديث المسور بن مخرمة عند البخاري (5320) ، وسيرد (18917) . وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (4273) . قال السندي: قوله: سُبَيْعةُ: بضم مهملة وفتح موحدة وإسكان تحتية.
فتشوَفت؛ بالفاء، أي: طمحت وتشوَقت للنكاح.
فأُتي.
على بناء المفعول، وكذا أُخبر.
فقد مضى أجلُها.
أي: فلا بأس.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = السنابل عاش بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم.
أنَّ الحامل المتوفّى عنها زوجها إذا وضعت فقد حلَّ التَّزويج لها، وإن لم تكن انقضت عِدَّتها.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم: تعتد آخر الأجلين.
والقول الأول أصح.
وأخرجه الترمذي (1193) من طريق الحسن بن موسى، عن شيبان، به.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1507) - ومن طريقه ابن قانع في "معجم الصحابة" 1/64، وأبو بكر بن أبي شيبة 4/296- ومن طريقه ابن ماجه (2027) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (616) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة أبي السنابل) - والدارمي (2281) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" 9/41، والنسائي في "المجتبى" 6/190-191، وفي "الكبرى" (5701) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/34، وابن حبان (4299) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (896) (897) (898) (899) من طرق عن منصور، به.
وأخرجه الدارمي (2282) دون ذكر أبي السنابل في الإسناد عن محمد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: أن سُبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فتشوفت، فعاب أبو السنابل، فسألت أو ذكرت أمرها لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرها أن تتزوج.
وانظر ما قبله.
قال السندي: فلما تعلَت.
بتشديد اللام من تعلَّى: إذا ارتفع أو برأ، أي: طهرت من النفاس، وسلمت.
فأُنكر: على بناء المفعول.
حل: أي نزل.
خلا: أي مضى.

جارٍ التحميل