مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ أَبِي عَبْسٍ

حَدِيثُ أَبِي عَبْسٍ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

1 15935 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: لَحِقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَأَنَا رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَى الْجُمُعَةِ مَاشِيًا وَهُوَ رَاكِبٌ، قَالَ: أَبْشِرْ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهُمَا اللهُ عَلَى النَّارِ " 2 = الستر وتلقين الرجوع بعد الإقرار، وكأن المرأة كانت مدعيةً عليه، إلا أنها سكتت حياءً في المجلس، فأراد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه إن لم يثبت عليه يجبُ على المرأة حدُّ القذف، فبحثَ عنه لذلك.
"حتى هَدأ"- بهمزة- أي: سكن.
"بتلابِيْبِه": في "الصحاح" لَبَّبتُ الرجلَ تلبيباً إذا جمعتَ ثيابه عند صدره في الخصومة ثم جَرَرْته.
وفي "المجمع": يقال: "أخذتُ بتَلْبِيب فلان إذا جمعتَ عليه ثوبَهُ الذي لبسه وقبضتَ عليه تجرُّه، والتَلْبِيْبُ: مجمع ما في موضع اللَّب من ثياب الرجل.
اهـ.

جارٍ التحميل