حَدِيثُ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
1
21940 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَمَرَنِي فَقُلِّدْتُ سَيْفًا، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ، فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ " 2 = قصة عمر مع حسان.
وسلف في مسند أبي هريرة برقم (7644) عن عبد الرزاق كلفظ حديث ابن عيينة المذكور.
وأخرجه أبو داود (5014) عن أحمد بن صالح، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة بمعنى الحديث الأول.
قوله: "فخشي أن يرميه برسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أي: بمخالفته.
قاله السندي.
21941 - حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخُو إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا 1 ، قَالَ: وَكَانَ يَفْضُلُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، = والنسائي والحاكم قصة الرُّقية، وستأتي في الحديث التالي.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وصححه الحاكم.
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (1215) ، وعبد الرزاق (9454) ، وأبو عبيد في "الأموال" (882) ، وابن سعد في "طبقاته" 2/114، وابن أبي شيبة 12/406 و14/466، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (889) أو (1285) والدارمي (2475) ، وابن ماجه (2855) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2671) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1087) ، وأبو عوانة في السير كما في "إتحاف المهرة" 12/530، والطحاوي في "شرح المشكل" (5294) و (5295) ، وابن حبان (4831) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (131) و (132) ، والبيهقي 9/31 من طرق عن محمد بن زيد بن المهاجر، به.
ولم يذكر الدارمي قوله: فأخبر أني مملوك ... إلخ.
وذكر ابن حبان حُنيناً، بدل خيبر.
وانظر ما بعده.
وفي الباب أن العبد لا يُعطى من الغنيمة لكن يُرضَخُ له ويُحذى، عن ابن عباس عند مسلم (1812) ، وسلف برقم (2235) . قال السندي: قوله: "فإذا أنا أجرّه" بتشديد الراء، أي: أجرُّ السيف على الأرض من قِصَر قامتي لصغر سني، أو هو كناية عن كونه لا يحسن أن يتقلد السيف، ولم يكن من أهله.
"من خرثي المتاع" بضم الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة وكسر المثلثة وتشديد الياء: أثاث البيت، أو أراد المتاع والغنائم.
قال البغوي في "شرح السنة" 11/104: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن العبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يُرضخ لهم، ولا يسهم لهم.
قلنا: ومعنى يرضخ لهم: أن يعطوا شيئاً دون السهم.
عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ سَادَتِي خَيْبَرَ، فَأَمَرَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلِّدْتُ سَيْفًا، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ قَالَ: " فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ " قَالَ: وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: " اطْرَحْ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا، وَارْقِ بِمَا بَقِيَ " 1 قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ: " وَأَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ " 21942 - حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمِّهِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَيْرًا، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ سَادَتِي
نُرِيدُ الْهِجْرَةَ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ وَخَلَّفُونِي فِي ظُهُورِهِمْ، قَالَ: قَالَ: فَأَصَابَنِي مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَمَرَّ بِي بَعْضُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا لِي: لَوْ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ، فَأَصَبْتَ مِنْ ثَمَرِ حَوَائِطِهَا، فَدَخَلْتُ حَائِطًا فَقَطَعْتُ مِنْهُ قِنْوَيْنِ، فَأَتَانِي صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَأَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَهُ خَبَرِي، وَعَلَيَّ ثَوْبَانِ، فَقَالَ لِي: " أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ " فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا، فَقَالَ: " خُذْهُ " وَأَعْطِي صَاحِبَ الْحَائِطِ الْآخَرَ وَخَلَّى سَبِيلِي 1
21943 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، عَنْ آبِي اللَّحْمِ 1 : أَنَّهُ " رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَسْتَسْقِي، وَهُوَ مُقْنِعٌ بِكَفَّيْهِ، يَدْعُو " 2 = وأخرجه البيهقي 10/3 من طريق يزيد بن زريع، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه عن عمير.
أسقط منه عمَّ إسحاق وأبا بكر بن زيد.
وقوله: فقال لي: "أيُّهما أفضل؟ " أي: من القِنْوَينِ اللذين قطعهما من الحائط، فالضمير في "أيُّهما" يعود عليهما، لا على الثوبين كما هو ظاهر الرواية هنا، وقوله: "وعلي ثوبان" لم يرد إلا عند المصنف في هذا الموضع، والله أعلم.
21944 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ: عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ: أَنَّهُ " رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا، يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا كَفَّيْهِ، لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ مُقْبِلٌ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ إِلَى وَجْهِهِ " 1
21945 - حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، وَ 2 عُمَرَ بْنِ = فيه آبي اللحم.
لكن وقع في "تلخيص" الذهبي في الموضعين زيادة: آبي اللحم! وسيأتي من طريق يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عمير برقم (21944) و (21945) . وسلف برقم (16413) من طريق عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي حدثه من رأى النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو بكفَّيه.
وسيأتي في ملحق مسند الأنصار من طريق ابن لهيعة، عن محمد بن زيد ابن المهاجر، عن عمير برقم (24009/83) . قوله: "وهو مقنع بكفيه" قال في "لسان العرب": أقنع الرجل بيديه في القنوت: مدّهما واسترحم ربَّه مستقبلاً ببطونهما وجهه ليدعو.
مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ 1