حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
19025 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ: أَخْبَرَنَا، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ رَجُلٍ مِنْهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي لِكُلِّ 1 عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ " 2 = قال السندي: قوله: "أُشغل فيها" على بناء المفعول، أي: فربما يؤدي ذاك إلى تأخيرها عن مواقيتها.
المندوبة.
بجوامع: يكون أداؤها في أحسن أوقاتها، يعني عن أداء الكل في أحسن أوقاتها.
قوله: "عن العصرين" مبني على التغليب، أي: فأدَهما في أحسن أوقاتهما، وأد البقية بالوجه المتيسر، فلا دلالة في الحديث على أن الصلاتين تكفيان عن الخمس.
قلنا: وهذا التأويل مبني على فرض صحة الحديث، ولكنه ضعيف كما ترى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = (19030) - عن علي بن زيد، عن زرارة، فقال: عن مالك بن عمرو القشيري دون شك.
وخالف قتادةُ على بن زيد، فرواه شعبة عنه- كما في الروايات (19027) و (19028) (19029) - عن زرارة بن أوفى، فقال: عن أُبي بن مالك.
وهو الصحيح فيما قال البخاري، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة أبي بن مالك، وقال الحافظ في ترجمة (مالك بن عمرو) : الراجح أبي بن مالك لكون ذلك من رواية قتادة، وهو أحفظ من رواية علي بن زيد بن جدعان، فإنه اضطرب فيه في روايته عن زرارة بن أوفى عنه، فاختلف عليه في اسمه ونسبه ونسبته، والحديث واحد، وهو في فضل من أعتق رقبة مؤمنة، وفيمن ضم يتيماً بين أبويه، وقد جعله بعض من صنف
عدة أسماء، وساق في كل اسم حديثاً منها.
قلنا: وبنحو هذا الصنيع فعل الإمام أحمد في "المسند" كما رأيت.
وأخرجه ابن قانع في "معجمه" 3/50، والطبراني في "الكبير" 19/ (670) من طريق هشيم، بهذا الإسناد، إلا أنه في رواية الطبراني سُمِّيَ الصحابي: مالك بن عمرو.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/243، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه علي بن زيد، وحديثه حسن، وقد ضعف.
وسيرد (19026) و (19030) .
وفي كفالة اليتيم، له شاهد من حديث أبي هريرة، سلف (8881) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
وفضل العتق له شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (9441) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب، وانظر (17024) .
قال السندي: قوله: "بين أبوين مسلمين"، أي: ولد بينهما، والمراد بالأبوين الأب والأم تغليباً.
"عنه"، أي: عن الضَّامَّ.=
19026 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ أَوْ مَالِكِ بْنِ عَمْرٍو كَذَا قَالَ: سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَلَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ " 1 = "يُجزى" على بناء المفعول، أي: يُجزى المعتِق- بالكسر- خلاص عضو منه بعضو من المُعْتَق- بالفتح.