حَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
1
17860 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ 2 ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ دُلْجَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ، قَالَ لِرَجُلٍ: أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: " أَتَذْكُرُ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ " قَالَ: نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ 3 = وفي باب الشطر الأول عن عبد الله بن مسعود (3554) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "أفراط": قال في "النهاية" 3/434: يقال: فَرَط يفرُطُ، فهو فارط وفرط، إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء، ويهيئ لهم الدلاء.
قلنا: والمقصود هنا: هم الأبناء يتقدمون أهليهم إلى الجنة.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ: سَمِعْتُ عَارِمًا يَقُولُ: " تَدْرُونَ لِمَ سُمِّيَ دُلْجَةَ " قُلْنَا: لَا، قَالَ: " أَدْلَجُوا بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ فِي الدُّلْجَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَسُمِّيَ دُلْجَةَ "
17861 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، قُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ "، قَالَ: يَا عَمْرُو أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ، وَقَرَأَ ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ يَا عَمْرُو: أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ، قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ 1 = عاصم، عن الحكم الغفاري.
وأخرجه البخاري في "التاريخ" 4/185 من طريق شعبة، والطبراني (3154) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب سوادة بن عاصم، عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وجمع مع متنه متن الحديث الآتي برقم (17863) . وانظر الكلام على هذه الرواية هناك.
وانظر ما سيأتي برقم (17862) و (17864) . وفي الباب عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (4465) و (4629) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
يَعْنِي بِقَوْلِهِ 1 : أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا الْبَحْرُ: ابْنُ عَبَّاسٍ "
17862 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ دُلْجَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِلْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ: أَوْ قَالَ الْحَكَمُ، لِرَجُلٍ: " أَتَذْكُرُ يَوْمَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ "، فَقَالَ: نَعَمْ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ 2
17863 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، = الحميدي (859) ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (3164) ، والحاكم 2/317، والبيهقي 9/330، وأخرجه البخاري (5529) عن علي ابن المديني، ثلاثتهم (الشافعي، والحميدي، وابن المديني) عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه أبو داود (3808) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.
وأخرج البخاري (4227) ، ومسلم (1939) من طريق الشعبي، عن ابن عباس أنه قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أجل أنه كان حَمولةَ الناس، فكره أن تذهب حَمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر: لحمَ الحمر الأهلية.
وقد صح الجزم بتحريمه عن كثير من الصحابة، انظر حديث ابن عمر السالف برقم (4720) وحديث أنس السالف برقم (12086) .
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ " 1
17864 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَالَ: أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ، عَنْ دُلَجَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ، قَالَ لِرَجُلٍ مَرَّةً: " أَتَذْكُرُ إِذْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالنَّقِيرِ " قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُقَيَّرَ، أَوْ ذَكَرَ النَّقِيرَ أَوْ ذَكَرَهُمَا جَمِيعًا 1 = يعلى (1564) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/24، والدارقطني 1/116-117، وابن حزم في "المحلى" 1/212، والبيهقي 1/192 من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد الله بن سرجس، وموقوفاً عليه عند الدارقطني 1/117 ورجَّحه، والبيهقي 1/192-193 من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عنه.
ولفظ المرفوع: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يغتسل الرجل بفَضْل المرأة وتغتسلَ المرأة بفَضْل الرجل، ولكن يَشرَعان معاً.
وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند أبي داود (81) ، والنسائي 1/130، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/24، والبيهقي 1/190، ولفظه: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسلَ الرجل بفضل المرأةِ والمرأةُ بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً، قال ابن حجر في "بلوغ المرام" ص13: إسناده صحيح.
قلنا: وهذا الحديث يعارضه حديث ابن عباس وابن عمر وأنس وأم سلمة وأم هانئ حيث رووا جواز الوضوء أو الاغتسال بفضل المرأة.
انظر حديث ابن عباس السالف برقم (3465) . وانظر الكلام في هذه المسألة "شرح معاني الآثار" للطحاوي 1/24- 26، و"الفتح" 1/300.
17865 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا، لَا يَدْرِي بِفَضْلِ وَضُوئِهَا، أَوْ فَضْلِ سُؤْرِهَا " 1