مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ صُحَارٍ الْعَبْدِيِّ

حَدِيثُ صُحَارٍ الْعَبْدِيِّ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

1 = وفي باب كثرة طرق الخير: عن أبي هريرة، سلف (8111) و (8183) . وعن جابر، سلف (14709) . وعن حذيفة، سيرد 4/397. وعن أبي موسى الأشعري، سيرد 4/395. وعن أبي ذر، سيرد 5/168. وعن بريدة الأسلمي، سيرد 5/354. وعن عائشة عند مسلم (1007) ، وابن حبان (3380) . وعن ابن عباس عند ابن حبان (299) . قال السندي: قوله: "منبتر الحاشية": هكذا في أصلنا، من الانْبِتار بتقديم النون على الباء، وهو الانقطاع.
"عليك السلام" كأنه كان مشتاقاً إلى لقائه، فلذلك قدم الخطاب معه.
"تحية الموتى": لم يرد أنها تحيةُ الموتى شرعاً، بل إما أن بعضهم كان يقول ذلك في تحية الموتى، أو أن ذلك لو قيل في تحية الموتى لم يكن خطأ، بناء على أن السلام مع الحي للتأنيس، وتقديم "عليك" يؤدي به إلى خلافه أول الوهلة، لكون "على" يتبادر منها الضرر، بخلافه مع الميت، فإنه دعاء محض، فلا يختلف الأمر بالتقديم والتأخير.
"فأقنع"، أي: رفع.
"بعظم ساقه"، أي: مشيراً به.
"لا تحقرن": كتضرب، أو من التحقير، أي: حتى يؤدي ذلك إلى تركه أو عدم قبوله من الغير، والأول أنسب بما بعده، واحتمال أن قوله: "أن تُعطي" على بناء المفعول حتى يناسب بالمعنى الثاني قوله: "أن تفرغ" إلى آخره.
"سَرَّ" على بناء الفاعل.

15956 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُحَارٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ، فَيُقَالُ: مَنْ بَقِيَ مِنْ بَنِي فُلَانٍ "، قَالَ: فَعَرَفْتُ حِينَ قَالَ: قَبَائِلَ أَنَّهَا الْعَرَبُ، لِأَنَّ الْعَجَمَ تُنْسَبُ إِلَى قُرَاهَا 1 = صحبة.
سكن البصرة، ومات بها، وكان بليغاً.
جاء أنه قيل له: ما يقول الرجل لصاحبه عند تذكيره إياه أياديَه وإحسانَه؟ قال: يقول: أما نحن فإنا نرجو أن نكون قد بلغنا من أداء ما يجب لك علينا مبلغاً مرضياً.

15957 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صُحَارٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي جَرَّةٍ أَنْتَبِذُ فِيهَا، فَرَخَّصَ لِي فِيهَا - أَوْ أَذِنَ لِي فِيهَا - " 1 = وأبو يعلى والبزار، ورجاله ثقات.
وستيأتي 5/31، وانظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، السالف برقم (6521) .

جارٍ التحميل